التأكيد على ضمان حقوق 15ألف مساهم ضخوا 2.56مليار ريال
إلغاء مشروع جزر البندقية بعد ثبوت تزوير أوراق المساهمة وتورط المالك بالتغرير بالمساهمين
صدرت توجيهات رسمية بإلغاء مشروع جزر البندقية لعدم نظامية التصريح، ولوجود عدد من المخالفات الكبرى التي صاحبت المساهمة، ليتم بذلك إسدال الستار على واحدة من أشهر قضايا المساهمات التي شهدتها الأوساط العقارية.
وأكد قرار إلغاء المساهمة على ضمان حقوق المساهمين المتضررين والبالغ عددهم 15ألف مساهم والذين ساهموا بأكثر من 2.56مليار ريال بالحصول عليها عبر المحاكم الشرعية في وقت أكدت فيه التوجيهات الاستمرار بعدم فك ما تم حجزه، أو رفع ما تم حظره، من حقوق المساهمين حتى استكمال أعمال تصفية المساهمة، تمهيداً لإيصال الحقوق لأصحابها، وفق المقتضى الشرعي النظامي.
وأكدت التوجيهات الصادرة على حق المحكمة باتخاذ ما تراه مُحققاً للعدالة، بما في ذلك إصدار الأوامر القضائية اللازمة، وندب الخبرة عند الاقتضاء، وتعيين المحاسبين، وتقدير تكلفة الأتعاب، وضرب الآجال، وفق أحكام الشرع والنظام، ولكل من يدعي بحق من الجهات أو الأفراد، سواء من المساهمين، أو غيرهم التقدم بدعواه إلى المحكمة.
وتأتي هذه القرارات بعد توصية من لجنة تم تشكيلها برئاسة مندوب من وزارة الداخلية، وعضوية مندوبين من وزارات (الشؤون البلدية والقروية، والمالية، والتجارة والصناعة، والعدل)، وهيئة الرقابة والتحقيق، التي أنهت أعمالها وأعدت تقريرها النهائي.
وقالت اللجنة في معرض توصيتها بإلغاء المساهمة إنه ثبت لها أن الكتاب المنسوب لسعادة وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية المساعد لتخطيط المدن رقم 21450/1/ت/ 2وتاريخ 1425/10/17ه والذي صدر بناءً عليه تصريح مساهمة مشروع جزر البندقية مزور.
وثبت للجنة عدم نظامية تصريح الإعلان عن مساهمة المشروع الصادر من وزارة التجارة والصناعة رقم 221/1214وتاريخ 1403/12/19ه، وقرار وزير التجارة والصناعة رقم 5966وتاريخ 1424/12/2ه مع عدم وجود مخطط لموقع المشروع معتمد من الأمانة وفق الضوابط المنصوص عليها في الأمر رقم 7/ي / 21149وتاريخ 1403/12/8ه وقرار وزير التجارة والصناعة رقم 5966وتاريخ 1424/12/2ه، و تزوير الكتاب المنسوب لسعادة وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية المساعد لتخطيط المدن المشار إليه.
كما ثبت للجنة عدم صدور تصريح للمشروع من الهيئة العليا لتطوير منطقة مكة المكرمة، وأن المشروع مازال قيد الدراسة بالهيئة، وأن تهمة القيام بتزوير الكتاب سالف الذكر تدور حول عدة أشخاص منهم/ صالح بن عبد الرحمن الدريبي بحكم أنه المستفيد الأول من إنهاء إجراءات المساهمة، ولأنه يعلم باشتراط وجود مخطط معتمد لإصدار تصريح المساهمة، ولم يثبت أنه تقدم لأمانة محافظة جدة أو وزارة الشؤون البلدية والقروية بطلب تخطيط موقع المشروع، فهو مستعمل لتصريح بُني على مستند مزور مما يدل على علمه بالتزوير.
و تبين للجنة جملة من المخالفات على صاحب المساهمة صالح الدريبي في مشروع جزر البندقية وهي: التغرير بالمساهمين في الدعاية للمشروع من خلال وسائل الإعلام بأنه يقع مباشرة على شاطئ البحر، ويشمل المباني والقنوات، مع أنه لا صحة لذلك، حيث يحده غرباً طريق الكورنيش الجنوبي، وتعود ملكية الأراضي التي تقع بين البحر وطريق الكورنيش لأمانة محافظة جدة ومركز صروم لحرس الحدود، والمرحلة الحالية في المساهمة لا تشمل المباني، وبدؤه في الإعلان عن المشروع قبل حصوله على تصريح وزارة التجارة والصناعة، وذلك بالمخالفة لضوابط الإعلان عن المساهمات العقارية الصادرة بالأمر رقم 7/ي/ 21149وتاريخ 1403/9/8ه، ومقتضى الفقرة (أولاً) من قرار معالي وزير التجارة والصناعة رقم 5966وتاريخ 1424/12/2ه التي نصت على أنه لا يجوز طرح مساهمة عقارية من أي نوع أو الإعلان عنها إلا بعد موافقة وزارة التجارة والصناعة عليها وفقاً للضوابط الموضحة في القرار.
