Untitled 1
 
  ما هو بنك سيتي جروب النصاب في السعودية؟ (اخر مشاركة : ارينسن - عددالردود : 0 - عددالزوار : 116 )           »          شركة أديس القابضة (اخر مشاركة : ارينسن - عددالردود : 0 - عددالزوار : 308 )           »          اختيار افضل شركة تداول (اخر مشاركة : ارينسن - عددالردود : 0 - عددالزوار : 285 )           »          رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (اخر مشاركة : ارينسن - عددالردود : 0 - عددالزوار : 559 )           »          كيف اعرف اسهمي القديمه برقم الهوية (اخر مشاركة : ارينسن - عددالردود : 0 - عددالزوار : 338 )           »          تريد فيو (اخر مشاركة : ارينسن - عددالردود : 0 - عددالزوار : 726 )           »          كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (اخر مشاركة : ارينسن - عددالردود : 0 - عددالزوار : 811 )           »          افضل شركة توزع أرباح في السوق السعودي (اخر مشاركة : ارينسن - عددالردود : 0 - عددالزوار : 1006 )           »          حساب سعر الصرف (اخر مشاركة : ارينسن - عددالردود : 0 - عددالزوار : 1169 )           »          قصيدة رثاء في حمد الحضبي السبيعي (اخر مشاركة : عبدالله الحضبي - عددالردود : 0 - عددالزوار : 1130 )           »         
 

 
العودة   منتديات سبيع الغلباء > المنتديات الـعـامـة > المنتدى الإسلامي
 

المنتدى الإسلامي فتاوى ، مقالات ، بحوث اسلامية لكبار العلماء وستجد ايضا معلومات عن الفرق الضالة والأديان بما في ذلك الديانة النصرانية واليهودية والمجوسية وغيرها


شروط صحة الصلاة

فتاوى ، مقالات ، بحوث اسلامية لكبار العلماء وستجد ايضا معلومات عن الفرق الضالة والأديان بما في ذلك الديانة النصرانية واليهودية والمجوسية وغيرها


إضافة رد
 
أدوات الموضوع
 
غير متصل
 رقم المشاركة : ( 1 )
الحرألأبيض
وسام التميز
رقم العضوية : 6356
تاريخ التسجيل : 13 - 09 - 2005
الدولة :
العمر :
الجنس :
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 2,104 [+]
آخر تواجد : [+]
عدد النقاط : 12
قوة الترشيح : الحرألأبيض is on a distinguished road
الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع

التوقيت
شروط صحة الصلاة

كُتب : [ 19 - 04 - 2007 ]

1- الإسلام


أي أن لا يكون مرتدا أما المرتد فتجب عليه الصلاة في الحال لكنها لا تصح منه حتى يعود إلى الإسلام وإذا أسلم يلزمه أداء ما فاته أو ما صلاه في الردة لأنه اعتقد بوجوبها وقدر على التسبب إلى أدائها فهو كالمحدث
ولو ارتد ثم جن وجب عليه قضاء الصلاة التي فاتته زمن الجنون الواقع في فترة الردة لأن إسقاط الصلاة على المجنون رخصة ( بالرخصة ينتقل المكلف من وجوب الفعل إلى جواز الترك ) والمرتد ليس من أهل الرخص بخلاف الحائض أو النفساء فلو ارتدتها ثم حاضتا لم يجب عليهما قضاء الصلاة زمن الحيض إن عادتا إلى الإسلام لأنهما بالحيض والنفاس انتقلتا من وجوب الفعل إلى وجوب الترك لا جوازه


الا ياولدي من حجر بيضاء جنيته=عامريـةٍ مـن حافظـات الودايـعِ
ولا ياولدي ولد الهدى مرذي النضا=مفجـر مرحـان العـداء للقرايـعِ
ولا ياولدي كم شوق البيض بالغناء=مع ظلال الصبـح والنـور شايـعِ
كم عرض الاولاد مسرى وحشـه=هجدهم واصبح مشعل القوم ضايعِ
كم ولدٍ يغـذى ولا ثمـن الغـذاء=مثل باذر الصبخـا قليـل النفايـعِ
غذيت مـن الاولاد حـرٍ مجـرب=ياعنك ماراح الغذاء فيـه ضايـعِ
رد مع اقتباس
 
 
غير متصل
 رقم المشاركة : ( 2 )
الحرألأبيض
وسام التميز
رقم العضوية : 6356
تاريخ التسجيل : 13 - 09 - 2005
الدولة :
العمر :
الجنس :
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 2,104 [+]
آخر تواجد : [+]
عدد النقاط : 12
قوة الترشيح : الحرألأبيض is on a distinguished road
الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع

التوقيت
رد : شروط صحة الصلاة

كُتب : [ 19 - 04 - 2007 ]

2- التمييز :


ليعرف كيفية الصلاة يميز فرائضها عن سنتها وكيفية الإتيان بالفرائض على وجهها الصحيح لأن العلم بفرضية الصلاة ومعرفة أعمالها شرط لصحة الصلاة فاشترط التمييز لأجله

الا ياولدي من حجر بيضاء جنيته=عامريـةٍ مـن حافظـات الودايـعِ
ولا ياولدي ولد الهدى مرذي النضا=مفجـر مرحـان العـداء للقرايـعِ
ولا ياولدي كم شوق البيض بالغناء=مع ظلال الصبـح والنـور شايـعِ
كم عرض الاولاد مسرى وحشـه=هجدهم واصبح مشعل القوم ضايعِ
كم ولدٍ يغـذى ولا ثمـن الغـذاء=مثل باذر الصبخـا قليـل النفايـعِ
غذيت مـن الاولاد حـرٍ مجـرب=ياعنك ماراح الغذاء فيـه ضايـعِ
رد مع اقتباس
 
