عرض مشاركة واحدة
 
غير متصل
 رقم المشاركة : ( 5 )
خالد الشماسي
إدارة المنتديات
رقم العضوية : 1
تاريخ التسجيل : 11 - 04 - 2003
الدولة :
العمر :
الجنس :
مكان الإقامة : منتديات سبيع
عدد المشاركات : 11,812 [+]
آخر تواجد : [+]
عدد النقاط : 51
قوة الترشيح : خالد الشماسي will become famous soon enough
الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع

التوقيت
كُتب : [ 10 - 05 - 2003 ]

الجناية :
جمع جناية وهي لغة : التعدي على بدن أو مال أو عرض .
واصطلاحا: التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالاً .
ومن قتل مسلما عمدا وعدوانا فسق وأمره إلى الله ، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له .
الدليل على تحريم الجناية
أجمع المسلمون على تحريم الجناية بغير حق وأعظمها القتل والأصل فيه الكتاب والسنة
قال تعال : ( ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق)
وقال صلى الله عليه وسلم :-( لا يحل دم امريء مسلم ) الحديث .
وحكى الإجماع على ذلك غير واحد
الحكمة :
ولو لا عقوبة الجناة والمفسدين لأهلك الناس بعضهم بعضاً ولفسد نظام العالم ولا تتم إلا بمؤلم يردعهم ، ويجعل الجاني نكالا وعظة لمن يريد أن يفعل مثل فعله .
وهذه العقوبات لم تشرع إلا للمصلحة العامة وردع الناس عن البغي والتطاول في فعل المنكرات والضرب والشتم والقتل .

المصلحة العامة من العقوبات .
لا شك أن المصلحة هي ردع الناس بإقامة الحكم والحد على الجاني فلا يتكرر مثل فعله في المجتمع .

تغيير الأحكام تبعا للمصلحة العامة .
بيع السلاح منتدوب إليه من باب قوله تعال ( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل) وشراء السلاح وبيعه على المسلمين من قبيل ذلك . لكن هذا الحكم يتغير ويحرم بيع السلاح وقت الفتن ولا شك أن هذا التغير في الحكم تبعا للمصلحة .
الصدق واجب فعله على كل مسلم والكذب حرام لكن هذا الحكم يتغير تبعا للمصلحة فإن جاءك رجل بسلاح يبحث عن مسلم ليقتله وأنت تعلم مكانه حرم عليك قول الصدق ووجب عليك الكذب تبعاً للمصلحة .

الصلح منتدوب إلى السعي فيه وصاحبه مثاب ، لكن هذا الحكم يتغير إذا كان هذا الصلح سوف يؤدي إلى مفاسد أكثر ، خصوصا إذا كان هذا السعي في الصلح قد يبطل فكرة الردع للناس كما هو حاصل في مجتمعنا .
مثل لو كان هناك رجل معروف بالفساد والضرب والسكر والقتل وجب على الإمام أن يقيم عليه القصاص حال كونه مستحق له ولا ينظر في العفو من عدمه ، وذلك تبعا للمصلحة العامة .
قال في حاشية الروض المربع 205/7 ( استيفاء الإنسان حقه من الدم عدل ، والعفو عنه إحسان، ولإحسان هنا أفضل ، لكن هذا الإحسان لا يكون إحسانا إلا بعد العدل ، وهو أن لا يحصل بالعفو ضرر ، وإلا كان ظلما إما لنفسه وإما لغيره . قال في ألإنصاف وهو عين الصواب .)
والسعي في الصلح على سبيل الإحراج وتجميع الناس لإجبار (خجلا وعياءاً) أحد أولياء الدم بالعفو مما يضيع حق البقية في القصاص بدون رضاهم فيه ضرر عظيم على بقية الأولياء والسعي فيه بهذه الطريقه محرم .



والصلح الذي تكلمت عن حكمه يا أستاذي الكريم هو الصلح الذي لا يجلب مفسدة أكبر من مصلحته
والسعي للصحل بما لا يضر فلا شك في أنه منتدوب إليه ويكون حكمة ملزما شرعاً مثل الصلح بين الأزواج .

وفي النزاعات العامة والخاصة مندوب إليه وهو واضح الدلالة من الآية ( فأصلحوا بين اخويكم )

لكن ذلك مرتبط ارتباطا وثيقاً بالمصلحة العامة .

لك تحياتي .


رد مع اقتباس