يضاف إلى ذلك تصرفه في أموال المساهمين بشراء أراض باسمه الشخصي، مخالفاً بذلك مقتضى المادة (6) من الفقرة (أولاً) من ضوابط المساهمات العقارية الصادرة بقرار معالي وزير التجارة والصناعة رقم 5966وتاريخ 1424/12/2ه التي نصت على أنه (لا يجوز للمكتب العقاري التصرف بالأموال التي تسلمها من المساهمين في غير الأغراض المخصصة التي استلمها من أجلها، وفي حالة قيام المكتب ببيع الأرض محل المساهمة أو في نهاية كل ثلاثة أشهر من بدء البيع فعليه خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً توزيع المبلغ المحصل على المساهمين وفقاً لأنصبتهم).
ومن بين المخالفات التي تم قيدها على الدريبي عدم التزامه بقيمة سعر المتر الخام المطور (86) ريالاً الوارد في كتابه رقم م.د/ 348وتاريخ 1425/11/29ه الموجه لمدير عام التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة، وفي تصريح الإعلان عن المساهمة الصادر من وزارة التجارة والصناعة برقم 221/1214وتاريخ 1425/12/19ه حيث طرح المساهمة بسعر المتر المطور ب(96) ريالاً، وكذلك عدم التزامه بحساب مستقل للمساهمة في أحد البنوك وذلك بالمخالفة للبند رقم (8) من المادة الأولى من الفقرة (أولاً) من ضوابط المساهمات العقارية الصادرة بقرار معالي وزير التجارة والصناعة رقم 5966وتاريخ 1424/12/2ه والذي ينص على (أن يفتح للمساهمة حساب مستقل في أحد البنوك المحلية).
ووفق اللجنة فإن صاحب المساهمة ثبت عليه ادعاؤه أن سمو أمير منطقة مكة المكرمة تبنى مشروعه، وهو يُعول كثيراً على ذلك في أقواله، والذي ظهر خلاف ذلك.
وادعاؤه كذلك أن المشروع تحت مظلة الهيئة العليا لتطوير منطقة مكة المكرمة، والواقع أن المشروع تم إدراجه ضمن ملفات الهيئة للدراسة، ولم يصرح له بعد.
كما ثبت للجنة وجود ملاحظات لدى الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة الواردة في كتابها رقم 494/18/8وتاريخ 1426/2/28ه المتضمن أن مجموعة الدريبي لم تتقدم بأي دراسات لتقييم التأثيرات البيئية المتوقعة من المشروع والتي بناء عليها يُقيم المشروع بالموافقة من عدمه خاصة وأن منطقة كورنيش جدة الجنوبي تعاني من ضغوط بيئية نتيجة تصريف محطة معالجة مياه الصرف الصحي والتي تقع جنوب القاعدة البحرية، والمشروع يقع بالقرب من مصب التصريف، ويعتمد المشروع على قنوات مائية تغذى من البحر.
وأكد التوجيه المبني على قرار اللجنة أن إلغاء المساهمة جاء أيضاً بناء على ما تضمنه تقرير اللجنة وتأكيد مندوبي وزارة الشؤون البلدية والقروية على إلغاء المساهمة المذكورة لما ثبت لدى اللجنة من عدم نظامية تصريح الإعلان عن المساهمة، ولتبين وجود مخالفات جسيمة صاحبت هذه المساهمة، وللمعوقات والصعوبات التخطيطية والفنية والبيئية، ولعدم وجود دراسات فنية وتخطيطية للمشروع، وكذا دراسات الجدوى الاقتصادية، ومدى تأثير ذلك على النشاط العقاري في محافظة جدة أو المدن القريبة منها، إضافة إلى عدم وجود دراسات بيئية للمشروع، ولأن المساهمة لا تشمل الإنشاءات التي أظهرتها إعلانات المشروع، وتطلب مساهمة أخرى لتنفيذها، ولوقوع الأرض خارج النطاق العمراني، حسبما ورد من الأمانة، ولأن تعديل النطاق العمراني يتم وفق آلية معينة ومحددة حسب النظام، ولا يخضع تعديله لتحقيق رغبات فردية، ولا لمعالجة حالات غير نظامية، ولأن المخطط المعتمد قريباً من موقع المساهمة المسمى (مخطط سلطانة البحر) الذي تم اعتماده عام 1404ه حسبما يتضح من الأوراق، وقبل اعتماد مراحل النطاق العمراني في عام 1409ه، وأصبح وضعاً راهناً يلزم التعامل معه، ولا يمكن حرمان مالكه من حق اكتسبه قبل صدور النظام، والذي لم يصدر بأثر رجعي، وما تم على المخطط لاحقاً هو تعديل المخطط فقط، ولما تبين من سلوك صاحب المساهمة لطرق غير نظامية في استخراج ترخيص الإعلان عنها، والتحايل على الأنظمة والتعليمات بالتقدم إلى جهة