عرض مشاركة واحدة
 
غير متصل
 رقم المشاركة : ( 1 )
ابو فالح
عضو نشط
رقم العضوية : 24369
تاريخ التسجيل : 09 - 04 - 2008
الدولة : ذكر
العمر :
الجنس :
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 56 [+]
آخر تواجد : [+]
عدد النقاط : 10
قوة الترشيح : ابو فالح is on a distinguished road
الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع

التوقيت
القواعد الفقهية

كُتب : [ 31 - 08 - 2008 ]

[align=center]القواعد الفقهية
تعريف القاعدة في اللغة / الأساس (الأصل)وكل ما يرتكز علي الشيء فهو قاعدة 0
تعريف القاعدة في الإصطلاح / قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها 0
تعريف القاعدة الفقهية :-
الفقه ف اللغة / الفهم 0
وفي الإصطلاح / العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية 0
القاعدة الفقهية هي / حكم شرعي في قضية أغلبية يتعرف منها أحكام ما دخل تحتها 0
الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية :-
يشتركان في : 1- أن كل منهما تندرج تحته جزئيات كثيرة متعددة 0
2-أنهما يشتركان في خدمة الفقه الإسلامي 0
يفترقان في :- 1- أن القواعد الأصولية كلية تنطبق على جميع جزئياتها ، أما القواعد الفقهية فأغلبية ، حيث يوجد لها مستثنيات 0
2- أن القواعد الأصولية ذريعة لاستنباط الأحكام المتشابهة التي ترجع إلى علة واحدة تجمعها 0

أمثلة لبعض القواعد الأصولية 1-قاعدة(الأمر يقتضي الوجوب) 2-قاعدة (النهي يقتضي التحريم ) 0

أهمية دراسة علم القواعد الفقهية /
1-حفظ وضبط الفروع الفقهية المتناثرة 0
2-تكوين المَلَكَةِ الفقهية عند طالب العلم 0
3-إبراز مقاصد الشريعة وحكمها وأسرارها
4-المحافظة على وحدة المنطق العام للفقه ، ودفع التناقض عن الفقيه 0
5-تكوين تصورٍ عام عن الفقه عند غير المتخصصين بالعلوم الشرعية 0
6-تيسير الفقه الإسلامي على الباحثين فيه 0
7-التعريف بأحكام الوقائع الجديدة غير المنصوص عليها 0
8-إيضاح مناهج الفتوى ، وإبراز حقائق الفقه ، والتمكين من تخريج الفروع على الأصول 0

القواعد الفقهية قديمة قدم الفقه نفسه 0

المراحل التي مر بها العلم :
المرحلة الأولى / مرحلة النشوء (من البعثة إلى القرن الرابع الهجري ) 0
بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بدأت الحركة الفقهية بالظهور 0
المرحلة الثانية / مرحلة تدوين القواعد الفقهية وتطويرها (من القرن الرابع الهجري إل القرن التاسع الهجري ) 0
وهو العصر الذي ابتدأ فيه التأليف في القواعد الفقهية باعتباره فناً مستقلاً 0
البداية على يد الفقيه الحنفي أبي الحسن الكرخي 0
المرحلة الثالثة / مرحلة استقرار القواعد الفقهية (من بداية القرن العاشر الهجري إلى منتصف القرن الثالث عشر الهجري ) 0
وقد شمل في هذه المرحلة المذاهب الفقهية الأربعة كلها 0
المرحلة الرابعة / مرحلة النهظة العلمية في مجال القواعد الفقهية (من بعد منتصف القرن الثالث عشر الهجري إلى أيامنا هذه ) 0
من معالم النهضة العلمية في هذه المرحلة / تقنين القواعد الفقهية 0








أشهر المؤلفات في علم القواعد الفقهية التي ألفت في المذاهب الفقهية الأربعة :-

1-أشهر المؤلفات في المذهب الحنفي منها :-
أ) أصول الكرخي المسمى : رسالة الكرخي 0
ب) تأسيس النظر لأبي زيد الدبوسي 0
ج ) الفروق لأسعد الكرابيسي 0
د ) الإشتباه والنظائر لابن نجيم 0

