عرض مشاركة واحدة
 
غير متصل
 رقم المشاركة : ( 2 )
ابو فالح
عضو نشط
رقم العضوية : 24369
تاريخ التسجيل : 09 - 04 - 2008
الدولة : ذكر
العمر :
الجنس :
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 56 [+]
آخر تواجد : [+]
عدد النقاط : 10
قوة الترشيح : ابو فالح is on a distinguished road
الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع

التوقيت
رد : القواعد الفقهية

كُتب : [ 31 - 08 - 2008 ]

تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بع

أمثلة القاعدة ( الفروع الفقهية المبنية على القاعدة )
1-مشروعية دفع الدية عند عفو بعض أولياء الدم عن الجاني ، فإن من لم يعف من الأولياء لا يزول عنه الضرر إلا بقتل الجاني ، ولكن لما تعذر ذلك بسبب عفو بعض أولياء الدم ، فإنه يزال الضرر عمن لم يعف منهم بالقدر المستطاع ، وهو أخذ الدية 0
2-يجوز للقاضي منع المدين من السفر على طلب الدائن ، أو يوكل وكيلاً بالخصومة ، دفعاً للضرر عن الدائن قدر الإمكان 0
3-مشروعية أكل المضطر لما حرم عليه قبل الاضطرار ، فيجوز له دفع الهلكة عن نفسه بتناول ما يسد به رمقه من لحم ميتة ونحوه مما هو محرم على أن لا يزيد عن قدر حاجته ، فالضرر يدفع بقدر الإمكان 0

بعض القواعد الفرعية المندرجة تحت القاعدة الكلية الكبرى الثالثة ( لا ضرر ولا ضرار )

القاعدة الثانية : الضرر لا يزول بمثله

المعنى الإجمالي للقاعدة
هذه القاعدة (الضرر لا يزول بمثله) قيد للقاعدة السابقة (الضرر يزال) والمعنى : أن الضرر يزال ولكن لا يزال بمثله ولا بما هو أشد منه من باب أولى ينبغي أن يزال بدون ضرر إن أمكن ، وإن لم تمكن إزالته إلا بضرر فليكن ضرر أخف 0


أصل القاعدة ( أدلتها )
بعض المعاصرين يستدل لهذه القاعدة بالحديث الوارد في قصة الأعرابي الذي بال في ناحية المسجد ، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم منع في تلك القصة أن يزال الضرر بالضرر 0

أمثلة القاعدة ( الفروع الفقهية المبنية على القاعدة )
1-المضطر إلى أكل طعام لا يجوز له أكل طعام مضطر مثله ، لأن الضرر لا يزال بمثله 0
2-من أكره بالقتل على أن يقتل مسلماً بغير حق لا يجوز له الإقدام على القتل ، لأنه من باب إزالة الضرر بمثله 0
3-لا تفرض النفقة للقريب على قريبة إذا كان القريب لا يقدر إلا على نفقة نفسه ، لأن الضرر لا يزال بمثله 0

تابع القواعد الفرعية المندرجة تحت القاعدة الكلية الكبرى الثالثة ( لا ضرر ولا ضرار )

القاعدة الثالثة : الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف 0

المعنى الإجمالي للقاعدة :
أنه إذا اجتمع في حالة واحدة ضرران وكان أحد الضررين أشد من الآخر ، وكان لا بد من إرتكاب أحدهما فإن القاعدة تقضي بالإرتكاب الضرر الأخف فراراً من إرتكاب الضرر الأشد 0 وهذه القاعدة هي جزء من مفهوم المخالفة لقاعدة ( الضرر لا يزال بمثله ) إذ يفهم منها أن الضرر يزال بضرر أخف منه 0

أصل القاعدة (دليلها)
ما أخرجه الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه – وفيه أن أعرابياً قام إلى ناحية في المسجد فبال بها ، فصاح به الناس ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم (( دعوه ولا تزرموه )) فلما فرغ دعا بدلو من ماء فصبه على بوله ... الحديث 0
قال النووي في شرح هذا الحديث : وفيه الرفق بالجاهل 0

أمثلة القاعدة ( الفروع الفقهية المبنية على القاعدة )
1-جواز فداء الأسير المسلم بالمال ، إذا أسره الكفار ، لأن الضرر في أسر المسلم أشد من الضرر في دفع المال إليهم 0
2-وجوب فرض النفقة على القريب الموسر لقريبه الفقير ، لأن تضرر الفقير بعدم النفقة أشد من تضرر الموسر بفرض النفقة عليه 0
3-يجوز شق بطن المرأة الميتة لاستخراج الجنين إذا ظنت حياته 0
4-يجوز للإنسان أن يصلي قاعداً إذا كان لباسه لا يكفي لستر عورته 0

تنبيه :
ذكر العلماء أنه إذا تساوت المفسدتان من كل وجه فلا حرج على المكلف في ارتكاب أحدهما ويمثل بما يلي
* لو أن شخصاً ركب سفينة فاحترقت وهي في لجة البحر فلا حرج عليه أن يبقى في السفينة أو يلقي بنفسه في البحر 0
*لو اندلع حريق في مبنى شاهق وأوصدت السلالم وتعطلت المصاعد فإن الشخص مخير بين البقاء مع الموت حرقاً أو أن يلقي بنفسه للخارج مع الإرتفاع الشاهق 0

تابع القواعد الفرعية المندرجة تحت القاعدة الكلية الكبرى الثالثة ( لا ضرر ولا ضرار )

القاعدة الرابعة : يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر عام

المعنى الإجمالي للقاعدة :
أنه إذا اجتمع في حالة واحدة ضرران ، وكان أحد الضررين عام والآخر خاصاً وكان لا بد من إرتكاب أحد الضررين فإنه يرتكب الضرر الخاص من أجل دفع الضرر العام لأن الضرر الخاص أهون من الضرر العام 0


تنبيه :
هذه القاعدة تدخل تحت القاعدة السابقة وما في معناها لكنها أخص منها موضوعاً حيث تنص على وجوب اجتناب وقوع الضرر العام لأنه أشد وجواز ارتكاب الضرر الخاص لأنه أخف 0

أمثلة القاعدة ( الفروع الفقهية المبنية على القاعدة )
1- يجوز لولي الأمر قتل الكافر الداعي إلى الكفر والساحر الذي يسحر الناس ويفتنهم 0
2- مشروعية الحجر على المفتي الماجن الفاسق والمبتدع الداعي إلى بدعته والطبيب الجاهل والمكاري المفلس وذلك من أجل دفع الضرر العام عن دين الناس وأنفسهم (صحتهم ) وأموالهم 0
3-يجوز جبار جار المسجد على بيع منزله إذا أحتج إليه في توسعة المسجد 0
4-يجوز هدم البيوت المجاورة للحريق إذا خشي من سريانه إلى بيوت الحي 0