غير مختصة بالتخطيط، في سبيل تغطية ما حصل من تزوير يتمثل في الخطاب المنسوب لوزارة الشؤون البلدية والقروية والذي صدر بناءً عليه التصريح بالمساهمة، ومخالفات أخرى، بهدف إضفاء الصبغة النظامية على مشروعه، ولما ترتب على ذلك من تجاوز لاختصاصات أمانة محافظة جدة التي يعتبر التخطيط حقاً أصيلاً لها، وقيامه بالتدليس على الناس وإيهامهم بأن المشروع يقع على البحر مباشرة، حسب الرسومات والصور الظاهرة في إعلانات المساهمة، في حين أنه لا صحة لذلك، ولأن الأنظمة والتعليمات ينبغي احترامها والتقيد بها، والتمشي بموجبها، ومحاسبة من يخالفها، وعدم مكافأته، أو إجازة مخالفاته، إذ أن ذلك سيؤدي بالآخرين إلى سلوك نفس النهج أو التحايل على الأنظمة والتعليمات، في سبيل تحقيق أهدافهم، ولأن تطبيق النظام أحد الأسباب المحفزة على استقطاب الاستثمارات، وتشجيع المستثمرين، وأصحاب رؤوس الأموال، سواء في هذا المجال أو في غيره، لأن في ذلك ضماناً لأموالهم، وتحقيق المكاسب المادية لهم، ويؤدي بدوره إلى ازدهار الاقتصاد الوطني، ويعودُ بالنفع والفائدة على الدولة والمواطن، ولأن الخطأ لا يعالج بخطأ، ووجود أخطاء صاحبت استخراج الترخيص لهذه المساهمة، وخاصة ما وقع من تزوير، لا يبرر الوقوع في الخطأ، بل يحتم الوقوف بحزم لمثل هذه الجرائم بما يكرس لدى الآخرين هيبة النظام واحترامه.
وتم التأكيد في قرار الإلغاءعلى عدم إمكانية إجازة المساهمة، لكون الخطأ لا يعالج بخطأ، وأن كل مقصر تجب محاسبته ومجازاته، وأنه لابد من وضع الأمور في نصابها الصحيح، مع استكمال التحري والتحقيق من قبل الجهات المختصة في جميع التهم المنسوبة للأشخاص الذين لهم علاقة بالموضوع، وأن على كل من يدّعي بحق أو دعوى في ذلك إقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة، بمواجهة من تتجه نحوه الدعوى، وفق الإجراءات النظامية المتبعة، واستكمال ما هو منظور من دعاوى حول ذلك، والعبرة بما يتقرر شرعاً ويكتسب القطعية، وحيث أُطلق سراح صالح الدريبي - بكفالة - بعد إفادة رئيس المحكمة العامة بالرياض بأن المحكمة قامت بأخذ إقراره بثبوت مبالغ المساهمين والمؤسسين بذمته والتزامه بسدادها.
كما أكدت التوجيهات أن قرار إلغاء المساهمة يأتي عملاً بقواعد الشرع والنظام، وعدم التساهل أو التراخي في تطبيقها، ومنعاً لأمثال هذه التجاوزات، وحفظاً للحق العام بوجوب سريان الأنظمة والتعليمات على الجميع دون استثناء، وعدم إجازة أي مشروع يخالفها، ويتعارض مع مقتضيات المصلحة العامة التي تمثل مصلحة الوطن والمواطن، حيث لا يفوق سلبية الخطأ إلا إجازة الخطأ، ولما ثبت للجنة المشكلة من حقائق، ولأهمية ما أوضحه مندوبا وزارة الشؤون البلدية والقروية، ولضرورة عدم مخالفة منطوق الأمر رقم 1004وتاريخ 1419/1/20ه الإلحاقي للأمر رقم 18837وتاريخ 1418/12/21ه القاضي بمنع المنح والتملك وإصدار تراخيص البناء بمنطقة الكورنيش جنوب جدة من حدود القاعدة البحرية وحتى نهاية ساحل محافظة جدة بطول (68) كلم.. وحفظاً لأموال المساهمين، وبراءة للذمة فقد صدرت التوجيهات بإلغاء مشروع جزر البندقية والمساهمة كاملة. وقد طالبت التوجيهات بتزويد عدد من الجهات الحكومية المختصة بنسخة من القرار لوزارة الداخلية، الشؤون البلدية والقروية، العدل، التجارة والصناعة، والمالية، إضافة لتزويد ديوان المظالم، وهيئة الرقابة والتحقيق.
شكراا لك أخوي البدر على نقل الخبر
والأهم الآن هو عودة أموال المساهمين المساكين الذين غرر بهم وكله كون وأهل سوا كون
مشاريع نصب وأحتيال وفي النهايه لانعلم من الحرامي
بسم الله الرحمن الرحيم
والله يا اإخواني وطنا وطن خير كثير ووفير بس على قولة المثل المصري ( أولاد الحرام ماخلوش لولاد الحلال حاجة ) وعندنا حكومة بها الطيبة والرحمة وقد استغلت الناس التعبانه للنصب فصار وطنا مرتع للنصابين والمحتالين والله يهديهم .