عرض مشاركة واحدة
 
غير متصل
 رقم المشاركة : ( 1 )
ابن جعوان
وسام التميز
رقم العضوية : 6963
تاريخ التسجيل : 17 - 04 - 2006
الدولة :
العمر :
الجنس :
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 9,236 [+]
آخر تواجد : [+]
عدد النقاط : 10
قوة الترشيح : ابن جعوان is on a distinguished road
الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع

التوقيت
مؤسسة النقد تصدر تنظيمات جديدة تنظم أعمال شركات التأمين

كُتب : [ 19 - 05 - 2008 ]




مؤسسة النقد تصدر تنظيمات جديدة تنظم أعمال شركات التأمين

الرياض السعودية الاثنين 19 مايو 2008

أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي تنظيمات جديدة تتيح للشركات العاملة في قطاع التأمين والتي لم تحصل حتى الآن على تراخيص نهائية بمزاولة أعمالها.

وقالت المؤسسة في بيان اصدرته امس "نظراً لأن الفترة الانتقالية الممنوحة بموجب الأمر السامي قد انتهت بتاريخ 1429/3/3ه وبناء عليه فان على شركات التأمين التي تعمل حالياً بالمملكة من خلال وكلاء سعوديين أن تتوقف نظامياً عن مزاولة النشاط ما لم تكن قد حصلت على تصريح نهائي من المؤسسة بمزاولة نشاط التأمين في المملكة.

وحيث ان إجراءات الترخيص لشركات التأمين ما زالت مستمرة ولم تنته بعد، وأن الشركات التي حصلت على تصريح نهائي أو التي تحت الترخيص أو التي صدر لها مرسوم ملكي بالموافقة على التأسيس معظمها قد أسست تلك الشركات من خلال مساهمة الشركات العاملة في السوق السعودي والتي سوف تنقل محافظها التأمينية بعد انتهاء إجراءات التقييم إلى الشركات المؤسسة حديثاً، ونظراً لأن إجراءات تقييم المحافظ التأمينية لم تنته بعد، فإنه سوف يتم السماح للشركات العاملة بالاستمرار بالعمل في السوق السعودي حسب التفصيل التالي:

- يسمح للشركات العاملة التي ساهمت في تأسيس الشركات التي صدر لها تصريح نهائي أو المدرجة في سوق الأسهم السعودي أو التي صدر لها موافقة من المقام السامي على الترخيص بتأسيسها بالاستمرار بممارسة النشاط حتى نهاية دوام يوم السبت 1429/9/3ه الموافق 2008/9/3م

- يسمح للشركات العاملة التي ساهمت في تأسيس الشركات التي انتهت المؤسسة من دراسة ملفاتها وأرسلت لوزارة التجارة والصناعة بتجديد وثائق التأمين الصادرة من الشركة (لا يسمح بإصدار وثائق تأمين جديدة) حتى نهاية دوام الثلاثاء 1429/7/5ه الموافق 2008/7/8م ويمكن السماح لتلك الشركات بإصدار وثائق تأمين جديدة خلال تلك الفتر ة إذا تم تقديم ضمان بنكي لصالح مؤسسة النقد لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد حسب طلب المؤسسة قيمته 10% من أجمالي وثائق التأمين الصادرة من الشركة العاملة (GWP) كما بنهاية عام 2007م

- لا يسمح للشركات العاملة المساهمة في تأسيس الشركات التي تحت الدراسة حاليا لدى المؤسسة بتجديد وثائق التأمين الصادرة من الشركة أو إصدار وثائق تأمين جديدة.

- تأمل المؤسسة من جميع شركات التأمين التقيد بالضوابط الواردة في هذا الإعلان، وفي حال مخالفة أي من هذه الضوابط فإن المؤسسة سوف تضطر لإيقاف إجراءات الترخيص للشركات المخالفة.
تحياتي لكم جميعا


أخـوكـم


أبن جعوان


انشاء الله














رد مع اقتباس