2-أشهر المؤلفات في المذهب المالكي منها :-
أ ) الفروق الفقهية لأبي الفضل المالكي 0
ب) الفروق المسمى البروق في أنواء الفروق للقوافي 0
ج ) ترتيب الفروق واختصارها للبقوري 0
د ) القواعد للمقري 0

3-أشهر المؤلفات في المذهب الشافعي منها :-
أ ) الأصول والضوابط لأبي زكريا النووي 0
ب) قواعد الأحكام في مصالح الأنام لعز الدين بن عبد السلام 0
ج ) الأشباه والنظائر لابن السُبكي 0
د ) الأشباه والنظائر للسيوطي 0

4-أشهر المؤلفات في المذهب الحنبلي منها :-
أ ) القواعد النورانية الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية 0
ب) القواعد الفقهية لابن قاضي الجبل 0
ج ) القواعد الكبرى في فروع الحنابلة للطوفي 0
د ) الفروق في المسائل الفقهية للسامري 0

5-أشهر المؤلفات في علم القواعد الفقهية في العصر الحديث :-
أ ) القواعد الفقهية للشيخ / علي بن احمد الندوي 0
ب) جمهرة القواعد الفقهية في المعاملات المالية للشيخ / علي بن احمد الندوي 0
ج ) موسوعة القواعد الفقهية للشيخ / محمد صديقي بن أحمد البورنو 0
د ) القواعد الفقهية الميسرة عماد علي جمعة 0

* أشهر المنظومات في القواعد الفقهية :-
أ ) منظومة المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب لأبي الحسن علي اليماني 0
ب) منظومة الونشريسي في القواعد الفقهية لإبي العباس أحمد الونشريسي 0
ج ) منظومة الفوائد البهية في نظم القواعد الفقهية في الإشتباه والنظائر على مذهب الشافعية للعلامة أبي بكر اليمني 0
د ) منظومة اليواقيت الثمينة فيما انتمى لعالم المدينة في القواعد والنظائر والفوائد الفقهية لعلي السجلماسي 0
هـ ) منظومة الأشباه والنظائر لابن قضيب البان 0
و ) منظومة المجاز الواضح لمحمد يحيى الولاتي 0
ز ) منظومة القواعد الفقهية للعلامة /عبد الرحمن بن ناصر السعدي 0
ر ) منظومة القواعد الفقهية للعلامة / محمد بن صالح العثيمين 0







المراد بالقواعد الكلية الكبرى / القواعد التي تحكم بنية الفقه الإسلامي 0

جرت عادة العلماء أن يذكروا خمس قواعد كلية كبرى هي :-
1-قاعدة الأمور بمقاصدها 0
2-قاعدة اليقين لا يزول بالشك 0
3-قاعدة لا ضرر ولا ضرار 0
4-قاعدة المشقة تجلب التيسير 0
5-قاعدة العادة محكمة 0
لماذا سميت هذه القواعد بالقواعد الكلية الكبرى ؟

1- أن هذه القواعد تجري في أكثر أبواب الفقه 0
2-أنه ليست واحدة من هذه القواعد الكلية الكبرى مندرجة تحت قاعدة أخرى من مثيلاتها 0
3-أنه يندرج تحت كل قاعدة من هذه القواعد قواعد جزئية فرعية ينبني عليها ما لا يحصى من الفروع الفقهية 0

القاعدة الأولى من القواعد الكلية الكبرى
* قاعدة الأمور بمقاصدها

المعنى الإفرادي للقاعدة : تشتمل هذه القاعدة على لفظين فقط هما الأمور ، المقاصد 0
معنى الأمور / جمع أمر ، وهو لفظ عام للأفعال والأقوال كلها
معنى المقاصد / جمع مقصد وهو يطلق على عدة معاني منها إتيان الشيء والتوجه إليه والاعتزام على فعله 0
المعنى الإجمالي للقاعدة / أن أعمال المكلف وتصرفاته من قولية أو فعلية تختلف نتائجها وأحكامها الشرعية التي تترتب عليها باختلاف مراد الشخص وغايته وهدفه من وراء تلك الأعمال والتصرفات 0