 
غير متصل
 رقم المشاركة : ( 3 )
الحرألأبيض
وسام التميز
رقم العضوية : 6356
تاريخ التسجيل : 13 - 09 - 2005
الدولة :
العمر :
الجنس :
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 2,104 [+]
آخر تواجد : [+]
عدد النقاط : 12
قوة الترشيح : الحرألأبيض is on a distinguished road
الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع

التوقيت
رد : شروط صحة الصلاة

كُتب : [ 19 - 04 - 2007 ]

3 - العلم بدخول الوقت :

إما بنفسه أو بإخبار ثقة عن علم مثل أذان المؤذن العارف في الصحو ( يمتنع على المصلي الاجتهاد في هذه الحال . هذا في المؤذن العارف بأوقات الصلاة المتعلم أما المؤذنون في هذا الوقت فإنهم يعتمدون على الساعة فلا نصلي بمجرد سماع الأذان بل نتربص حتى يغلب على الظن دخول الوقت ونرجع في التوقيت على عدة ساعات فلا نعتمد ساعة واحة ولا مؤذنا واحدا ) أو ظن دخول الوقت بالاجتهاد فإن عجز عن الاجتهاد قلد المجتهد هذا في حق البصير أما الأعمى فله أن يقلد المجتهد حتى مع القدرة على الاجتهاد
فلو صلى بغير علم أو ظن أو تقليد لم تصح صلاته لفقدان شرط دخول الوقت أما إذا صلى مجتهدا بدخول الوقت ثم تبين له أن صلاته كانت قبل الوقت وقعت هذه الصلاة عن فائتة من جنسها إن كان عليه فائتة وإلا وقعت نفلا مطلقا . والدليل قوله تعالى : { إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا }

الا ياولدي من حجر بيضاء جنيته=عامريـةٍ مـن حافظـات الودايـعِ
ولا ياولدي ولد الهدى مرذي النضا=مفجـر مرحـان العـداء للقرايـعِ
ولا ياولدي كم شوق البيض بالغناء=مع ظلال الصبـح والنـور شايـعِ
كم عرض الاولاد مسرى وحشـه=هجدهم واصبح مشعل القوم ضايعِ
كم ولدٍ يغـذى ولا ثمـن الغـذاء=مثل باذر الصبخـا قليـل النفايـعِ
غذيت مـن الاولاد حـرٍ مجـرب=ياعنك ماراح الغذاء فيـه ضايـعِ
رد مع اقتباس
 
 
غير متصل
 رقم المشاركة : ( 4 )
الحرألأبيض
وسام التميز
رقم العضوية : 6356
تاريخ التسجيل : 13 - 09 - 2005
الدولة :
العمر :
الجنس :
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 2,104 [+]
آخر تواجد : [+]
عدد النقاط : 12
قوة الترشيح : الحرألأبيض is on a distinguished road
الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع

التوقيت
رد : شروط صحة الصلاة

كُتب : [ 19 - 04 - 2007 ]

4 - الطهارة :


من الحدثين الأصغر والأكبر بالوضوء والغسل أو بالتيمم عنهما بدليل قوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم } ( 1 ، 2 ) المائدة : 6 ) وقوله تعالى { وإن كنتم جنبا فاطهروا } وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : ( لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول ) ( مسلم ج 1 / كتاب الطهارة باب 2 )
أما فاقد الطهورين - الماء والتراب - فتجب عليه الصلاة على حسب حاله مع وجوب الإعادة وإذا كان يرجوا إيجاد أحدهما فيؤخر صلاته وينتظر إلا إذا ضاق الوقت أما إن يئس من وجودهما فيصلي ولو من أول الوقت ( سبق تفصيل صلاة فاقد الطهورين في كتاب الطهارة باب التيمم )

الا ياولدي من حجر بيضاء جنيته=عامريـةٍ مـن حافظـات الودايـعِ
ولا ياولدي ولد الهدى مرذي النضا=مفجـر مرحـان العـداء للقرايـعِ
ولا ياولدي كم شوق البيض بالغناء=مع ظلال الصبـح والنـور شايـعِ
كم عرض الاولاد مسرى وحشـه=هجدهم واصبح مشعل القوم ضايعِ
كم ولدٍ يغـذى ولا ثمـن الغـذاء=مثل باذر الصبخـا قليـل النفايـعِ
غذيت مـن الاولاد حـرٍ مجـرب=ياعنك ماراح الغذاء فيـه ضايـعِ
رد مع اقتباس
 
 
غير متصل
 رقم المشاركة : ( 5 )
الحرألأبيض
وسام التميز
رقم العضوية : 6356
تاريخ التسجيل : 13 - 09 - 2005
الدولة :
العمر :
الجنس :
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 2,104 [+]
آخر تواجد : [+]
عدد النقاط : 12
قوة الترشيح : الحرألأبيض is on a distinguished road
الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع

التوقيت
رد : شروط صحة الصلاة

كُتب : [ 19 - 04 - 2007 ]

5 - طهارة الثوب والبدن والمكان من الخبث :


