Untitled 1
 
  الباحه تداول تجريبي (اخر مشاركة : ارينسن - عددالردود : 0 - عددالزوار : 860 )           »          ما هو بنك سيتي جروب النصاب في السعودية؟ (اخر مشاركة : ارينسن - عددالردود : 0 - عددالزوار : 1458 )           »          شركة أديس القابضة (اخر مشاركة : ارينسن - عددالردود : 0 - عددالزوار : 6054 )           »          اختيار افضل شركة تداول (اخر مشاركة : ارينسن - عددالردود : 0 - عددالزوار : 6049 )           »          رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (اخر مشاركة : ارينسن - عددالردود : 0 - عددالزوار : 6416 )           »          كيف اعرف اسهمي القديمه برقم الهوية (اخر مشاركة : ارينسن - عددالردود : 0 - عددالزوار : 5857 )           »          تريد فيو (اخر مشاركة : ارينسن - عددالردود : 0 - عددالزوار : 11038 )           »          كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (اخر مشاركة : ارينسن - عددالردود : 0 - عددالزوار : 10852 )           »          افضل شركة توزع أرباح في السوق السعودي (اخر مشاركة : ارينسن - عددالردود : 0 - عددالزوار : 11075 )           »          حساب سعر الصرف (اخر مشاركة : ارينسن - عددالردود : 0 - عددالزوار : 11228 )           »         
 

 
العودة   منتديات سبيع الغلباء > المنتديات الـعـامـة > المنتدى الإسلامي
 

المنتدى الإسلامي فتاوى ، مقالات ، بحوث اسلامية لكبار العلماء وستجد ايضا معلومات عن الفرق الضالة والأديان بما في ذلك الديانة النصرانية واليهودية والمجوسية وغيرها


حكم تولي المرأة المناصب والترشيح لها

فتاوى ، مقالات ، بحوث اسلامية لكبار العلماء وستجد ايضا معلومات عن الفرق الضالة والأديان بما في ذلك الديانة النصرانية واليهودية والمجوسية وغيرها


إضافة رد
 
أدوات الموضوع
 
غير متصل
 رقم المشاركة : ( 1 )
مفتي الغلبا
عضو فعال
رقم العضوية : 25548
تاريخ التسجيل : 24 - 04 - 2008
الدولة : ذكر
العمر :
الجنس :
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 148 [+]
آخر تواجد : [+]
عدد النقاط : 10
قوة الترشيح : مفتي الغلبا is on a distinguished road
الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع

التوقيت
حكم تولي المرأة المناصب والترشيح لها

كُتب : [ 03 - 05 - 2008 ]

بسم الله الرحمن الرحيم


حكم تولي المرأة الولايات العامةوالاشتراك في المجالس التشريعية نائبة وناخبة

تقديم:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فإن القول بأن من حق المرأة أن تكون عضواً مع الرجال في مجالس الشورى والحكم، وأن تتولى جميع الولايات العامة. وأنه يجب تسويتها مع الرجال في جميع الحقوق والواجبات قول منكر، وفيه من الافتئات على الشريعة، وتبديل الدين ما فيه؛ من أجل ذلك أحببنا أن نوضح هذا الأمر في هذه الرسالة الموجزة، لعل الله أن ينفع بها من شاء من عباده، والله سبحانه هو الموفق لكل خير.. أسأله سبحانه وتعالى السداد والرشد.


الأدلة على أن تولي المرأة للولايات العامة ودخولها إلى المجالس التشريعية
ليس حقاً لها ولا واجباً عليها