أصل القاعدة ( أدلتها ) :-

أولاً الأدلة من القرآن الكريم :-
قال تعالى ( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم ) 0
ثانياً الأدلة من السنة المطهرة :-
قول النبي صلى الله عليه وسلم ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ..... الحديث ) 0

أهمية القاعدة /

تتضح أهمية القاعدة من كلام العلماءأنه ثلث العلم ومن العلماء من قال أنه ربع العلم 0

ما هو مجال هذه القاعدة ؟ أو ما هي الأبواب التي تدخل هذه القاعدة ؟

ما تدخله القاعدة من أبواب الفقه (مجال القاعدة) :- وهذه القاعدة تسمى ب(قاعدة النية ) 0
إذا هذه القاعدة مع قواعدها الفرعية تجري في معظم أبواب الفقه 0
فمن ذلك ربع العبادات & ومن ذلك ربع المعاملات & ومن ذلك ربع المناكحات
وتدخل النية في ربع الجنايات & وتدخل النية في النفقات وترك المحرمات0
محل النية / ذهب عامة أهل العلم إلى أن محل النية القلب 0
الدليل قوله تعالى ( وإذا قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلا ولكن ليطمئن قلبي ) 0
الدليل من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم ( التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات ......الحديث)0
حكم النية / النية عبادة مشروعة ، وهي شرطاً لصحة الأعمال ، وركنا في جميع الأعمال 0
حكم التلفظ بالنية /
نقل بعض فقهاء الشافعية وجه في اشتراط نطق اللسان بالنية في الصلاة ولكن ذكر النووي أن هذا الوجه غلط 0



هل يستحب التلفظ بالنية في الصلاة ؟

قال بالاستحباب طائفة من أصحاب الأئمة الأربعة لأن ذلك أبلغ في استحضار النية 0
قال طائفة أخرى لا يستحب بل التلفظ بها بدعة وعلى هذا طائفة من المالكية والحنابلة 0
يستدل للمنع من التلفظ بها بقول الله تعالى ( قل اتُعَلِمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم ) 0

المواضع المستثناة التي يجوز فيها التلفظ بالنية :

1- التلفظ بالنية عند ذبح الأضحية والهدي 0
2- التلفظ بالنية عند الإحرام بالحج والعمرة 0
3-الموسوس الذي يشك في النية ولا يستطيع استحضار قلبه لينوي 0
4-الالتزامات /مثل النذر والعتق والطلاق والهبة والبيع وغيرها مما يشابهها فهذه لا يكفي فيه النية بل لا بد من التلفظ بها 0

ما شرعت النية لأجله ( المقصود من النية ) :-

1-تمييز العبادات عن العادات فمثلاً الوضوء والغسل كلاهما متردد بين الطهارة والنظافة والتبرد ولا يتحدد واحد منهما إلا بالنية 0
2-تمييز رتب العبادات بعضها عن بعض فمثلاً الوضوء والغسل والصلاة والصوم والحج .. كل واحد منها قد يكون واجباً أو فرضاً أو نفلاً أو نذراً .. فشرعت النية للتمييز بين هذه الرتب عند الالتباس 0

شروط النية :-

1-الاسلام 2-التمييز 3-العلم بالمنوي 4-أن لا يأتي بمنافٍ بين النية والمنوي 5-أن تكون النية مقارنة لأول العمل إذا كان مما يتشرط فيه المقارنة 0 6-الإخلاص في النية

أمثلة القاعدة ( الفروع الفقهية المبنية على القاعدة ) :

1-عقوبة القاتل عمداً تختلف عن عقوبة القاتل خطاً لاختلاف القصد ورغم أن كلاً منهما قد أزهق نفساً معصومة 0
2-العادات والمباحات تصبح بالنية عبادات إذا قصد بها فاعلها التقرب بها إلى الله 0

بعض القواعد الفرعية المندرجة تحت القاعدة الكلية الكبرى الأولى ( الأمور بمقاصدها ) 0

القاعدة الأولى / لا ثواب إلا بنية 0

معنى القاعدة / أن ترتب الثواب في الآخرة على العمل الذي يعمله المكلف يشترط فيه حصول نية التقرب به إلى الله تعالى ويستوي في ذلك كون العمل في أصله عبادة أو غير عبادة 0

أمثلة القاعدة ( الفروع الفقهية المبنية على القاعدة )