تابع القواعد الفرعية المندرجة تحت القاعدة الكلية الكبرى الثالثة ( لا ضرر ولا ضرار )

القاعدة الخامسة : در المفاسد أولى من جلب المصالح

المعنى الإفرادي للقاعدة
الدرء : يراد به الدفع
الجلب : أصله من الإتيان بالشيء من موضع إلى آخر ومعناه هنا : التحصيل 0

المعنى الإجمالي للقاعدة
أنه إذا اجتمع في أمر من الأمور مفسدة ومصلحة فإن دفع المفسدة مقدم على تحصيل المصلحة لأن عناية الشريعة يترك المنهيات أشد من عنايتها بفعل المأمورات 0

أصل القاعدة (أدلتها)
أولاً الأدلة من القرآن الكريم :
1- قال تعالى ( لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم ..... الآية )
2-قال تعالى ( يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما )
وجه الدلالة من الآية
بين الله تعالى أن في الخمر والميسر إثم كبير وهو مفسدة وبين أن فيها منافع للناس ، ولكن لما كانت مفسدتهما أكبر من منافعهما حرمهما الله تعالى من أجل دفع مفاسدهما الراجحة 0
ثانياً / الأدلة من السنة المطهرة :
1-ما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( ذروني ما تركتكم ! فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ))

حالات إجتماع المصالح والمفاسد ومجال تطبيق القاعدة :
لاجتماع المصالح والمفاسد ثلاث حالات :
الحالة الأولى / أن تغلب المفاسد على المصالح وهذه الحالة فقط هي مجال تطبيق هذه القاعدة 0
الحالة الثانية / أن تغلب المصالح المفاسد ، فحينئذ يؤخذ بالمصلحة الراجحة ولا عبرة بوجود المفسدة المرجوحة 0
الحالة الثالثة / أن تتساوى المصالح والمفاسد ، وقد اختلف العلماء في إمكان وقوع هذه الحالة ، ومال ابن القيم يرحمه الله إلى إنكار وجودها ونسب هذا القول إلى شيخ الإسلام ابن تيمية يرحمه الله 0

أمثلة القاعدة (الفروع الفقهية المبنية على القاعدة)
1- يحرم أكل ما كان أحد أبويه غير مأكول اللحم ، كالحيوان المتولد من حمار أهلي وحمار وحشي 0
2-النهي عن المبالغة في المضمضة والاستنشاق بالنسبة للصائم فإن في المبالغة فيهما مصلحة ولكن عارضتها مفسدة راجحة وهي كون المبالغة مظنة لدخول الماء المبطل للصوم 0
3-النهي عن مخاطبة الناس فيما لا يفهمونه لدرء المفسدة وهي الوقوع في الخطاء 0
4- إذا وجب الغسل على إمرأة ولم تجد سترة من الرجال فإنها تؤخر الغسل 0
5- لو حفر الجار بئر بجانب بئر جاره فذهب ماؤها فإن بئره تدفن في ظاهر مذهب مالك وأحمد رحمهما الله 0

بعض القواعد الفقهية المستثناه من القاعدة :
1-يجوز مس كتب التفسير للمحدث ولو كان أكثرها قرآناً 0
2-يجوز معاملة من أكثر ما له حرام إذا لم يعرف المال الحرام بعينه 0
3-لو اختلطت إمرأة محرمة عليه بنساء أجنبيات غير محصورات كأن تختلط بنساء مدينة أو قرية كبيرة جاز له النكاح من نساء هذه القرية 0
4-لو جمع إنسان في عقد واحد بين من تحل له وتحرم عليه ، صح العقد فيمن تحل له وبطل في الأخرى 0
5-لو أن إنسان رمى طائراً فجرحه فسقط على الأرض فمات ، فإنه يجوز له أكله مع أنه يحتمل أن يكون موته بسبب السقوط 0

القاعدة الرابعة من القواعد الكلية الكبرى
قاعدة : المشقة تجلب التيسير

المعنى الإفرادي للقاعدة :
تشتمل هذه القاعدة على ثلاث ألفاظ بيانها فيما يلي :
معنى المشقة / الجهد والعناء والشدة والتعب 0
معنى تجلب / الجلب : سوق الشيء والمجيء به من موضع إلى آخر 0 ويراد به هنا أن المشقة تستدعى وتطلب 0
معنى التيسير / التيسير في اللغة : من اليسر ضد العسر وهو السهولة والليونة ، ومن الحديث ( إن الدين يسر ) والحديث ( ما كان اليسر في شيء إلا زانه ) والمقصود به هنا : التسهيل والتخفيف بعمل لا يجهد النفس ولا يثقل الجسم 0
وعلى هذا يكون معنى القاعدة في اللغة : أن الصعوبة والعناء يصبحان سبباً للتسهيل 0

المعنى الإجمالي للقاعدة /
أن الشدة والصعوبة البدنية أو النفسية التي يجدها المكلف عند القيام بالتكاليف الشرعية تصبح سبباً شرعياً صحيحاً للتسهيل والتخفيف بحيث تزول تلك الشدة والصعوبة أو تهون 0

أصل القاعدة ( أدلتها )
أولاً الأدلة من القرآن الكريم :
1-قال تعالى (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) 0
2-قال تعالى ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها لها ما كسبت ...................... الآية ) 0
ثانياً الأدلة من السنة المطهرة /
1-قول النبي صلى الله عليه وسلم ( إن الدين يسر ، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه ........ الحديث ) 0
2- قول النبي صلى الله عليه وسلم ( يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا ......... الحديث ) 0

أهمية القاعدة ومكانتها :
تعتبر هذه القاعدة أصلاً عظيماً من أصول الشرع لأن معظم الرخص منبثقة عنها بل إن هذا الأصل هو إحدى الدعائم التي يقوم عليها صرح الفقه الإسلامي فهي قاعدة فقهية أصولية عامة 0