أولاً: إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا عدم تكليف المرأة بشيء من هذه الولايات:
الدليل الأول : هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يول امرأة قط شأناً من هذه الشئون، ولو كان هذا حقاً من حقوق المرأة، أو واجباً من الواجبات عليها لما أغفل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحق والواجب. كيف وهو رسول الله، الأمين على تطبيق شريعته، وتنفيذ أحكامه، وتبليغ رسالته؟ كيف والرسول صلى الله عليه وسلم قد مكنه الله، وكان الحاكم بأمر الله بين المسلمين قال تعالى: {إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله} (النساء:105).
وقد تولى النبي صلى الله عليه وسلم جميع مهام الحكم: من القضاء بين الناس وتولية الأمراء، وعزلهم ومحاسبتهم، وإرسال الجيوش، وإعلان الحرب، وعقد الصلح والهدنة والسلم، ومخاطبة الملوك ودعوتهم وتهديدهم وإنذارهم، فقد أرسل لكسرى عظيم فارس (أسلم تسلم) ولقيصر عظيم الروم (أسلم تسلم..).. الخ وولى رسول الله أمراء على النواحي والمدن، في مكة وعمان والبحرين، واليمن وعلى الوفود، وولى على الزكاة والصدقات.. ولم يثبت قط أن النبي صلى الله عليه وسلم ولى امرأة واحدة في كل هذه الولايات. ولو كان تولي هذه الولايات أو بعضها واجباً على المرأة، لما أغفل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الواجب ولو كان حقاً كذلك من حقوق المرأة فما كان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يمنع النساء من هذا الحق. وهذا الدليل كما نرى من أصرح الأدلة وأظهرها، أن ما يقال إن تولى الولايات العامة حق للمرأة قول باطل.. فكيف يليق بالرسول صلى الله عليه وسلم أن يغفل هذا الحق للنساء، وهو المبعوث بالرسالة، المأمور بتبليغها كاملة، وعدم النقص منها، قال تعالى: {يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين} (المائدة:67).
ولم يثبت كذلك قط ولا نقل بأي صورة من صور النقل أن النبي أمر بأن تولي المرأة هذه الولايات، ولو في مستقبل الزمان. بل إن قول النبي في هذا الشأن كان على غير ذلك فقد جاء بمنع المرأة من هذه الولايات. كما سيأتي في الفقرة التالية.
وكذلك الحال مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين الذين تولوا أمر المسلمين بعده: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم؛ فإن أحداً منهم لم يول امرأة ولاية عامة: إمارة بلدة أو قضاء ناحية، أو قيادة جيش، أو أمراً عاماً كالزكاة، والقضاء، والوفود، والسفارة . ولا دخلت امرأة واحدة إلى مجلس الحكم أو الشورى لخليفة من هؤلاء الخلفاء الراشدون فكيف يجمع هؤلاء الخلفاء الأربعة في عصر الإسلام الزاهر على حرمان المرأة حقاً هو لها، أو واجباً أوجبه الله عليها؟! كيف وهذه الأمة لا تجتمع على باطل.. أليس حرمان المرأة حقاً من حقوقها أو عدم تمكينها من القيام بواجبها باطل؟! فكيف تجتمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ذلك!!؟
ثم هؤلاء خلفاء الإسلام الذين جاءوا بعد الخلافة الراشدة: بنو أمية، وبنو العباس، وبنو عثمان، وما تخلل ذلك من حكومات الإسلام هل كان منهم من ولى امرأة ولاية من هذه الولايات العامة؟ وهل كان منهم من جعل امرأة عضواً في مجلس التشريع؟ هل يتصور أن تظل أمة الإسلام على هذا الباطل في كل عصورها؟!
ثانياً: ليس هناك في الكتاب والسنة ما يثبت أن للمرأة حقاً في الولايات العامة أو أنه يجب عليها تولي الولايات:
الدليل الثاني أن القرآن -كتاب الله المحكم- وأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم ليس فيها ما يثبت هذا الحق، أو يقضي هذا الواجب. فقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بأداء الأمانات إلى أهلها.. قال تعالى: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل} (النساء:58).
ولم يفسر الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الآية بقوله ولا فعله أن المرأة من أهل الولاية وأن من أداء الأمانة إلى أهلها توليتها. ولم يقل أحد قط من أهل العلم إن المرأة هي أهل لتحمل أمانة الحكم.
وهذا كتاب الله من أوله إلى آخره ليس فيه حرف واحد يدل على أن تولية المرأة للولايات العامة واجب عليها أو حق لها. بل في القرآن ما يدل على غير ذلك وهو ما سنبينه في الفقرة التالية إن شاء الله تعالى.