1-إنفاق المال بنية السمعة والريا لا يثاب عليه 0








(تابع) القواعد الفرعية المندرجة تحت القاعدة الكلية الكبرى الأولى ( الأمور بمقاصدها ) 0

القاعدة الثانية (العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني )

المعنى الإفرادي للقاعدة :

العبرة : الاعتداد 0
العقود : جمع عقد وهو كل ما ارتبط فيه إيجاب بقبول كعقد البيع والإجارة والإعارة ونحوه 0
المعاني : جمع معنى وهو الصورة الذهنية الحاصلة في العقد الذي دل عليها القول أو الفعل 0
الألفاظ : جمع لفظ وهو الكلام الذي ينطق به الإنسان ليعبر عما في نفسه 0
المباني : جمع مبنى وهي كلمة مرادفة للفظ ويقصد بها هنا الصيغ والتراكيب 0

المعنى الإجمالي للقاعدة :

أن أحكام العقود إذا أختلفت ما بين ألفاظ المتكلم ونيته فإنه لا ينظر إلى ألفاظه ولا يبنى علها العقود بل إلى مقصده ونيته فعليها تبنى أحكام العقود 0

أمثلة القاعدة ( الفروع الفقهية المبنية على القاعدة )

1- لو اشترى شخص من بقال سلعة وقال له : خذ هذه الساعة أمانة عندك حتى أحضر لك الثمن فإن هذه الساعة تعد رهناً وتأخذ حكم الرهن ولا تكون أمانة وإن كان لفظه أمانة إلا أن معناه رهن فأخذنا معناه ولم نلتفت إلى لفظه (لأن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني ) 0
2-لو وهب إنسان آخر مقابل مال فقال : وهبتك هذا (الجوال) مقابل ألف ريال فإن هذا يعتبر عقد بيع لا عقد هبة 0

القاعدة الثالثة من القواعد الكلية الكبرى

قاعدة : اليقين لا يزول بالشك

المعنى الإفرادي للقاعدة :
اليقين باللغة : العلم وزوال الشك في الإصطلاح : الإعتقاد الجازم المطابق للواقع 0
الشك في اللغة التداخل والإختلاط في الإصطلاح : تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر 0
غلبة الظن : هو إدراك الشيء مع احتمال راجح طارح للاحتمال المرجوح 0
الوهم : هو الطرف المرجوح من امرين جائزين أحدهما أرجح من الآخر 0

المعنى الإجمالي للقاعدة ( اليقين وغلبة الظن لا يزولان بالظن والشك والوهم ) 0

أصل القاعدة ( أدلتها ) :-
الأدلة من القرآن الكريم :
( وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شياً ) 0
الأدلة من السنة المطهرة :
قوله صلى الله عليه وسلم ( إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً ) 0

أهمية القاعدة :
أن هذه القاعدة من أوسع القواعد الفقهية تطبيقاً وأكثرها امتداداً في أبواب الفقه 0


ما تدخله القاعدة من أبواب الفقه ( مجال القاعدة )
ذكر السيوطي أنها تدخل في جميع أبواب الفقه وأن المسائل المخرجة عليها تبلغ ثلاثة أرباع الفقه أو أكثر 0

أمثلة القاعدة ( الفروع الفقهية المبنية على القاعدة ) :

1-شخص تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فإنه يحكم ببقائه على يقينه وهو الطهارة 0
2-شخص تيقن عدم الطهارة ثم شك في التطهر فإنه يحكم ببقائه على يقينه وهو عدم الطهارة 0
3-إذا شك الزوج هلا طلق زوجته واحدة أو اثنتين فيحكم هنا بطلقة واحدة لأنها هي المتيقنة والثانية مشكوك فيها 0

بعض القواعد الفرعية المندرجة تحت القاعدة الكلية الكبرى الثانية ( اليقين لا يزول بالشك ) 0

القاعدة الأولى : الأصل بقاء ما كان على ما كان ) 0

الأصل : القاعدة المستمرة في الشرع أو الغالب في الشرع أو الراجح في الشرع 0
بقاء ما كان : أي ثبوت الأمر في الزمان الحاضر 0
على ما كان : أي على ما ثبت عليه في الزمان الماضي 0