ودليل طهارة الثوب قوله تعالى : { وثيابك فطهر } ( المدثر 4 ) وما روي عن أبو هريرة رضي الله عنه : أن خولة بنت يسار أتت النبي صلى الله عليه و سلم فقالت : يا رسول الله إنه ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه فكيف أصنع ؟ قال : ( إذا طهرت فاغسليه ثم صلي فيه ) فقالت : في لم يخرج الدم ؟ قال : ( يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره ) " ( أبو داود ج 1 / كتاب الطهارة باب 132 / 365 )
ودليل طهارة البدن حديث عائشة رضي الله عنها قالت : " قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه و سلم : " يا رسول الله إني لا أطهر أفأدع الصلاة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي " ) ( البخاري ج 1 / كتاب الحيض باب 8 / 300 ) ولحديث المعذبين في القبر
ودليل طهارة المكان حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : " قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس فقال لهم النبي صلى الله عليه و سلم : ( دعوه وهريقوا على بوله سجلا ( السجل الدلو العظيمة فيها ماء قل أو كثر ) من ماء أو ذنوبا ( الذنوب : الدلو ) من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين ) " ( البخاري ج 1 / كتاب الوضوء باب 57 / 217 )
وإذا صلى المرء وعلى ثوبه أو بدنه نجاسة دون أن يعلمها أو علمها ثم نسيها لم تصح صلاته وعليه إعادة الصلاة إذا تذكر ذلك ويعيد كل صلاة تيقن فعلها مع النجاسة
ولو سلم من صلاته ثم رأى عليه نجاسة يجوز أنها كانت في الصلاة ويجوز أنها حدثت بعدها فصلاته صحيحة وتستحب إعادتها
ومن رأى في ثوب المصلي أو بدنه أو المكان الذي يصلي فيه نجسا يجهله وجب عليه إعلامه إذا علم أن ذلك مبطل للصلاة في مذهبه ( أي مذهب المصلي )
ومن تنجس بعض بدنه أو ثوبه وجهل موضع النجاسة وجب عليه غسل جميعه دون أن يجتهد
وإن كان على ثوبه نجاسة غير معفو عنها ولم يجد ماء يغسلها به صلى عريانا ولا يعيد لأن الصلاة مع العري يسقط بها الفرض ومع النجاسة لا يسقط فإن اضطر إلى لبسه لحر أو برد أو غيرهما صلى فيه وأعاد إذا قدر لأنه صلى بنجس نادر فلا يسقط معه الفرض
ولو كان معه ثوب طرفه نجس وليسمعه ماء يغسله به وأمكنه قطع موضع النجاسة فإن كان ينقص بالقطع قدر أجرة ثوب يصلي فيه لو اكتراه لزمه قطعه وإن كان أكثر فلا يلزمه ويصلي عريانا ويعيد
وإذا كان على بدنه نجاسة غير معفو عنها ولم يجد ما يغسلها به صلى وأعاد لحرمة الوقت لحديث أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) ( البخاري ج 6 / كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب 2 / 6858 )
وتجب طهارة الموضع الذي يلامسه في قيامه وقعوده وسجوده ولو ظنا سواء ما تحته وما فوقه من سقف وما بجنبيه من حائط وغيره فإن فرش بساطا طاهرا على مكان نجس وصلى عليه صحت صلاته وإن لاقى بعض بدنه أو ثوبه النجاسة في صلاته سواء على السقف أو الحائط أو غيره لم تصح صلاته إلا أن تكون النجاسة جافة وفارقها بسرعة فيعفى
وإذا كان على البساط أو الحصير ونحوهما نجاسة فصلى على الموضع النجس لم تصح صلاته وإن صلى على موضع طاهر منه صحت صلاته
وإن كان عليه ثوب طاهر وطرفه موضوع على نجاسة كالعمامة على رأسه وطرفها على أرض نجسة لم تجز صلاته لأنه حامل لما هو متصل بنجاسة وكذلك لو مسك المصلي طرف حبل مربوط في عنق كلب لم تصح صلاته أما لو جعل طرف الحبل تحت قدمه فلا يكون محمولا وتصح الصلاة
ومن النجاسة الوشم فيجب عليه نزعه إن أمن ضررا يبيح التيمم وإلا فلا هذا إن كان فعله بعد التكليف أما إن فعله قبل التكليف فلا يضر ولا تجب إزالته
ويعفى عن ذرق الطير في الأماكن لمشقة الاحتراز منه ولكن بقيود ثلاثة :
( 1 ) أن يشق الاحتراز منه بحيث لو كلف العدول عن المكان إلى غيره لشق عليه
( 2 ) ألا يتعمد الوقوف عليه
( 3 ) جفاف الذرق وأعضاء المصلي
ويعفى عن محل الاستجمار ولو عرق وعن طين الشارع الذي تيقنت نجاسته والذي يتعذر الاحتراز منه غالبا ( إنما يكون العفو عن الطين إذا اختلطت النجاسة به ولم تظهر عينها أما إن بقيت عينها ظاهرة فلا عفو مطلقا وأما إن لم تتحقق النجاسة فالعفو مطلق لأن الأصل الطهارة ) كما يعفى عن النجاسة التي لا يدركها الطرف
ويعفى عن قليل وسخ البراغيث والقمل والبعوض والبق والذباب وبول الخفاش وسلس البول ودم الاستحاضة وما القروح والنفطات ( النفطة والنفطة والنفطة : البثرة أو بثرة الحرق )
أما دم البثرات والدماميل والروح والقيح والصديد وموضع الحجامة والفصد فحاصل المسائل فيها بالنظر إلى العفو وعدمه أنها ثلاثة أقسام :
( 1 ) ما لا يعفى عنه مطلقا - قليلا كان أو كثيرا - وهو المغلظ - من نحو الكلب أو خنزير - وما تعدى بتضمخه ( أي بتلطخه كما يفعل بعض العوام من تلطيخ أنفسهم بدماء الذبائح ) وما اختلط بأجنبي غير ضروري ( أي اختلاط النجاسة المعفو عنها بشيء آخر لا ضرورة له ولو كان طاهرا أما إذا اختلطت بأجنبي ضروري كماء الطهارة والشرب فالعفو باق )
( 2 ) ما يعفى عن قليله دون كثيره والدم الأجنبي والقيح الأجنبي سواء كان من نفسه كأن انفصل منه ثم عاد إليه أو من غيره إذا لم يكن من مغلظ ولم يتعد بتضمخه
( 3 ) الدم والقيح غير الأجنبيين كدم الدمامل والقروح والبثرات وموضع الفصد والحجامة بعد سده بنحو قطنة فيعفى عن كثيره كما يعفى عن قليله وإن انتشر بعرق للحاجة ما لم يكن بفعله أو ينتقل عن محله الذي يغلب سيلانه إليه وإلا عفي عن قليله ويندرج تحت عبارة ما لم يكن بفعله ما يقع من وضع لصوق على الدمل ليكون سببا في فتحه وإخراج ما فيه فيعفى عن قليله وكثيره أما ما يقع كثيرا من أن الإنسان قد يفتح الدمل بآلة قبل انتهاء المدة فيه مع صلابة المحل ثم تنتهي مدته بعد فيخرج من المحل دم كثي ونحو قيح فهذا لا يعفى عنه على الأرجح لأن خروجه مرتب على الفتح السابق فكأنه خرج بفعله