أنواع المشاق التي يعتد بها في الفقه الإسلامي : يمكن القول أن المشاق نوعان :
النوع الأول : مشقة عادية : وهي المشقة التي لا تنفك عنها العبادة غالباً مثل مشقة الوضوء والغسل في البرد ومشقة الصوم في شدة الحر وطول النهار ومشقة السفر في الحج والجهاد ..... الخ ) 0
النوع الثاني : مشقة غير عادية / وهي ما تنفك عنها العبادة غالباً وهي على ثلاث مراتب :
المرتبة الأولى / المشقة التي بنشأ عنها ضرر بالغ على النفس مثل مشقة الخوف على النفوس والأطراف ومنافع الأعظاء فهذه موجبة للتخفيف والترخيص قطعاً 0
ومن أمثلتها : الخوف من الإغتسال للجنابة من شدة البرد عندما لا يجد مكاناً يؤوية ولا ثوباً يتدفأ به ، ولا ماء مسخناً ولا حماماً فجاز له التيمم 0
المرتبة الثانية / مشقة خفيفة لا وقع لها / مثل وجع الضرس أو صداع خفيف في الرأس أو اعتلال مزاج فهذا لا أثر لها في تخفيف أو رخصة ، لأن تحصيل مصالح العبادات أولى من دفع مثل هذه المشاق التي لا أثر لها 0
المرتبة الثالثة / مشقة متوسطة بينهما 0 فما كان قريباً من الأولى كان له أثر في التخفيف ، وما كان قريباً من الثانية لم يكن له الأثر نفسه 0 قال السيوطي رحمه الله – (( ولا ضابط لهذه المراتب إلا بالتقريب )) 0

أقسام تيسيرات الشريعة وتخفيفاتها :
تنقسم التيسيرات التي جاءت بها الشريعة إلى قسمين :
القسم الأول : التيسير والتخفيف الأصلي / والمراد به أن الشرع قد جاء بأحكام روعي فيها التيسير والتخفيف منذ شرعت الأحكام ابتداءً مثل : أن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها 0
القسم الثاني / التيسير والتخفيف الطارئ / والمراد به أن الشرع قد راعى وجود بعض الأعذار الطارئة للمكلف في أحواله المختلفة ، فشرع التيسير عند وجودها وهو المقصود بالرخصة في كلام العلماء 0

وقد قسم بعض العلماء التيسير والتخفيف الطارئ إلى ثمانية أنواع :
النوع الأول : رخصة إسقاط ، مثل إسقاط الصلاة عن الحائض 0
النوع الثاني ، رخصة إنقاص ، مثل قصر الصلاة في السفر 0
النوع الثالث : رخصة إبدال ، مثل إبدال الوضوء بالتيمم 0
النوع الرابع : رخصة تقديم ، مثل جمع التقديم في السفر 0
النوع الخامس : رخصة تأخير ، مثل جمع التأخير 0
النوع السادس : رخصة اضطرار ، مثل أكل الميتة بالنسبة للمضطر الذي يخشئ الهلاك 0
النوع السابع : رخصة تغيير هيئة العبادة ، مثل صلاة الخوف 0
النوع الثامن : رخصة تخيير ، مثل التخيير في كفارة اليمين بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة 0

أسباب التيسير :
حصر الفقهاء أسباب التخفيف في سبعة أسباب رئيسية وهي كالتالي :-
1- السفر ، يجوز القصر والجمع والفطر 2-المرض ، يجوز التيمم والفطر وترك الجماعة 0
3-النسيان ، فلا يقضي من أكل أو شرب ناسياً في الصوم الواجب 0
4-الإكراه ، فمن أكره على إتلاف مال أحد لا يضمنه ، وكذلك لا يقع طلاق المكره ولا يؤخذ المتلفظ بكلمة الكفر إذا أكره على ذلك شريطة أن يكون قلبه مطمئناً بالإيمان 0
5-الجهل ، فلا يسقط حق الشفعة إذا كان الشفيع جاهلاً بحقه فيها 0
6-العسر وعموم البلوى ، مثل النجاسة اليسيرة التي يتعذر الاحتراز منها كسلس البول والدم الذي يكون بسبب القروح والدمامل 0
7-النقص ، ومن ذلك عدم تكليف الصبي والمجنون وعدم تكليف النساء بحضور صلاة الجمعة والجماعة والجهاد 0

أهم شروط المشقة الجالبة للتيسير :
1-أن تكون المشقة من المشاق التي تنفك عنها العبادة غالباً 0
2-أن تكون المشقة خارجة عن المعتاد وإن كانت مقدورة للمكلف 0
3-أن تكون المشقة متحققة بالفعل ، لا متوهمة 0
4-أن يكون للمشقة شاهد من جنسها في أحكام الشرع ، كمشقة سلس البول 0
5-أن لا يكون للشارع مقاصد من وراء التكليف بها وذلك كمشقة الجهاد 0
6-أن لا يكون بناء التيسير على المشقة مؤدياً إلى تفويت مصلحة أعظم 0

بعض القواعد الفرعية المندرجة تحت قاعدة الكلية الكبرى الرابعة ( المشقة تجلب التيسير ) 0

القاعدة الأولى / الضرورات تبيح المحظورات 0

المعنى الإفرادي للقاعدة :
الضرورات / جمع ضرورة ، وهي مأخوذة من الإضطرار ، وهو الحاجة الشديدة التي لو لم تراع الهلك الإنسان أو قارب على الهلاك 0
تبيح / من الإباحة والمراد به / الترخيص في تناول الممنوع منه ( المحرم ) قبل الإضطرار 0
المحظورات / جمع محظور وهو الممنوع منه والمحرم شرعاً 0

أصل القاعدة ( أدلتها )
1-قال تعالى ( إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ومآ أهل به لغير الله فمن أضطر غير باغ ولا عاد فلآ إثم عليه إن الله غفور رحيم ) 0
2-قال تعالى (فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم ) 0

مجال تطبيق القاعدة
هذه القاعدة تتعلق بالرخص الشرعية وللرخص التي تتخرج على هذه القاعدة ثلاثة أنواع ، بيانها كالتالي :
النوع الأول / يفيد إباحة المرخص به ما دامت حالة الضرورة قائمة ، وذلك كأكل الميتة للمضطر بقدر دفع الهلكة عنه 0
ففي هذا النوع / الفاعل لا يؤاخذ والفعل أصبح مباحاً 0
النوع الثاني / لا تسقط حرمته بحالٍ 0بمعنى أن الفعل يبقى حراماً ولكن رخص في الإقدام عليه لحال الضرورة كأخذ مال المسلم ليدفع عن نفسه الجوع 0
ففي هذا النوع / الفاعل لا يؤاخذ والفعل أصبح حراماً 0
النوع الثالث / أفعال لا تباح بحال ولا يرخص فيها أصلاً لا بالإكراه التام ولا بغيره كثتل المسلم بغير حق 0
ففي هذا النوع / الفاعل يؤاخذ والفعل أصبح حراماً 0

فالنوع الأول والثاني داخلان تحت هذه القاعدة بحيث يباح فعلهما لمن اضطر إليهما مع ثبوت الإباحة في الأول وبقاء الحرمة في الثاني أما النوع الثالث فهو غير داخل معنا في هذه القاعدة 0