المعنى الإجمالي للقاعدة :
أن الشيء إذا ثبت على حال من الأحوال في زمان ما فإنه يحكم ببقائه ودوام ثبوته في الزمان التالي حتى يأتي المغير المعتبر شرعاً فيؤخذ بمقتضاه حينئذ 0

أمثلة القاعدة ( الفروع الفقهية المبنية على القاعدة )
1-إذا شك الصائم هل غريب الشمس أم لا ؟ لم يجز له الإفطار حتى يتيقن من غروبها لأن الأصل بقاء النهار ولو شك في طلوع الفجر جاز له الأكل والشرب لأن الأصل بقاء الليل 0
2-إذا اشترى ثوباً ثم شك في نجاسته فهو طاهر حتى يثبت خلاف ذلك 0
3-إذا خرج شخص لسفر ثم لم يجز للوراثة قسمة تركته لأن الأصل بقاءه على الحياة 0

تابع ( القواعد الفرعية المندرجة تحت القاعدة الكلية الكبرى الثانية ( اليقين لا يزول بالشك ) 0

القاعدة الأولى ( الأصل بقاء ما كان على ما كان ) :

الأصل / الأساس أو القاعدة المستمرة في الشرع 0
براءة / يراد السلامة والخلو من التكليف 0
الذمة / عرفت بعدة تعريفات والأقرب أن المراد بما هنا / ذات الإنسان ونفسه 0

المعنى الإجمالي للقاعدة /
أن القاعدة المستمرة في الشرع أن ذمة إنسان غير مشغولة بشيء من الحقوق أو الواجبات أو الإلتزامات أو المسؤوليات لذا فإن تكليفه بحق من الحقوق أو واجب من الواجبات مخالف للأصل فلا بد أن يكون إشغال ذمته أو ثبوت تكليفه بدليل يقضي ذلك 0

دليل القاعدة /
دل على هذه القاعدة قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه ) 0

أمثلة القاعدة ( الفروع الفقهية المبنية على القاعدة )
1-لو ادعى شخص وجوب صلاة سادسة فلا يلتفت إلى دعواه لأن الأصل براءة الذمة وليس هناك دليل يثبت هذه الصلاة السادسة 0
2-من ادعى عليه أنه قد قذف أو سرق أو غير ذلك فذمته بريئة من كل ذلك حتى تثبت بينة بذلك 0


تابع ( القواعد الفرعية المندرجة تحت القاعدة الكلية الكبرى الثانية ( اليقين لا يزول بالشك ) 0

القاعدة الثالثة / الأصل في الأشياء الإباحة 0

المعنى الإجمالي للقاعدة /
أن القاعدة المستمرة في الشرع أن الأشياء المسكوت عنها مما لم يرد بشأنها دليل يبيحها بعينها أو يحرمها مما هي نافعة غير ضارة : أنها غير محرمة ولا ينتقل عن هذا الحكم إلا بدليل 0

أصل القاعدة ( أدلتها )
دليل من القرآن :-
قوله تعالى ( هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ) 0
من السنة المطهرة :-
قول النبي صلى الله عليه وسلم (إن الله عز وجل فرض فرائض فلا تضيعوها وحرم حرمات فلا تنتهكوها وحد حدوداً فلا تعتدوها وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها ) 0

أمثلة القاعدة ( الفروع الفقهية المبنية على القاعدة ) 0
1-الحيوانات المشكل أمرها مما سكت عنها فلم يرد بشأنها نص يبيحها أو يحرمها يكون حكمها إباحة أكلها 0
2-الزرافة يجوز أكلها قال ابن قدامة : سألوا الإمام أحمد عن الزرافة تؤكل ؟ فقال نعم 0

تابع ( القواعد الفرعية المندرجة تحت القاعدة الكلية الكبرى الثانية ( اليقين لا يزول بالشك ) 0

القاعدة الرابعة / ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين 0

المعنى الإجمالي للقاعدة / أن ما ثبت بطريق متيقن لا يرتفع ولا يزول ولا تبرأ منه الذمة إلا بيقين مثله 0