الا ياولدي من حجر بيضاء جنيته=عامريـةٍ مـن حافظـات الودايـعِ
ولا ياولدي ولد الهدى مرذي النضا=مفجـر مرحـان العـداء للقرايـعِ
ولا ياولدي كم شوق البيض بالغناء=مع ظلال الصبـح والنـور شايـعِ
كم عرض الاولاد مسرى وحشـه=هجدهم واصبح مشعل القوم ضايعِ
كم ولدٍ يغـذى ولا ثمـن الغـذاء=مثل باذر الصبخـا قليـل النفايـعِ
غذيت مـن الاولاد حـرٍ مجـرب=ياعنك ماراح الغذاء فيـه ضايـعِ
رد مع اقتباس
 
 
غير متصل
 رقم المشاركة : ( 6 )
الحرألأبيض
وسام التميز
رقم العضوية : 6356
تاريخ التسجيل : 13 - 09 - 2005
الدولة :
العمر :
الجنس :
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 2,104 [+]
آخر تواجد : [+]
عدد النقاط : 12
قوة الترشيح : الحرألأبيض is on a distinguished road
الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع

التوقيت
رد : شروط صحة الصلاة

كُتب : [ 19 - 04 - 2007 ]

6 - سترة العورة :


العورة لغة : مأخوذة من العور وهو النقص والقبح والعيب وسميت كذلك لقبح منظرها ولغض الأبصار عنها
وشرعا : ما يجب ستره وتطلق على ما يحرم النظر إليه
وستر العورة في الصلاة شرط لصحتها بالإجماع لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ) ( ابن ماجة ج 1 / كتاب الطهارة باب 132 / 655 ، المراد من الحائض في الحديث البالغة ) ولقوله تعالى : { وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا } الأعراف : 28 ) قال مجاهد في تفسير هذه الآية " كان المشركون يطوفون بالبيت عراة " ( تفسير ابن كثير ج 2 / ص 208 ) وعن بهز بن حكيم بن معاوية عن أبيه عن جده قال : " قلت يا رسول الله : عوراتنا ما نأتي منها وما نذر ؟ قال : ( احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك ) قال : قلت يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض قال : ( إن استطعت ألا يرينها أحد فلا يرينها قلت يا رسول الله إذا كان أحدنا خاليا ؟ قال ( الله أحق أن يستحيا منه من الناس ) " ( أبو داود ج 4 / كتاب الحمام باب 3 / 4017 ) وفيما يلي بيان حد العورة في الصلاة :
أما عورة الرجل فما بين السرة والركبة وهما ليستا منها لحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : ( ما فوق الركبتين من العورة وما أسفل من السرة من العورة ) ( الدار قطني ج 1 / ص 231 )
ولكن لا بد من ستر جزء منهما ليتحقق ستر الجزء المجاور لهما من العورة لأن ما لا يتحقق الواجب إلا به فهو واجب
أما عورة المرأة في الصلاة فجميع بدنها عدا الوجه والكفين ظهرا وبطنا إلى الكوعين ( الكوع : طرف الزند الذي يلي الإبهام ) لقوله تعالى : { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها } ( النور : 31 ) قال ابن عباس رضي الله عنهما : وجهها وكفيها والخاتم ( تفسير ابن كثير ج 3 / ص 283 )
على أنه يجب ستر الوجه والكفين إذا خشيت الفتنة لدرء المفسدة لكن ترفع الغطاء عن وجهها عند السجود لتلامس جبهتها الأرض
ويجب أن يكون الستر من الأعلى والجوانب فإذا كانت عورته ترى من طوقه أو كمه - أثناء ركوعه وسجوده - لسعته ضر ذلك أما لو كانت عورته ترى من الأسفل فذلك لا يضر
ويكون الستر بطاهر لا يصف لون البشرة من ثوب صفيق أو جلد أو ورق ( أما ظهور شكلها فلا يبطل الصلاة وإن كره حتى لو ستر عورته بالطين جاز فالسراويل الضيقة تحقق الستر إلا أنها مكروهة عند القدرة على استعمال العريضة أما الحناء فإنها تمنع لون البشرة لكنها لا تحقق الستر وكذلك مهلهل النسيج كالثياب والجوارب الشفافة . ويشترط في الساتر أن يشمل المستور إما باللبس كالثوب والجلد ونحوهما وإما بغيره كالتطيين