ضابط الضرورة ( شروط الضرورة ) :
1-أن تكون الضرورة قائمة 0
2-أن تكون ملجئة 0
3-أن تكون الضرورة حقيقية لا وهمية 0
4-أن لا يكون لدفع الضرورة وسيلة أخرى من المباحات 0
5-أن لا تنقص الضرورة عن المحظور 0
6- أن تقدر الضرورة بقدرها 0

أمثلة القاعدة ( الفروع الفقهية المبنية على القاعدة )
1-لو شارف شخص على الهلاك جوعاً ولم يجد إلا طعام محرماً كالميتة ، فإنه يجوز له الأكل منها دفعاً لمشقة الجوع 0
2-النطق بكلمة الكفر لمن أكره وقلبه مطمئن بالإيمان 0
3-يجوز لمن أكره على إتلاف مال مسلم أن يتلفه ، مع وجوب ضمانه 0
4-يباح جرح الشهود والرواة عند الحاجة 0
5-يجوز للصائم الفطر إذا جاع وعطش إلى درجة يخشى معها الهلاك 0
6- يجوز الصلاة مع وجود البول لمن به سلس بول 0

تابع القواعد الفقهية المندرجة تحت القاعدة الكلية الكبرى الرابعة ( المشقة تجلب التيسير ) 0

القاعدة الثانية : الضرورات تقدر بقدرها 0

المعنى الاجمالي للقاعدة :
أن إباحة المحظورات للضرورة ليس على إطلاقه وإنما هو مقيد بالقدر الذي تندفع به تلك الضرورة من غير زيادة ولذا عبر عنه البعض بعبارة : ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها 0



أصل القاعدة ( أدلتها )
يدل على هذه القاعدة الآيات المسبوقة في أدلة القاعدة السابقة ووجه الدلالة منها في قوله تعالى (غير باغ ولا عادٍ ) حيث فسر (الباغي) بأنه الذي يبغي الحرام مع قدرته على الحلال ، وفسر (العادي) بأنه الذي يتعدى القدر الذي يحتاج إليه من المحرم ، وبناءً عليه : فإن تلك الآيات تدل على جواز الترخيص في حال الضرورة بشرط أن لا يبغي المضطر عند استباحة المحرم وأن لا يتعدى قدر حاجته من المحرم ،، فدل على أن الضرورة لا بد أن تقدر بقدرها 0

أمثلة القاعدة ( الفروع الفقهية المبنية على القاعدة ) 0
1-المضطر لا يأكل من الميتة إلا قدر ما يسد به رمقه ، ويدفع عنه خطر الهلال جوعاً 0
2-يجوز للطبيب المعالج النظر إلى عورة المريض بقدر الحاجة ويحرم عليه الزيادة على ذلك 0
3-استخدام المخدر (البنج) عند إجراء العمليات الجراحية يكون بالقدر الذي يحتاج إليه ولا يزيد عليه 0

تابع القواعد الفقهية المندرجة تحت القاعدة الكلية الكبرى الرابعة ( المشقة تجلب التيسير ) 0

القاعدة الثالثة ( ما جاز لعذر بطل بزواله ) 0

المعنى الإجمالي للقاعدة
أن الأشياء التي جازت بناءً على الأعذار والضرورات إذا زالت تلك الأعذار والضرورات بطل الجواز فيها 0

أمثلة القاعدة ( الفروع الفقهية المبنية على القاعدة ) 0
1-المتيمم إذا وجد الماء وقدر على استعماله بطل تيممه 0
2- من جاز له ترك الصلاة مع الجماعة لعذر ثم زال العذر وجب عليه أداؤها مع الجماعة 0

تابع القواعد الفقهية المندرجة تحت القاعدة الكلية الكبرى الرابعة ( المشقة تجلب التيسير ) 0

القاعدة الرابعة : الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة :

المعنى الإفرادي للقاعدة :
الحاجة : الحاجة التي تطرأ على الإنسان بحيث لو لم تراع لكان في ضيق ومشقة وحرج 0
الضرورة : مأخوذة من الاضطرار وهو الحاجة الشديدة التي لو لم تراع لهلك الإنسان أو قارب على الهلاك 0
عامة كانت أو خاصة : هذا وصف للحاجة ، فإن الحاجة التي تعطى حكم الضرورة لا تخلو من نوعين :-
النوع الأول : الحاجة العامة وهي الحاجة الشاملة لجميع الأمة فيما يمس مصالحهم العامة 0
النوع الثاني : الحاجة الخاصة : وهي الحاجة الشاملة لطائفة معينة من الناس 0

المعنى الإجمالي للقاعدة :
أن الحاجة العامة لجميع الأمة أو لطائفة معينة تعطى حكم الضرورة 0
فالحاجة العامة أو الخاصة لو لم تراع لحصل من جراء ذلك ضيق ومشقة وحرج 0

أمثلة القاعدة ( الفروع الفقهية المبنية على القاعدة ) 0
1-مشروعية الإجارة ، والحوالة ، والوكالة ، والسلم ، والوديعة ، والمضاربة ، والضمان ، والاستصناع ، وغيرها ، جوزت على خلاف القياس لعموم الحاجة إليها ،
2-يجوز بيع النموذج أو الأنموذج (الكاتلوج) دون اشتراط النظر إلى المبيع ، تنزيلاً للحاجة الخاصة منزلة الضرورة 0
3-يجوز بيع ما مأكوله في جوفه دون اشتراط رؤية ما بداخله 0
4-ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله من فروع هذه القاعدة : مشروعية النظر إلى المخطوبة وهذا مثال للحاجة الخاصة التي تنزل منزلة الضرورة 0


القاعدة الخامسة من القواعد الكلية الكبرى
قاعدة : العادة محكمة

المعنى الإفرادي للقاعدة :
معنى العادة : العادة في اللغة : تطلق على تكرار الشيء مرة بعد أخرى 0
يختلف معنى العادة في الإصطلاح عند أهل الفقه عنه عند الأصوليين :
العادة عند الفقهاء : هي عبارة عما يستقر من الأمور المتكررة المقبولة عند ذوي الطباع السليمة 0

وهي بهذا المعنى تطلق عند الفقهاء على ثلاث أشياء :
الأمر الأول : ما يعتاده الفرد من الناس في شؤونه الخاصة كعادته في أكله وشربه وملبسه ونومه ونحو ذلك ويسمى هذا الأمر العادة الفردية 0
الأمر الثاني : ما تعتاد الجماعات والجماهير من الناس من قول أو فعل مما هو ناشئ في الأصل من اتجاه ، سواء كان هذا الاتجاه حسناً أو قبيحاً وهذا الأمر يرادف (( العرف )) 0
الأمر الثالث : الأمر المتكرر إذا كان ناشئاً عن سبب طبيعي كإسراع البلوغ ونضج الثمار في البلاد الحارة 0
معنى محكمة : في اللغة : اسم مفعول من حكم ومصدره التحكيم ومادة الحكم في اللغة : المنع والفصل والقضاء 0
معنى محكمة في الإصطلاح : أنها هي المرجح عند النزاع لأنها دليل يبنى عليها الحكم . كما ذكر ذلك في شراح مجلة الأحكام العدلية 0