أمثلة القاعدة ( الفروع الفقهية المبنية على القاعدة ) 0
1-إذا شك المصلي في فعل مأمور به من أفعال الصلاة أفعله أم لا ؟ فإنه يحكم بأنه لم يفعله وعليه أن يأتي به لأنه قد ثبت بيقين وما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين 0
2-إذا شك المصلي أثناء صلاته هل صلى ثلاثاً أو أربعاً ؟ فإنه يبني على المتيقن وهو الثلاث ركعات ويأتي بركعة رابعة ويسجد للسهو قبل السلام 0
3-إذا شك المعتمر أو الحاج أثناء طوافه هل طاف ستة أشواط أو سبعة ؟ فإنه يبني على اليقين وهو الستة أشواط ويأتي بشوط سابع 0

تابع ( القواعد الفرعية المندرجة تحت القاعدة الكلية الكبرى الثانية ( اليقين لا يزول بالشك ) 0

القاعدة الخامسة / لا ينسب إلى ساكت قول ولكن السكون معرض الحاجة إلى البيان بيان 0

المعنى الإفرادي للقاعدة :
السكوت : إلتزام حالة سلبية لا يرافقها قول أو عمل أو دلالة أو إشارة أو شيء مما يعبر به عن الإرادة وهو قسمات :
1- السكوت المجرد : وهو السكوت الخالي عن القرائن المفيدة للرضى ، وهذا النوع لا ينسب إلى صاحبة قول وهو المراد من الشطر الأول للقاعدة 0
2-السكوت الملابس / وهو السكوت الذي صاحبته قرائن تفيد الرضى ، وهذا النوع ينسب إلى صاحبه القول أو الفعل وهو المراد في الشطر الثاني من القاعدة 0

المعنى الإجمالي للقاعدة /
هذه القاعدة مكونة من شقين : فالسكوت لا ينزل منزلة القول من جهة ما يترتب على القول من أحكام إلا إن كان السكوت في مقام يلزم فيه البيان فإن السكوت في الحالة الأخيرة ينزل منزلة القول 0

مكانة القاعدة ومجال تطبيقها /
هذه القاعدة قاعدة أصولية فقهية فتكون أصولية إذا تعلقت بالأدلة الشرعية وتكون فقهية إذا تعلقت بأفعال المكلفين 0
ولا بد عند تطبيق القاعدة من النظر إلى من حصل منه السكوت فإن كان السكوت حاصلاً ممن تجب له العصمة (النبي صلى الله عليه وسلم ) فهذا حكمه / أن السكوت يقوم مقام القول ومن ذلك الإجماع السكوتي حاصلاً ممن لا يجب له العصمة فهذا حكمه : أن هذا السكوت لا يقوم مقام القول وهذا هو مجال تطبيق القاعدة 0

أمثلة القاعدة ( الفروع الفقهية المبنية على القاعدة ) 0
التمثيل لهذه القاعدة حسب شقيها :-
أولاً أمثلة الشق الأول ( لا ينسب إلى ساكتٍ قول )
1-لو أن شخصاً باع مال شخص أو أتلفه وصاحب المال يشاهد وهو ساكت فإن سكوته هذا لا يعد إذناً بالبيع أو الإتلاف وذلك لأنه لا ينسب إلى ساكت قول 0
2-إذا استأذنت الثيب في نكاحها فسكتت فإن سكوتها لا يعد إذناً منها بالتزويج لأنه لا ينسب إلى ساكت قول 0
ثانياً : أمثلة الشق الثاني (ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان )
1-لو علم الشريك بأن شريكه قد باع نصيبه الذي يخصه من العقار وسكت فإن سكوته هذا يعد إسقاطاً لحقه في الشفعة لأنه سكوت من مقام يحتاج فيه إلى البيان فيكون السكوت فيه بيان 0
2-إذا استأذنت البكر في نكاحها فسكتت فإن سكوتها يعد إذناً منها بالتزويج لأن الغالب من الحال الأبكار الحياء وعدم إبداء الرغبة في النكاح فالمقام يحتاج فيه إلى البيان فيكون سكوتها بياناً 0

تابع ( القواعد الفرعية المندرجة تحت القاعدة الكلية الكبرى الثانية ( اليقين لا يزول بالشك ) 0