ويسن للمصلي أن يلبس أحسن ثيابه لقوله تعالى : { خذوا زينتكم عند كل مسجد } ( الأعراف : 31 )
ويسن للرجل أن يصلي في ثوبين قميص ورداء أو قميص وإزار ( الإزار : ثوب يحيط بالنصف الأسفل من البدن ) أو قميص وسراويل لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( إذا كان لأحدكما ثوبان فليصل فيهما فإن لم يكن له إلا ثوب واحد فليتزر به ولا يشتمل اشتمال اليهود ) ( أبو داود ج 1 / كتاب الصلاة باب 82 / 635 ، واشتمال اليهود المنهي عنه هو أن يجلل بدنه بالثوب ويسبله من غير أن يشيل - أي يرفع - طرفه ) كما يسن له أن يصلي معتما
ويسن للمرأة أن تصلي في ثلاثة أثواب : خمار تغطي به الرأس والعنق ودرع يغطى به البدن والرجلين وملحفة صفيقة تستر الثياب تكشفها وتجافيها راكعة وساجدة لئلا تصفها الثياب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : " تصلي المرأة في ثلاثة أثواب درع وخمار وإزار " ( البيهقي ج 2 / ص 235 )
ولا تصح صلاة من انكشفت عورته سواء اتسع المنكشف أم ضاف وكان أدنى جزء وسواء في هذا الرجل والمرأة وسواء المصلي في حضرة الناس والمصلي في الخلوة وسواء صلاة النفل والفرض والجنازة والطواف وسجودا التلاوة والشكر
ولو صلى في سترة ثم بعد الفراغ علم أنه كان فيها خرق تبين منه العورة وجبت إعادة الصلاة على المذهب سواء كان علمه ثم نسيه أم لم يكن يعلمه فإن احتمل حدوث الخرق بعد الفراغ من الصلاة فلا إعادة عليه
وكذلك لو كشفت الريح الثوب عن شيء من عورة المصلي رجلا كان أو امرأة فإن رده في الحال لم تبطل صلاته وإن تأخر بطلت مهما ضاق المكشوف
ولو وجد ما يستر به بعض العورة فقط لزمه التستر به ولو اجتمع رجل وامرأة وهناك سترة تكفي لأحدهما قدمت المرأة
فإن عجز المكلف عن ساتر يستر به عورته وكان في الظلمة فيصلي عاريا ولا يومئ بالركوع والسجود بل يتمهما ولا إعادة والعاجز عن الستر هو الذي لم يجد ما يستر به عورته أصلا أو وجده متنجسا ولم يستطع الحصول على ماء يطهره به أو حبس في مكان نجس وليس معه إلا ثوب يفرشه على النجاسة ففي هذه الحالات يصلي عاريا ولا إعادة عليه ولا يلزمه قبول هبة ثوب للمنة لكن يجب عليه سؤال الإعارة ممن ظهر منه الرضا به لضعف المنة فإن لم يقبل العارية لم تصح صلاته لقدرته على الستر ويحرم عليه أخذ ثوب غيره منه قهرا فإن فعل أثم وصلاته صحيحة

الا ياولدي من حجر بيضاء جنيته=عامريـةٍ مـن حافظـات الودايـعِ
ولا ياولدي ولد الهدى مرذي النضا=مفجـر مرحـان العـداء للقرايـعِ
ولا ياولدي كم شوق البيض بالغناء=مع ظلال الصبـح والنـور شايـعِ
كم عرض الاولاد مسرى وحشـه=هجدهم واصبح مشعل القوم ضايعِ
كم ولدٍ يغـذى ولا ثمـن الغـذاء=مثل باذر الصبخـا قليـل النفايـعِ
غذيت مـن الاولاد حـرٍ مجـرب=ياعنك ماراح الغذاء فيـه ضايـعِ
رد مع اقتباس
 
 
غير متصل
 رقم المشاركة : ( 7 )
الحرألأبيض
وسام التميز
رقم العضوية : 6356
تاريخ التسجيل : 13 - 09 - 2005
الدولة :
العمر :
الجنس :
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 2,104 [+]
آخر تواجد : [+]
عدد النقاط : 12
قوة الترشيح : الحرألأبيض is on a distinguished road
الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع

التوقيت
رد : شروط صحة الصلاة

كُتب : [ 19 - 04 - 2007 ]

7 - استقبال القبلة :