المعنى الإجمالي للقاعدة :
أن ما اعتاده الناس في تصرفاتهم وتلقته طباعهم السليمة بالقبول فإنه يلزم العمل به إذا تحققت في الشروط المعتبرة شرعاً 0

ضابط الأحكام التي تبنى عليها العادة :
كما قال السيوطي ( كل ما ورد به الشرع مطلقاً ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف ) 0

أصل القاعدة ( أدلتها)
أولاً من القرآن الكريم :
قال تعالى ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) 0
ثانياً : الأدلة من السنة المطهرة :
قال النبي صلى الله عليه وسلم ( المكيال مكيال أهل المدينة والوزن وزن أهل مكة ) 0
لما كان أهل المدينة أهل نخل وزرع اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم عادتهم في مقدار الكيل ، ولما كان أهل مكة أصحاب متاجر اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم عادتهم في مقدار الوزن 0

أهمية القاعدة :
1-أن لهذه القاعدة أثر واسع في الإجتهاد واستنباط الأحكام الشرعية ، وخاصة فليما يتعلق بمعاملات الناس فيما بينهم 0
2-أن بعض العلماء اشترط في المفتي أن يكون عارفاً بعادات القوم حتى تجري فتواه على الوجه الصحيح 0

مجال تطبيق القاعدة :
هذه القاعدة تتعلق بمعاملات الناس وتصرفاتهم كبيعهم وشرائهم ونكاحكم ونحو ذلك فلا لها علاقة بالعبادات والمقدرات 0




أنواع العادة :
للعادة ثلاثة أنواع :
1-العادة العرفية العامة 0 2-العادة العرفية الخاصة 0 3-العادة العرفية الشرعية 0

معنى العرف في اللغة : مادة (عرف ) في اللغة : السكون والطمأنينة 0

سمي العرف بذلك لأن النفوس تسكن إليه 0

العرف في الاصطلاح : هو عادة جمهور قومٍ في قول أو فعل 0

نستنتج من هذا التعريف عدة نتائج : منها :
1- أن العرف نوع من العادة 0 2-أن العرف هو عادة الجمهور 0 3-يدل هذا التعريف على أقسام العرف (اللفظي والعملي ) 0
4-أن العادة لا تسمى عرفاً إلا في الأمور المنبعثة عن تفكير 0

علاقة العرف بالعادة :
أن العادة أعم مطلقاً والعرف أخص ، فكل عرف عادة وليست كل عادة عرف 0

دليل اعتبار العرف :
قال تعالى ( خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ) المراد بالعرف في هذه الآية ما تعارف الناس عليه غير أن الراجح أنها لا تدل على العرف وإنما تدل على ما أمر الله به وما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم 0

شروط اعتبار العرف في الشريعة الإسلامية :
1- أن يكون العرف مطرداً أو غالباً 0 2-أن يكون العرف المراد تحكيمه قائماً وموجوداً عند الحادثة التي يراد تطبيق العرف عليها 0
3- أن لا يعارض العرف تصريح بخلافه 4-أن لا يعارض العرف نصاً شرعياً بحيث يؤدي العمل بالعرف إلى تعطيل نصاً شرعياً 0

أقسام العرف :
أولاً أقسام العرف من جهة موضوعه : قسمين :
1-العرف اللفظي (القولي ) وهو أن يشيع بين الناس استعمال بعض الألفاظ والتراكيب في معان معينة 0
ومن الأمثلة على ذلك :
1-استعمال لفظ بيت في بعض البلدان مثل تونس بمعنى الغرفة ، وفي الكويت بمعنى الغرفة وفي أغلب البلدان يستعمل هذاان اللفظان (الدار البيت ) بمعنى جمع الدار والبيت ولا تطلق على جزء منه 0
2-استعمال لفظ الدراهم بمعنى النقود التي يتعامل بها الناس ف البلد من أي نوع كانت 0 مع أن للدراهم معنى خاص وهو النقود المضروبة من الفضة بوزن معين 0
3-إطلاق لفظ الولد في الوقت الحاضر على الذكر دون الأنثى على أنه يشمل الجنسين في أصل اللغة 0
4- ما تعارف علي أكثر الناس من أن المقصود من قول القائل (والله لا أضع قدمي في دار فلان ) هو عدم دخوله الفعلي (بكل جسده ) 0
القسم الثاني : العرف العلمي ( الفعلي ) : معناه : اعتياد الناس على بعض الأفعال :-









من أمثلة العرف العملي في الأمور العادية :
1-قد يتعارف أهل بلد على أن تكون عطلة نهاية الأسبوع يوم الجمعة أو الخميس أو كلاهما معاً فتعتبر هذه العادة 0
2-قد يتعارف أهل بلد على لبس أنواع مخصوصة من اللباس وأكل أنواع معينة من الأكل ونحو ذلك 0

من أمثلة العرف العملي في مجال المعاملات :-
1-اعتياد الناس عند شراء الأشياء الثقيلة أن يكون حملها على البائع 0
2-اعتياد الناس على من يدفع أجرة الشحن أو النقل هل هو المرسل أو المرسل إليه ؟ فالمعتبر هو عرف البلد 0
3-اعتياد الناس تقسيط الأجور السنوية للعقارات إلى قسطين أو أكثر 0
4-اعتياد الناس في بعض البلاد على قدر المهر 0

ثانياً أقسام العرف من جهة انتشاره وعمومه بين الناس أو خصوصيته واقتصاره على بعضهم : إلى قسمين :

القسم الأول / العرف العام ، معناه أن يكون العرف في أمر من الأمور فاشياً في جميع البلدان بين جميع الناس 0
ومن أمثلة ذلك :
1-جريان عقود الاستصناع في كثير من الحاجات واللوازم التي يحتاجها الناس كالألبسة والأحذية والأطعمة والبنيان ونحو ذلك 0
2-العطلة الأسوعية (الجمعة أو الخميس أو اليومان معناً ) 0
القسم الثاني : العرف الخاص :
ومعناه : أن يكون العرف مقتصراً على بلد معين دون بقية البلدان أو يكون مقتصراً على فئة من الناس دون غيرها 0
ومن الأمثلة على ذلك
1-إطلاق لفظ البيت في بعض البلدان على الغرفة 0
2-إطلاق لفظ اللحم في هذا البلد على اللحم الأحمر دون غيره 0
3-دفع جزء من أجرة العامل عند بدء العمل 0
4-ما تعارف عليه التجار من تأجيل قيمة البضاعة المباعة 0
5-أنه في الصفقات الكبيرة لا تقبل أجزاء النقود الصغيرة إلا بنسبة معينة 0

