رد : حكم زكاة الفطر ومقدارها
كُتب : [ 24 - 11 - 2003 ]
السؤال:
متى تخرج زكاة الفطر وأين توزع وهل يجوز جمعها من طرف إمام المسجد ثم توزيعها على المستحقين ولو بعد حين ، وهل هي تابعة للتضخم المالي ، وهل يجوز إرسالها للمجاهدين في فلسطين مثلاً أو إدخالها في صندوق بناء مسجد مثلاً ؟.
الجواب:
الحمد لله
وقت زكاة الفطر ليلة عيد الفطر إلى ما قبل صلاة العيد .
ويجوز تقديمها يومين أو ثلاثة ، وتعطى فقراء المسلمين في بلد مخرجها ، ويجوز نقلها إلى فقراء بلد أخرى أهلها أشد حاجة ويجوز لإمام المسجد ونحوه من ذوي الأمانة أن يجمعها ويوزعها على الفقراء ؛ على أن تصل إلى مستحقيها قبل صلاة العيد ، وليس قدرها تابعاً للتضخم المالي ، بل حدَّها الشرع بصاع ، ومن ليس لديه إلا قوت يوم العيد لنفسه ومن يجب عليه نفقته تسقط عنه ، ولا يجوز وضعها في بناء مسجد أو مشاريع خيرية .
وبالله التوفيق .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
|