![]() |
بيان صحفي لنائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني
[CENTER][SIZE=5]..................................................................[/SIZE]
[SIZE=5] [/SIZE] [B][SIZE=5][COLOR=#d24726]بيان صحفي لنائب وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني[/COLOR][/SIZE][/B] [SIZE=5] [/SIZE] [SIZE=5]بيان صحفي لمعالي نائب وزير العمل [/SIZE] [SIZE=5]الدكتور مفرج بن سعد الحقباني[/SIZE] [SIZE=5] [/SIZE] [SIZE=5][URL=http://www.m5zn.com/out.php?code=14581676][IMG]http://www.m5zn.com/newuploads/2013/03/23/png//m5zn_e1a89b2473a79c4.png[/IMG][/URL][/SIZE] [SIZE=5] [/SIZE] [SIZE=5]تعديل المادة (39) وإلغاء المادة (233) من نظام العمل[/SIZE] [SIZE=5] [/SIZE] [SIZE=5] [/SIZE] [SIZE=5]أوضح معاليه أنه صدر بالأمس الإثنين بتاريخ 6/5/1434 هـ الموافق 18/3/2013 م قرار مجلس الوزراء الذي يقضي بما يلي:[/SIZE] [SIZE=5] [/SIZE] [SIZE=5] [/SIZE] [SIZE=5]أولا : تعديل نص المادة ) التاسعة والثلاثون ( من نظام العمل[/SIZE] [SIZE=5]الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23/8/1426 هـ لتصبح بالنص الآتي:[/SIZE] [SIZE=5]المادة التاسعة والثلاثون :[/SIZE] [SIZE=5]1- لا يجوز - بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة - أن يترك[/SIZE] [SIZE=5]صاحب العمل عامله يعمل لدى غيره , ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى[/SIZE] [SIZE=5]صاحب عمل آخر, كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره,[/SIZE] [SIZE=5]وتتولى وزارة العمل التفتيش على المنشآت, والتحقيق في[/SIZE] [SIZE=5]المخالفات التي يتم ضبطها من قبل مفتشيها , ومن ثم إحالتها الى[/SIZE] [SIZE=5]وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة بشأنها .[/SIZE] [SIZE=5]2- لا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لحسابه الخاص, كما[/SIZE] [SIZE=5]لا يجوز للعامل أن يعمل لحسابه الخاص . وتتولى وزارة الداخلية ضبط[/SIZE] [SIZE=5]وإيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين من العاملين[/SIZE] [SIZE=5]لحسابهم الخاص ) العمالة السائبة( في الشوارع والميادين[/SIZE] [SIZE=5]والمتغيبين عن العمل ) الهاربين ( وكذلك أصحاب العمل والمشغلين[/SIZE] [SIZE=5]لهؤلاء والمتسترين عليهم والناقلين لهم وكل من له دور في[/SIZE] [SIZE=5]المخالفة وتطبيق العقوبات المقررة "[/SIZE] [SIZE=5] [/SIZE] [SIZE=5]ثانيا :إلغاء المادة )الثالثة والثلاثين بعد المائتين ( من نظام العمل.[/SIZE] [SIZE=5] [/SIZE] [SIZE=5]ثالثاً: الموافقة على "قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي[/SIZE] [SIZE=5]الأنظمة" بالصيغة المرفقة بالقرار.[/SIZE] [SIZE=5]وأكد معالي النائب على أن المخالفات الواردة في المادة ( 39)[/SIZE] [SIZE=5]قبل صدور نظام العمل الحالي المتمثلة في :[/SIZE] [SIZE=5]1. ترك صاحب العمل عامله يعمل لدى غيره.[/SIZE] [SIZE=5]2. عمل العامل لدى صاحب عمل آخر[/SIZE] [SIZE=5]3. توظيف صاحب العمل عامل غيره .[/SIZE] [SIZE=5]4. ترك صاحب العمل عامله يعمل لحسابه الخاص .[/SIZE] [SIZE=5]5. عمل العامل لحسابه الخاص .[/SIZE] [SIZE=5]كانت تلك المخالفات تعالج من قبل وزارة الداخلية, بموجب[/SIZE] [SIZE=5]قرارات وتعليمات لديها .