تعارض العرف الخاص مع العرف العام : لا يخلوا تعارضهما من حالتين :
الحالة الأولى : أن يكون موضوع العرف مما أقرت الشريعة اختلاف الأعراف فيه 0
مثال ذلك : لو كان عمل إنسان – متزوج بأكثر من امرأة – بالليل – وسكونه (راحته ) بالنهار كالحراس ، فإن عماد القسم بين نسائه هو النهار وإن كان مخالفاً للعرف العام 0
الحالة الثانية :أن يكون موضوع العرف مما كان للشريعة مدخل 0
ومثال ذلك :
1- لو جرت عادة القوم بإباحة منافع الرهن للمرتهن ، فإن عادتهم غير معتبرة لأنها مخالفة للعرف العام ومخالفة للشرع 0
2-لو قال زوج لزوجته : من عادتي أني إذا قلت لك : أنت طالق ، فأنا لا أقصد الطلاق ، ولكن أقصد أن تقومي أو تقعدي ، فقال ها مرة : أنت طالق ، فإن عادته غير معتبرة ، لأنها مخالفة للعرف العام الذي قرره الشرع 0
ثالثاً : أقسام العرف من جهة الصحة والفساد :
القسم الأول : عرف صحيح : وهو ما تعارف عليه الناس أو أكثرهم في الأقوال والأفعال مما دل الدليل الشرعي على اعتباره 0أو مما لم يدل دليل على الأمر به ، ولا على النهي عنه ، غير أنه لا يفوت مصلحة ولا يجلب مفسدة 0
حكم هذا العرف صحيح الحكم به إذا تحققت فيه باقي الشروط 0






ومن امثلة ما دل الدليل الشرعي على اعتباره :
1-ماتعارف عليه الناس قبل الإسلام وجاء الإسلام مؤيداً له ، كوجوب نفقة المرضعة على والد الطفل 0
2-تقسيط الإيجار لم تشهد الشريعة له لا بإثبات ولا بنفي ولا تعطل مصلحة ولا يجلب مفسدة 0

ومن أمثلة ما لم يدل دليل على الأمر به ولا على النهي عنه غير أنه لا يفوت مصلحة ولا يجلب مفسدة 0
1-ما قد سبق من اعتياد الناس في بعض البلاد على قدر المهر أو اعتباره على تعجيل جزء من المهر وتأجيل الباقي إلى ما بعد الدخول أو الطلاق أو الوفاة 0
2-ما سبق ذكره من اعتياد الناس تقسيط الأجور السنوية للعقارات إلى قسطين 0
القسم الثاني : عرف فاسد :
هو ما تعارف عليه الناس أو أكثرهم من الأقوال والأفعال مما دل الدليل الشرعي على النهي عنه أو مما يدل دليل شرعي على الأمر به ولا على النهي عنه غير أنه يفوت مصلحة أو يجلب مفسدة 0
حكم هذا العرف باطل لااعتبار له ولا يحكم به ولا يعول عليه 0

ومن أمثلة الدليل الشرعي على النهي عنه :
1-تقديم المسكر (الخمر) للضيف عرف فاسد لا اعتبار له شرعاً 0
2-الإختلاط في التعليم بين النساء والرجال ، عرف فاسد غير معتبر شرعاً 0
ومن امثلة ما لم يدل الديل الشرعي على الأمر به ولا على النهي عنه غير أنه يفوت مصلحة أو يجلب مفسدة 0
* ما تعودته كثير من الأسر من الإكثار من السفر في الإجازات للبلاد الإسلامية البعيدة بغرض السياحة والترفيه وقد يترتب على هذا السفر بعض المفاسد وبخاصة إذا اتخذ السفر عادة في كل إجازة 0
أمثلة القاعدة (الفروع الفقهية المبنية على القاعدة )
* إذا قال الموكل لوكيله : اشتر لي بخمسين ألف ولم يحدد نوع العملة فإن اللفظ ينصرف إلى عملة البلد الذي حصلت فيه الوكالة بالشراء 0

بعض القواعد الفرعية المندرجة تحت القاعدة الكلية الكبرى الخامسة ( العادة محكمة )

القاعدة الأولى : الحقيقة تترك بدلالة العادة

معنى الحقيقة :
في اللغة : الحقيقة : الشيء الثابت قطعاً ويقيناً 0
في الاصطلاح : الكلمة المستعملة فيما وضعت له في التخاطب 0
تترك : أي لا تعتبر ولا يعول عليها 0
بدلالة العادة : أي بموجب الاستعمال العرفي 0

أمثلة القاعدة (الفروع الفقهية المبنية على القاعدة )
* لو حلف إنسان فقال : ,, والله لا أضع قدمي في دار فلان ,, فإن المعنى الحقيقي لذلك هو وضع القدم ، ولكن المعنى المراد بناءً على عرف الناس هو الدخول فلا يحنث هذا الشخص إلا بالدخول 0

(تابع)بعض القواعد الفرعية المندرجة تحت القاعدة الكلية الكبرى الخامسة ( العادة محكمة )

القاعدة الثانية ( المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً ) 0

المعنى الإجمالي للقاعدة :
أن ما جراء به العرف في بلد ما أو عند جماعة ما ، فإنه يكون معتبراً 0

أمثلة القاعدة (الفروع الفقهية المبنية على القاعدة )
* لو استأجر إنسان داراً ، ولم يحدد نوع الإستعمال ، فإنه يرجح في تحديد نوع الإستعمال إلى ماجرى به العرف ويكون ذلك بمنزلة الشرط ، مثل أن يستأجر إنسان منزل في حي سكني فإن العادة جرت في مثل هذا أن الاستئجار يكون للسكنى ، وعليه فلا يحق للمستأجر أن يجعله مصنعاً أو مطبعة ، أو نحو ذلك ، وإن لم ينص على ذلك لأن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً 0

القواعد الكلية غير الكبرى (الصغرى )

القاعدة الأولى من القواعد الكلية غير الكبرى ( الصغرى )

قاعدة : لا مساغ للإجتهاد في مورد النص 0

المعنى الإفرادي للقاعدة :
المساغ : معناه هنا : لا منفذ ولا طريق 0
الاجتهاد : بذل الجهد واستفراغ الوسع لإدراك حكم ظني شرعي 0
النص : يراد فيه في علوم الشريعة : الكتاب والسنة والإجماع ويراد به هنا في هذه القاعدة 0