القاعدة السادسة : لا عبرة بالتوهم 0

المعنى الإفرادي للقاعدة :
لا عبرة : لا اعتداد و اعتبار 0
التوهم : في اللغة : مصدر توهم وهو التخييل 0
وفي الإصطلاح الطرف المرجوح من أمرين جائزين أحدهما أرجح من الآخر 0

المعنى الإجمالي للقاعدة /
أن التوهم لا يصلح أن تبنى عليه الأحكام الشرعية كما أنه لا يصلح أن تؤخر لأجله العمل بالأحكام الشرعية الثابتة شرعاً 0

أمثلة القاعدة ( الفروع الفقهية المبنية على القاعدة ) 0
1-لو اشتبهت القبلة على المصلي فصلى بدون تحر ولا اجتهاد فإن صلاته غير صحيحة لأنه بنى في تحديد القبلة على مجرد التوهم ولا عبرة بالتوهم 0
2-لو توهم المصلي دخول وقت الصلاة فصلى ثم تبين له أن الوقت لم يدخل فإنه يجب عليه إعادة الصلاة لأنه توهم دخول الوقت ولا عبرة بالتوهم 0
3-لو جرح شخص شخصاً آخر ثم برئ منه مدة طويلة ثم مات بعد ذلك فتوهم الورثة أن موته بسبب الجرح فلا عبرة بقولهم لأنه مبني على التوهم 0

تابع ( القواعد الفرعية المندرجة تحت القاعدة الكلية الكبرى الثانية ( اليقين لا يزول بالشك ) 0

القاعدة السابعة : لا عبرة بالظن البين خطؤه

المعنى الإفرادي للقاعدة :
لا عبرة : لا اعتداد ولا اعتبار
الظن : وهو إدراك الشيء مع احتمال راجح مبق للاحتمال المرجوح 0
البين خطؤه / أي الواضح والظاهر أنه خاطئ 0


المعنى الإجمالي للقاعدة :
أن الانسان إذا بنى أمراً من الأمور على الظن فإن ما بناه يكون صحيحاً ولكن إذا ظهر له أن ذلك الظن كان خاطئاً فإنه لا يصح الاعتداد به شرعاً ويلغى ما بني عليه من أحكام وآثار 0

أمثلة القاعدة ( الفروع الفقهية المبنية على القاعدة )
1- لو ظن شخص أنه على طهارة ثم تبين له أنه محدث فإنه يتوضأ ويعيد الصلاة لأنه لا عبرة بالظن البين خطؤه 0
2-من صلى ظاناً دخول الوقت ثم تبين له بعد ذلك أن الوقت لم يدخل بعد فإنه يعيد الصلاة 0

القاعدة الثالثة من القواعد الكلية الكبرى
قاعدة لا ضرر ولا ضرار

المعنى الإفرادي للقاعدة
هذه القاعدة تشتمل على لفظين أساسيين الضرر ، والضرار وفيما يلي إيضاح لهما من الناحيتين اللغوية والاصطلاحية :-
1-أما من الناحية اللغوية :
فإن مادة الكلمتين واحد وهي ( الضر) وهو ما كان بخلاف النفع 0
2-أما من الناحية الاصطلاحية :
اختلف العلماء * فقد رائ بعض العلماء أن معنى الكلمتين واحد وأن الثانية تأكيد للأولى 0
* ورأى علماء آخرون أن معنى الكلمتين مختلف ، وأن لكل كلمة معنى يخالف معنى الأخرى ، بمعنى أن كل كلمة تؤسس معنى خاصاً ، ولعل هذا الرأي الأخير هو الراجح لأن التأسيس أولى من التأكيد
والعلماء الذين قالوا بالرأي الأخير اختلفوا في معنى هاتين الكلمتين :
-فقال بعضهم : الضرر : إلحاق الإنسان مفسدة بغيره على وجه له فيه مصلحة 0
وأما الضرار : فهو إلحاق الإنسان مفسدة بغيره على وجه لا مصلحة له فيه 0
-وقال آخرون : الضرر : إلحاق ألإنسان مفسدة بغيره ابتداءً 0
وأما الضرار : فهو إلحاق الإنسان مفسدة بغيره على سبيل المجازاة على وجه غير جائز ( غير مأذون فيه شرعاً ) 0