ودليله قوله تعالى : { فول وجهك شطر المسجد الحرام } ( البقرة : 144 ، 149 ، والمراد هنا بالمسجد الحرام الكعبة نفسها وبالشطر الجهة ) ويقصد باستقبال القبلة استقبال عين الكعبة لمن كان قريبا منها فمن كان يصلي في المسجد الحرام أو في البيوت القريبة من المسجد فهذا لا بد له من يقين الاستقبال
أما من كان بعيدا غير قادر على المشاهدة ولو كان بمكة ففرضه أن يصيب باستقباله جهة الكعبة بالاجتهاد . وأما إن كان داخل الكعبة فلا بد له من أن يرى شاخصا منها بقدر ثلثي ذراع فأكثر تقريبا وصح عنه صلى الله عليه و سلم أنه عندما دخل الكعبة صلى إلى الجهة المقابلة للباب أي إلى الجدار الواقع ما بين الركنين الشامي واليماني وعن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : " دخل رسول الله صلى الله عليه و سلم البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم فلما فتحوا كنت أول من ولج فلقيت بلالا فسألته : هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : نعم بين العمودين اليمانيين " ( البخاري ج 2 / كتاب الحج باب 50 / 1521 )
وعلى البعيد عنها أن يتجه إليها عن علم حتى الأعمى إذا دخل المسجد فعليه أن يتعرف جهة القبلة بملامسته للمحراب وإلا اعتمد خبر ثقة عن علم
وإذا جهل المصلي جهة القبلة اجتهد بالدلائل مثل نجم القطب ( نجم صغير يكاد ألا يرى ثابت لا يتحرك في مجموعة بنات نعش الصغرى وهي سبعة أنجم تدور حول القطب ) ويستدل بهذا النجم على القبلة في كل جهة بحسبها ففي الشام يجعله المصلي وراءه وفي مصل يجعله خلف أذنه اليسرى وفي العراق خلف أذنه اليمنى وفي اليمن أمامه مما يلي جانبه الأيسر . ومن الدلائل أيضا الشمس والقمر . فإن لم تتوفر في الشخص القدرة على الاجتهاد كأن كان أعمى البصر والبصيرة قلد مجتهدا وإن تحير وصلى بغير اجتهاد لحرمة الوقت لزمته الإعادة
ويجتهد لمعرفة القبلة في كل فرض
وإذا تيقن المصلي خطأ اتجاهه وهو في الصلاة أو بعدها استأنفها ( الاستئناف : الابتداء ) أما إذا تغير اجتهاده بعد الصلاة فإنه يعمل باجتهاده الجديد في المستقبل ولا يقضي الفرض الذي صلاه على اجتهاده الأول وإذا تغير اجتهاده وهو في الصلاة استدار وبنى على ما صلى
ويجوز ترك استقبال القبلة في حالتين :
آ - في صلاة شدة الخوف على تفصيل فيها سيأتي في موضعه سواء كانت الصلاة فرضا أم نفلا ولا إعادة عليه
ب - في النافلة في السفر المباح على راحلة سائرة ( ويدخل في حكم الراحلة السيارة والسفينة والطائرة وأي مركوب من المركوبات الحديثة إذا كانت ضيقة بحيث لم يستطع الإنسان استقبلا القبلة وأما إن كانت واسعة واستطاع الاستقبال فلا يجوز تركه ) والمراد بقولنا النافلة : الراتبة والمؤقتة فيخرج به المنذورة فهي كالفريضة لا بد فيها من استقبال القبلة وكذلك صلاة الجنازة فهي فرض ولو على الكفاية وصلى الصبي فهي فريضة ولو صورة والمعادة من الفرائض فلا بد في هذه الصلوات كلها من استقبلا القبلة ( إذا أدركت المسافر الصلاة المفروضة في الطائرة أو الباخرة ولم يكن بالإمكان جمعها مع صلاة أخرى كصلاة الفجر مصلا ولم يتمكن من استقبلا القبلة ترك الاستقبال وكذا أي ركن عجز عنه ولا إعادة عليه أما في السيارة فلا بد من النزول والاستقبال )
ويخرج بقولنا السفر المباح ما لو كان عاصيا بسفره كالمسافر للسرقة أو لقطع الطريق أو كان هائما ( الذي خرج لا يدري إلى أين هو ذاهب ) فلا يجوز له ترك الاستقبال
كما يخرج بقولنا راحلة سائرة أن تكون الراحلة واقفة فلا يجوز في هذه الحال ترك الاستقبال
ودليل جواز الترك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : " أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يصلي على راحلته نحو المشرق فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة " ( البخاري ج 1 / كتاب تقصير الصلاة باب 9 / 1048 )
ولا يشترط لراكب الدابة أن يضع جبهته على سرجها في السجود وإنما يكفي أن يومئ بركوعه وسجوده ويكو سجوده أخفض من ركوعه ( أما إذا كان المركوب واسعا بحيث يمكنه إتمام الركوع والسجود فيتمهما ) أما المسافر ماشيا فيستقبل القبلة في أربعة مواطن ويمشي في أربعة : يستقبلها في الإحرام والركوع والسجود والجلسة بين السجدتين ولا يكفي الإيماء بالركوع والسجود وإنما يجب أن يتمهما ويمشي في القيام والاعتدال والتشهد والسلام وقبلته في أثناء ذلك هي مقصده

الا ياولدي من حجر بيضاء جنيته=عامريـةٍ مـن حافظـات الودايـعِ
ولا ياولدي ولد الهدى مرذي النضا=مفجـر مرحـان العـداء للقرايـعِ
ولا ياولدي كم شوق البيض بالغناء=مع ظلال الصبـح والنـور شايـعِ
كم عرض الاولاد مسرى وحشـه=هجدهم واصبح مشعل القوم ضايعِ
كم ولدٍ يغـذى ولا ثمـن الغـذاء=مثل باذر الصبخـا قليـل النفايـعِ
غذيت مـن الاولاد حـرٍ مجـرب=ياعنك ماراح الغذاء فيـه ضايـعِ
رد مع اقتباس
 