المعنى الإجمالي للقاعدة :
أنه إذا ورد نص شرعي من الكتاب والسنة في مسألة من المسائل ، فلا يصح الإجتهاد فيها 0

أصل القاعدة ( أدلتها )
* قال تعالى (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبينا )0

أمثلة القاعدة (الفروع الفقهية المبنية على القاعدة )
* لا يجوز الاجتهاد في الفروض والواجبات وما شابهها ، فلا يحل لأحد أن يقول بأن الصلاة والزكاة والصيام والحج أمور مستحبة غير واجبة لأن هذا اجتهاد في موارد النص 0

القاعدة الثانية من القواعد الكلية غير الكبرى ( الصغرى )

قاعدة : الاجتهاد لا ينقض بمثله

المعنى الإجمالي للقاعدة :
أنه إذا حصل اجتهاد في مسألة ما وأمضى الحكم الذي تضمنه هذا الإجتهاد ثم حصل اجتهاد آخر مساو له في القوة ومخالف له في الحكم ، فإن الحكم الذي حصل بالاجتهاد الأول لا ينقض بالاجتهاد الثاني ، لأنه لو انتقض لم تستقر الأحكام 0

أصل القاعدة ( أدلتها )
الإجتماع ، فإن أبا بكر – رضي الله عنه – حكم في مسأئل بإجتهاد ومخالفه فيها عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – فلما ولي عمر الخلافة لم ينقض ما حكم به أبو بكر وأقره الصحابة على ذلك ، فكان إجماعاً سكوتياً 0

أمثلة القاعدة (الفروع الفقهية المبنية على القاعدة )
* لو اجتهد مجتهد في معرفة جهة القبلة فصلى إليها ، ثم اجتهد مرة أخرى فتغير اجتهاده فإنه لا يحكم على صلاته الأولى بالبطلان ، ولا تلزمه إعادتها ، لأنه بنى على الحالين على اجتهاد ، والاجتهاد لا ينقض باجتهاد مثله 0

استثناء من القاعدة :
1-من طلق زوجته طلقتين ثم خالعها وهو يرى أن الخلع فسخ ثم اجتهد فرأى أن الخلع طلاق ، فإنه لا يجوز له أن يعود للمرأة بحجة أن الاجتهاد لا ينقض بمثله 0
2-إذا قضى القاضي بالجوار والظلم ثم ظهر الحق أو كان اجتهاده مبنياً على خطأ بين ، فينقض الحكم السابق 0
3-إذا كان الاجتهاد السابق متعلقاً بمصلحة عامة ، ثم تغيرت هذه المصلحة نقض الحاكم الاجتهاد السابق 0



القاعدة الثالثة من القواعد الكلية غير الكبرى ( الصغرى )

قاعدة : لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه 0

المعنى الإجمالي للقاعدة :
الاحكام الشرعية منها احكام مجمع على اعتبارها ، ولا خلاف فيها ، ومنها احكام وقع الاختلاف بين الأمة فيها 0

أمثلة القاعدة (الفروع الفقهية المبنية على القاعدة )
1-إذا حكم حاكم بأن الخلع فسخ فلا ينكر عليه ، لأن كون الخلع فسخاً أو طلاقاً مسألة وقع فيها الخلاف ، وهذا مثال للمختلف فيه 0
2-إذا أفتى مفتٍ بأن من جامع زوجته في نهار رمضان يجب عليه الصيام شهرين متتابعين فقط 0 فهذا يعترض عليه ، لأن الإجماع قائم على أن المجامع في نهار رمضان – وهو صائم مختار – إما أن يعتق رقبة فإن لم يجد فليصم وإن لم يجد فليطعم ( وهذا مثال للمجمع عليه ) 0

استثناء من القاعدة :
مما استثني من مسائل هذه القاعدة : أن يكون مذهب المخالف بعيد المأخذ ضعيف الدليل بحيث ينتقض ، فحينئذ ينكر عليه (أي ينكر المختلف فيه ) ومثال ذلك ما يلي :-
1-إذا وطئ المرتهن الجارية المرهونة وجب عليه الحد 0
2-أن يترافع المختلفات إلى الحاكم ، فيحكم فيه بما يعتقده 0
3-أن يكون للمنكر حق فيه 0

القاعدة الرابعة من القواعد الكلية غير الكبرى ( الصغرى )

قاعدة : الخروج من الخلاف مستحب

المعنى الاجمالي للقاعدة :
أن الأولى في حق المكلف في المسائل الاجتهادية التي تختلف فيها أنظار العلماء أن يفعل ما هو أحوط لدينه 0

شروط إعمال ( تطبيق ) هذه القاعدة :
يشترط لإعمال هذه القاعدة شروط ، مهنا :-
1- أن يكون مأخذ المخالف قوياً 0 مثاله / صلاة المفترض خلف المتنفل 0
2-أن يقوى مدرك الخلاف 0
3-أن لا تؤدى مراعاة الخلاف إلى خرق الإجماع 0
4-أن لا تؤدي مراعاة الخلاف إلى الوقوع في خلاف آخر 0
5-أن يكون الجمع بين المذاهب ممكناً 0

أمثلة القاعدة (الفروع الفقهية المبنية على القاعدة )
1-اذا كان الاختلاف في التحليل والتحريم قالخروج من الاختلاف بالاجتناب أفضل ومثاله : استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة عند وجود الساتر ، فقد قيل بحرمته كما لو لم يوجد ساتر ، فترك الاستقبال والإستدبار حينئذ أفضل ، لأن الخروج من الخلاف مستحب 0
2-إذا رائ المتيمم الماء أثناء صلاته ليتوضاء خروجاً من خلاف من حرم عليه الاستمرار 0







القاعدة الخامسة من القواعد الكلية غير الكبرى ( الصغرى ) 0

قاعدة : يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد

المعنى الإفرادي للقاعدة :
تشتمل هذه القاعدة على لفظين أساسيين هما : الوسائل ، والمقاصد ، وفيما يلي إيضاح لهما :-
1- معنى الوسائل : الطرق التي تؤدي إلى المقصود ، كالسعي إلى الجمعة ، فهو وسيلة تؤدي إلى الصلاة 0
2-معنى المقاصد جمع قصد وهو يطلق على عدة معاني ويراد به هنا الهدف والغاية المطلوب أداؤها 0

المعنى الإجمالي للقاعدة :
إنه لما كانت الوسائل أخفض رتبة من المقاصد فيتسامح ويتساهل في إيجادها ما لا يتسامح ويتساهل في المقاصد 0