[/SIZE] [SIZE=5] [/SIZE] [SIZE=5]وأنه بعد صدور نظام العمل الحالي بالمرسوم الملكي رقم[/SIZE] [SIZE=5](م/51) وتاريخ 23/8/1426 هـ أدرجت تلك المخالفات في المادة (39) وقد جاءت بالنص التالي:[/SIZE] [SIZE=5]1- لا يجوز - بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة - أن[/SIZE] [SIZE=5]يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى غيره, ولا يجوز للعامل أن[/SIZE] [SIZE=5]يعمل لدى صاحب عمل آخر, كما لا يجوز لصاحب العمل[/SIZE] [SIZE=5]توظيف عامل غيره .[/SIZE] [SIZE=5]2- لا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لحسابه[/SIZE] [SIZE=5]الخاص ,كما لا يجوز للعامل أن يعمل لحسابه الخاص .[/SIZE] [SIZE=5]كما وضع لتلك المخالفات عقوبة في المادة (233) والتي جاءت[/SIZE] [SIZE=5]بالنص التالي :[/SIZE] [SIZE=5])يعاقب كل من يخالف أحكام المادة التاسعة والثلاثين من هذا[/SIZE] [SIZE=5]النظام بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد عن[/SIZE] [SIZE=5]عشرين ألف ريال، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين[/SIZE] [SIZE=5]وقعت المخالفة بشأنهم ,ويتم ترحيل العامل على حساب من[/SIZE] [SIZE=5]وجد يعمل لديه). [/SIZE] [SIZE=5]وقال معاليه: على إثر ذلك تم توقي محضر مشترك بين وزارة[/SIZE] [SIZE=5]العمل ووزارة الداخلية, بحيث تتولى وزارة العمل ضبط تلك[/SIZE] [SIZE=5]المخالفات وإيقاع العقوبة عليها, وأصبح ضبط هذه المخالفات[/SIZE] [SIZE=5]والتحقيق فيها يتم من قبل مفتشي العمل وتطبيق العقوبة[/SIZE] [SIZE=5]يتم بموجب قرار نهائي من قبل الهيئات العمالية .[/SIZE] [SIZE=5] [/SIZE] [SIZE=5]ثم نشأت ظاهرة العمالة السائبة الأمر الذي تطلب دراستها[/SIZE] [SIZE=5]على مستوى لجنة وزارية، وعند دراسة هذا الموضوع من قبل[/SIZE] [SIZE=5]هيئة الخبراء بمشاركة الجهات المعنية, تم وضع قواعد للتعامل[/SIZE] [SIZE=5]مع الوافدين مخالفي الأنظمة, ووجد أنه من الناحية النظامية[/SIZE] [SIZE=5]لابد من تعديل المادة (39) وإلغاء للمادة (233) من نظام العمل[/SIZE] [SIZE=5]) وتم عرض هذه القواعد وتعديل المادة (39) وإلغاء المادة (233)[/SIZE] [SIZE=5]من نظام العمل على مجلس الشورى, وصدر عليها القرار رقم[/SIZE] [SIZE=5](50/114) وتاريخ 22/10/1433 هـ.[/SIZE] [SIZE=5] [/SIZE] [SIZE=5]وأكد معاليه أنه بعد هذا التعديل أصبح هناك دور مشترك وتعاون[/SIZE] [SIZE=5]بين وزارة العمل ووزارة الداخلية من حيث ضبط المخالفين لتلك[/SIZE] [SIZE=5]المخالفات بحيث إذا كان محل المخالفة داخل المنشأة فيتم ضبطها[/SIZE] [SIZE=5]والتحقيق فيها من قبل مفتشي وزارة العمل, ويتم إيقاع العقوبات[/SIZE] [SIZE=5]من قبل وزارة الداخلية. أما إذا كان محل المخالفة خارج المنشأة في[/SIZE] [SIZE=5]الشوارع والميادين فيكون الضبط والتحقيق وإيقاع العقوبة من قبل[/SIZE] [SIZE=5]وزارة الداخلية.[/SIZE] [SIZE=5] [/SIZE] [SIZE=5]انتهى[/SIZE] [SIZE=5] [/SIZE] [SIZE=5].......................................................................................[/SIZE] [/CENTER] |
الساعة الآن 05:35. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11, Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. www.sobe3.com
جميع المشاركات تعبر عن وجهة كاتبها ،، ولا تتحمل ادارة شبكة سبيع الغلباء أدنى مسئولية تجاهها