 
غير متصل
 رقم المشاركة : ( 8 )
الحرألأبيض
وسام التميز
رقم العضوية : 6356
تاريخ التسجيل : 13 - 09 - 2005
الدولة :
العمر :
الجنس :
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 2,104 [+]
آخر تواجد : [+]
عدد النقاط : 12
قوة الترشيح : الحرألأبيض is on a distinguished road
الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع

التوقيت
رد : شروط صحة الصلاة

كُتب : [ 19 - 04 - 2007 ]

مواقيت الصلاة :


المواقيت جمع ميقات والمراد به الوقت الذي عينه الله لأداء هذه العبادة وهو القدر المحدد للفعل من الزمان
والأصل في مواقيت الصلاة قوله تعالى : { وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه . . . } ( سورة ق : 39 )
فأراد بالأول الصبح وبالثاني الظهر والعصر وبالثالث المغرب والعشاء
وقد جاء تحديد مواقيت الصلوات الخمس في أحاديث منها :
ما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( أمني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين فصلى الظهر في الأولى منهما حين كان الفيء ( الفيء لا يكون إلا بعد الزوال ولا يقال لما قبل الزوال أما الظل فيكون من أول النهار إلى آخره ) مثل الشراك ( أحد سيور النعل التي تكون على وجهها وليس الشراك هنا للتحديد بل لأن الزوال لا يبين بأقل منه ) ثم صلى العصر حين كان كل شيء مثل ظله ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس وأفطر الصائم ثم صلى العشاء حين غاب الشفق ثم صلى الفجر حين برق الفجر وحرم الطعام على الصائم وصلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثليه ثم صلى المغرب لوقته الأول ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض ثم التفت إلي جبريل فقال : يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت فيما بين هذين الوقتين ) ( الترمذي ج 1 / أبواب الصلاة باب 113 / 149 )

الا ياولدي من حجر بيضاء جنيته=عامريـةٍ مـن حافظـات الودايـعِ
ولا ياولدي ولد الهدى مرذي النضا=مفجـر مرحـان العـداء للقرايـعِ
ولا ياولدي كم شوق البيض بالغناء=مع ظلال الصبـح والنـور شايـعِ
كم عرض الاولاد مسرى وحشـه=هجدهم واصبح مشعل القوم ضايعِ
كم ولدٍ يغـذى ولا ثمـن الغـذاء=مثل باذر الصبخـا قليـل النفايـعِ
غذيت مـن الاولاد حـرٍ مجـرب=ياعنك ماراح الغذاء فيـه ضايـعِ
رد مع اقتباس
 
 
غير متصل
 رقم المشاركة : ( 9 )
الحرألأبيض
وسام التميز
رقم العضوية : 6356
تاريخ التسجيل : 13 - 09 - 2005
الدولة :
العمر :
الجنس :
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 2,104 [+]
آخر تواجد : [+]
عدد النقاط : 12
قوة الترشيح : الحرألأبيض is on a distinguished road
الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع

التوقيت
رد : شروط صحة الصلاة

كُتب : [ 19 - 04 - 2007 ]

- صلاة الظهر :


بدأ الله تعالى بصلاة الظهر إذ قال عز من قائل : { أقم الصلاة لدلوك الشمس } ( الإسراء : 78 ) أي زوالها
وسميت بصلاة الظهر إما لأنها أول صلاة ظهرت في الإسلام فهي أول صلاة صلاها جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه و سلم وأصحابه وإما لأنها ظاهرة في وسط النهار
وأول وقت الظهر : كما يتبين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما - هو زوال الشمس أي ميلها عن وسط السماء ويعرف ذلك بتحول الظل إلى جهة المشرق بعد أن يتناهى قصره وقت استواء الشمس ( الاستواء هو حال وجود الشمس وسط السماء عمودية على الأرض ) وآخر وقت الظهر : إذا صار ظل كل شيء مثله مضافا إليه ظل الاستواء
تقسيم أوقات الظهر من حيث المثوبة :
- 1 - وقت فضيلة : وهو أول الوقت بحيث يسع الاشتغال بأسباب الصلاة وما يطلب فيها ولأجلها من وضوء أو غسل أو ستر عورة وتجمل وإزالة نجاسة ويسع الصلاة فرضها ونفلها مؤكدا أو غير مؤكد ( وما ذكرنا هو وقت الفضيلة في الصلوات الخمس كلها ) والمراد بالفضيلة الثواب الزائد على ما يحصل بفعلها بعد هذا الوقت . ودليل فضيلة هذا الوقت ما روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : " سألت النبي صلى الله عليه و سلم أي العمل أحب إلى الله ؟ قال : ( الصلاة على وقتها ) " ( البخاري ج 1 / كتاب مواقيت الصلاة باب 4 / 504 )
- 2 - وقت اختيار : وهو يبدأ مع وقت الفضيلة إلى أن يبقى من الوقت ما يسع الصلاة
- 3 - وقت جواز بلا كراهة : يبدأ أيضا مع وقت الفضيلة إلى أن يبقى من الوقت ما يسع الصلاة
- 4 - وقت حرمة :
وهو الوقت الذي يحرم تأخير الصلاة إليه وهو آخر الوقت بحيث يبقى منه ما لا يسع الصلاة فتأخيرها إلى هذا الوقت حرام إلا أنها واجبة الأداء فيوقتها ويحرم ترك أدائها فيه
- 5 - وقت ضرورة : وهو آخر الوقت إذا زالت الموانع والباقي من الوقت قدر التكبيرة فأكثر
- 6 - وقت عذر : وهو وقت العصر لمن يجمع الظهر جمع تأخير
- 7 - وقد زاد بعضهم وقت إدراك وهو الوقت الذي طرأت الموانع بعده بحيث مضى من الوقت مدة أقلها ما يسع الصلاة فقط للسليم أو ما يسع الصلاة وطهرها إن كان دائم الحدث ولم يصل أي تحققت بذمته وعليه قضاؤها بعد زوال المانع