أمثلة القاعدة (الفروع الفقهية المبنية على القاعدة )
1- جواز الكذب لإصلاح ذات البين ، لتتحقق المصلحة ، مع ان الكذب في أصله محرم 0
2- جواز تعزيز المتهم بما يراه القاضي للتوصل إلى معرفة الحق ، والأصل منع التعدي والأذى إلا بعد ثبوت الإدانة ، فاغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد 0

القاعدة السادسة من القواعد الكلية غير الكبرى ( الصغرى )

قاعدة : الميسور لا يسقط بالمعسور

المعنى الإفرادي للقاعدة :
الميسور لغة : من اليسر ضد العسر والمراد به هنا : الشيء المقدور عليه 0
المعسور لغة : من العسر ضد اليسر ويراد به هنا : الشيء غير المقدور عليه 0

المعنى الإجمالي للقاعدة :
أن المأمور به إذا لم يتيسر فعليه على الوجه الأكمل الذي أمر به الشرع لعدم القدرة عليه ، وإنما يمكن فعل بعضه ، فيجب فعل البعض المقدور عليه ، ولا يترك بترك الكل الذي يشق فعله 0

أصل القاعدة (أدلتها )
أولاً الدليل من القرآن الكريم
1- قال تعالى ( فالتقوا الله ما استطعتم )
2- قال تعالى ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها )
ثانياً الأدلة من السنة المطهرة :
أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه – أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (( .... ذروني ما تركتكم ! فإنما اهلك الذين من قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم ، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم )) 0

تنبيهات تتعلق بالقاعدة :
هذه القاعدة تعتبر من القواعد المتفرعة عن عن قاعدة ،، المشقة تجلب التيسير ،،

أمثلة القاعدة (الفروع الفقهية المبنية على القاعدة )
1- القادر على قراءة بعض الفاتحة في صلاته يأتي بها ، بلا خلاف بين العلماء 0
2- المصلي إذا استطاع ستر بعض عورته في الصلاة دون البعض الآخر ستر القدر المستطاع 0





بعض الفروع الفقهية المستثناة من القاعدة :
واجد بعض الرقبة في الكفارة لا يعتقها ، بل ينتقل إلى البدل بلا خلاف 0

القاعدة السابعة من القواعد الكلية غير الكبرى ( الصغرى )

قاعدة : الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود
المعنى الإجمالي للقاعدة :
مقصود الشخص هو هدفه وغايته من كلامه الذي نطق به أو نواه ، فإذا تكلم شخص بكلام يفهم منه قصد له ثم اشتغل بغيره منه إعراضه عن المقصود والتفاته إلى غير ذلك 0

أمثلة القاعدة (الفروع الفقهية المبنية على القاعدة )
* لو كتب الزوج لزوجته : أنت طالق ، ثم استمر فكتب : إذا جاءك كتابي ..... ، فإن لم يحتج إلى الإستمرار طلقت ، وإلا فلا ، إذ لا إعراض 0

القاعدة الثامنة من القواعد الكلية غير الكبرى ( الصغرى)

قاعدة : الواجب لا يترك إلا بواجب

المعنى الإجمالي للقاعدة :
تدل هذه القاعدة على أن الواجب لا يجوز تركه إلا لواجب مثله ، وأنه لا يجوز تركه لسنة أو مندوب (مستحب) لأن الفرض والواجب أفضل من السنة والمندوب 0

أمثلة القاعدة (الفروع الفقهية المبنية على القاعدة )
* إتمام الصلاة واجب وقطعها غير جائز ، لكن يجب قطعها لإنقاذ إنسان أوشك على الغرق 0

القاعدة التاسعة من القواعد الكلية غير الكبرى ( الصغرى)

قاعدة : المتعدي أفضل من القاصر

المعنى الإفرادي للقاعدة :

المتعدي : هو الفعل الذي يتجاوز نفعه صاحبه إلى غيره ، كالتعليم ، والصدقة ، والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر .... ونحوها 0
القاصر : هو الفعل الذي يقتصر نفعه على صاحبه ولا يتجاوز إلى غيره ، كقراءة القرآن ، وصلاة النافلة ... ونحوها 0

المعنى ألإجمالي للقاعدة :
أن الفعل المتجاوز أثره فاعله إلى نفع غيره أفضل وأعظم أجراً من الفعل المقصور أثره ونفعه على صاحبه ولا يتعداه إلى غيره 0

أمثلة القاعدة (الفروع الفقهية المبنية على القاعدة )
* طلب العلم أفضل من صلاة النافلة ، لأن طلب العلم يتعدى نفعه إلى أكثر من الناس ، وصلاة النافلة لا يتعدى نفعها صاحبها 0


استثناء من القاعدة :
1- الإيمان وإن كان قاصراً فإنه أفضل الأعمال ، لأنه أساسها وشرط قبولها ، فلا تقبل الأعمال بدونه 0
2- الصلاة من أفضل الأعمال وإن كان أثرها قاصراً على المصلى ، ويدل على أفضليتها قول النبي صلى الله عليه وسلم ( وأفضل أعمالكم الصلاة ) 0
3- قدم النبي صلى الله عليه وسلم التسبيح عقب الصلاة على الصدقة . والتسبيح أثره قاصر على المسبح ، والصدقة أثرها متعدٍ إلى المتصدق عليه 0
4- قدم النبي صلى الله عليه وسلم مطلق الذكر على الصدقة ، والذكر أثره قاصر على الذاكر ، والصدقة أثرها متعدٍ إلى المتصدق عليه 0

القاعدة العاشرة اعد الكلية غير الكبرى ( الصغرى)
قاعدة : يقبل قول المترجم مطلقاً

المعنى الإجمالي للقاعدة :
الأصل أن يجري التخاطب بين القاضي والخصوم في مرحلة التحقيق مباشرة ، إلا أنه قد توجد ظروف تمنع من هذا ، بأن يكون القاضي لا يجيد لغة الخصمين أو أحدهما ، فيكون حينئذ من حقه أن يستعين بترجمان حاذقٍ عالم بأسرار لغات الخصوم والقاضي ، وهذا المترجم يقبل قوله مطلقاً في الحدود والقصاص وغيرها ، شريطة أن يكون ثقة عدلاً ، لأن الفاسق غير مأمون ، فلا يقبل قوله ولو كان أكثر من واحد ، وكذا مستور الحال 0

أمثلة القاعدة (الفروع الفقهية المبنية على القاعدة )
* إذا كان المتهم أو المدعي لا يعرف اللسان العربي فإن القاضي يأتي له بمترجم ينقل عنه دفاعه أو دعواه 0



هذا وبالله التوفيق[/align]


رد مع اقتباس