المعنى الإجمالي للقاعدة :
أن الضرر والضرار – بحسن ما تقدم من معانيهما – محرمان في شريعتنا ، لأن لا نافية ، وهي ليست لنفي الوقوع لأن الضرر والضرار يقعان كثيراً ولم ينقطعان ، فيكون المقصود نفي الجواز فيثبت التحريم –

أصل القاعدة ( أدلتها )
أولاً من القرآن الكريم :
قال تعالى ( لا تضار والدة بولدها ولا مولودٌ له بوالده ) 0
ثانياً الادلة من السنة المطهرة :-
قول النبي صلى الله عليه وسلم ( لاضرر ولا ضرار ) 0

أهمية القاعدة :
هذه القاعدة عظيمة فقد ذكر العلائي – رحمه الله تعالى – أن هذه القاعدة نصف الفقه لأن الأحكام شرعت لجلب المصالح ودفع المفاسد ، والقاعدة تتعلق بالأمر الأخير ، وتظهر مكانتها وأهميتها بمعرفة ما ينبني عليها من أبواب الفقه 0

ما تدخله القاعدة من أبواب الفقه ( مجال القاعدة )
ينبني على هذه القاعدة جميع الأحكام الشرعية المتعلقة بدفع المفاسد ورفعها ومن ابواب الفقه المبنية على هذه القاعدة ما يلي :-
1- الخيار بأنواعه : فإنه شرع لدفع الضرر الذي قد يلحق بأحد المتعاقدين 0
2-الحجر بأنواعه : فالحجر على المفلس شرع لدفع الضرر عن الغرماء 0
3-القصاص : فإنه شرع لرفع الضرر الواقع على المعتدى عليه أو وليه 0
4-نصب الأئمة والحكام والقضاة : مشروع لإقامة العدل ورفع الظلم عن الناس ، ولتضييق دائرة الضرر ولقمع الفساد والشر 0
5- مشروعية الجهاد في سبيل الله ووجوب القيام به : شرع لدفع الضرر الذي قد يقع بالأمة من عدم تبليغ دعوة الإسلام ولرفع تكالب أمم الكفر والطغيان عليها 0
6-مشروعية الحدود والفسوخ والضمان والقسمة وقتال المشركين والبغاة والخارجين على الولاة : ففي كل واحدٍ من هذه الأبواب دفع أو رفع لأضرار كثيرة لا تعد ولا تحصى 0

حدود القاعدة :
هذه القاعدة تشمل الضرر العام ، وهو ما يضر بالمجتمع كما تشمل الضرر الحاصل من الأفراد فيما بينهم كما تشمل إزالة الضرر بعد وقوعه وهو ما يعرف بالرفع 0

أمثلة القاعدة ( الفروع الفقهية المبنية على القاعدة )
1- لو أن شخصاً أشترى فاكهة ول يدفع ثمنها وبقيت عند البائع فله الحق في بيعها إذا خشي تلفها 0
2- يجوز حبس المشهورين بالسحر والشعوذة والكهانة والعرافه والدجل والتنجيم والدعارة والفساد والتخريب وإن لم يرتكبوا جرماً محدداً صيانة للمجتمع من خطرهم ومفاسدهم ، ورفعاً لما وقع منهم من أضرار ودفعاً لما يتوقع حدوثه من قبلهم من مفاسد وأضرار 0

بعض القواعد الفرعية المندرجة تحت القاعدة الكلية الكبرى الثالثة ( لا ضرر ولا ضرار )

القاعدة الأولى الضرر يدفع بقدر الإمكان

المعنى الإجمالي للقاعدة :-
أنه إذا وقع ضرر وأمكنت إزالته بالكلية فيها ونعمت وإلا فإنه يزال بقدر المستطاع 0

أصل القاعدة ( أدلتها ) 0
س ما هو دليل هذه القاعدة وما هو وجه الإستدلال ؟؟؟؟
قال تعالى ( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم )
وجه الإستدلال : أن الله سبحانه وتعالى أمر بإعداد القوة لإخافة أعدائه ، وهذا قبل وقوع الإعتداء منهم ، وقوله ( ما استطعتم ) يستفاد منه الدفع بقدر الإمكان 0

تابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــع


رد مع اقتباس