الا ياولدي من حجر بيضاء جنيته=عامريـةٍ مـن حافظـات الودايـعِ
ولا ياولدي ولد الهدى مرذي النضا=مفجـر مرحـان العـداء للقرايـعِ
ولا ياولدي كم شوق البيض بالغناء=مع ظلال الصبـح والنـور شايـعِ
كم عرض الاولاد مسرى وحشـه=هجدهم واصبح مشعل القوم ضايعِ
كم ولدٍ يغـذى ولا ثمـن الغـذاء=مثل باذر الصبخـا قليـل النفايـعِ
غذيت مـن الاولاد حـرٍ مجـرب=ياعنك ماراح الغذاء فيـه ضايـعِ
رد مع اقتباس
 
 
غير متصل
 رقم المشاركة : ( 10 )
الحرألأبيض
وسام التميز
رقم العضوية : 6356
تاريخ التسجيل : 13 - 09 - 2005
الدولة :
العمر :
الجنس :
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 2,104 [+]
آخر تواجد : [+]
عدد النقاط : 12
قوة الترشيح : الحرألأبيض is on a distinguished road
الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع

التوقيت
رد : شروط صحة الصلاة

كُتب : [ 19 - 04 - 2007 ]

صلاة العصر :


سميت بذلك لمعاصرتها وقت الغروب وهي الصلاة الوسطى قال تعالى : { حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى } ( البقرة : 238 )
وأول وقتها : عندما يصبح ظل الشيء مثله مضافا إليه ظل الاستواء
وآخره : غروب الشمس بجميع قرصها
تقسيم أوقات العصر من حيث المثوبة :
- 1 - وقت فضيلة
- 2 - وقت اختيار : ويبدأ مع وقت الفضيلة ويستمر إلى أن يصبح ظل الشيء مثليه بالإضافة إلى ظل الاستواء
- 3 - وقت جواز بلا كراهة : يبدأ مع وقت الفضيلة وينتهي باصفرار الشمس
- 4 - وقت جواز مع الكراهة : يبدأ من اصفرار الشمس إلى أن يبقى من الوقت ما يسع الصلاة . ودليل الكراهة حديث أنس رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : ( تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا ) ( مسلم ج 1 / كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب 34 / 195 )
- 5 - وقت حرمة : وهو آخر الوقت بحيث يبقى منه ما لا يسع الصلاة
- 6 - وقت عذر : وهو وقت الظهر لمن يجمعها جمع تقديم مع الظهر
- 7 - وقت ضرورة : وهو وقت زوال المانع بحيث يبقى من الوقت ما يسع تكبيرة فأكثر فتجب هي والظهر إن فاتته كذلك ( لأن وقت العصر هو وقت للظهر ووقت العشاء وقت للمغرب في حق أهل العذر فلو طهرت من الحيض أو النفاس قبل أن يخرج وقت العصر ولو بقدر يتسع لتكبيرة فأكثر لزمتها هي وما قبلها فإن لم يتسع الوقت لأداء فرض الوقت صلته قضاء ولا إثم في التأخير ويقال على الحائض والنفساء في هذه المسألة المجنون إذا أفاق والصبي إذا بلغ )
- 8 - وقت إدراك

الا ياولدي من حجر بيضاء جنيته=عامريـةٍ مـن حافظـات الودايـعِ
ولا ياولدي ولد الهدى مرذي النضا=مفجـر مرحـان العـداء للقرايـعِ
ولا ياولدي كم شوق البيض بالغناء=مع ظلال الصبـح والنـور شايـعِ
كم عرض الاولاد مسرى وحشـه=هجدهم واصبح مشعل القوم ضايعِ
كم ولدٍ يغـذى ولا ثمـن الغـذاء=مثل باذر الصبخـا قليـل النفايـعِ
غذيت مـن الاولاد حـرٍ مجـرب=ياعنك ماراح الغذاء فيـه ضايـعِ
رد مع اقتباس
 
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
شروط التسجيل بالمنتدى .تموت من الضحكـ...لاتفوتكم..خخخخ ولد رماح استراحة المنتدى 12 07 - 02 - 2008 02:49
اعصي الله ولكن بخمسه شروط؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ولدالوجيرب المنتدى الإسلامي 5 30 - 08 - 2005 06:06
شروط الرقية الشرعية بن براك المنتدى الإسلامي 3 25 - 09 - 2003 00:43
شروط الاشترااك في منتدى الطرائف والتسلية؟؟ الشاهين استراحة المنتدى 2 30 - 06 - 2003 04:06


الساعة الآن 08:58.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. www.sobe3.com
جميع المشاركات تعبر عن وجهة كاتبها ،، ولا تتحمل ادارة شبكة سبيع الغلباء أدنى مسئولية تجاهها