وأما السنة الفعلية للرسول صلى الله عليه وسلم في توليته لأمرائه وولاته وقضاته فقد كانت على غير ذلك، فلم يول الرسول صلى الله عليه وسلم امرأة قط ولاية عامة، على كثرة ما ولى صلوات الله وسلامه عليه!! وقد كان لديه مجموعة كبيرة من النساء الفضليات العظيمات الحافظات العالمات كأمهات المؤمنين. مثل: أم سليم، وأم حرام بنت ملحان، ونسيبة بنت كعب الأنصارية، وأسماء بنت عميس. وغيرهن كثير من أهل الفضل والدين والعلم، ولم يول النبي واحدة من هؤلاء النسوة ولاية ما.
وكذلك هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية كلها: أين تجد فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن للمرأة حقاً في الولاية العامة؟ أن تكون أميرة، أو وزيرة، او قاضية، أو نائبة، أو سفيرة.. الخ.
ثالثاً: آيات القرآن تمنع المرأة من الولايات العامة والخاصة:
الدليل الثالث أن آيات كثيرة من القرآن الكريم قد جاءت بمنع المرأة من الولايات العامة، بل ومن الولايات الخاصة (ولاية المنزل والأسرة)، فمن ذلك:
(أ) الولاية للرجل في الأسرة والمنزل:
قوله تعالى: {الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم} (النساء:34). وهذه الآية نص في قوامة المنزل والأسرة خاصة، وهي كذلك نص عام بجعل القوامة مطلقاً للرجال على النساء فإن {الرجال} بالألف واللام للإستغراق، و{النساء} بالألف واللام للإستغراق، فحيثما وجد رجال ونساء فإن الواجب الشرعي أن تكون القوامة للرجال دون النساء، والقوامة هنا هو القيام بأمر الغير، وتولي ولايته، ورجوع الأمر إليه.
وقد جعل الله كل ذلك للرجال، فعقد النكاح: الذي يتولاه هو الرجال دون النساء، والمرأة لا تعقد لنفسها، وجعل على المرأة الطاعة لزوجها، وحرم عليها النشوز عليه وهو العلو والارتفاع ورد أمره، وأعطى الرجل حق التقويم والتأديب، قال تعالى: {فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً إن الله كان علياً كبيراً} (النساء:34).
وهذه الولاية (ولاية أمر الأسرة والأولاد) هي أصغر الولايات، ولم يجعل الله للمرأة حقاً فيها، ولا واجباً عليها، بل الرجل هو الولي على المرأة زوجاً كان أو أباً، أو أخاً، أو ابناً.. فإن لكل هؤلاء الولاية على النساء.
وإذ منع الله المرأة من تولي هذه الولاية، فمن باب أولى منعها من تولي ما هو أكبر منها من الولايات. وقد استدل هذه الآية من العلماء كل من قال بمنع المرأة من تولي الولايات العامة والقضاء .
(ب) جعل شهادة المرأة على العقود عند عدم وجود الرجل على النصف من شهادة الرجل:
قوله تعالى في آية الدين {واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى} (البقرة:282).
وهذه الآية دليل صريح أن عقل الرجل أكمل من عقل المرأة. ومن لوازم ذلك منعها من الولاية عليه . وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الآية وذكر السبب الذي جعلت شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل فقال: [أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل]. فقلن: بلى، فقال: [فذلك من نقصان عقلها] (البخاري، باب ترك الحائض الصوم). فكيف يولى المفضول على الفاضل.
وهذه الآية هي كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد.
(ج) سليمان عليه السلام يزيل عرش بلقيس:
قوله تعالى فيما ذكره عن سليمان عليه السلام وملكة سبأ أن الهدهد جاءه مخبراً مستنكراً أمراً فظيعاً فقال: {أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين* إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم* وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون} (النمل:22-24).
وقد استنكر الهدهد من شأن هؤلاء القوم أمرين عظيمين: كون امرأة تملكهم، وكونهم يعبدون الشمس من دون الله!! ‍‍
ولذلك عمل سليمان على إزالة هذين المنكرين جميعاً، فلما أرسل كتابه إليهم أمرهم بأمرين: هو أن يسلموا، وأن يأتوا إليه، وهددهم بقوله {ألا تعلوا علي} ولو كان متولي أمرهم رجلاً لأمرهم بالإسلام فقط وأقرهم على ملكهم إن أسلموا، وقد كان هذا في شريعته وشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم فإن النبي كان يدعو الملوك إلى الإسلام، فإن أسلموا أقرهم على بلادهم كما فعل مع ملك عمان، وملك البحرين. ومن لم يقبل من الإسلام حاربه.
وسليمان لم يكن ليقر امرأة لو أسلمت ويقرها ملكة على قومها لأن هذا مخالف لأمر الله وحكمه. ولذلك دعاها وقومها للإسلام وأن تأتي بنفسها إليه هي وقومها خارجة من ملكها قبل أن يرسل إليها من يخرجها وقومها..
ولما تيقن سليمان أن المرأة قد جاءته مسلمة مذعنة لم يكتف بهذا بل نقل عرشها كله إليه ليسل عرشها وينهي وجود هذا المنكر في كون امرأة تتولى هذا الشأن العام وهذه الولاية الكبرى في قومها..
ولو كان تملك امرأة جائزاً في شرع سليمان لأقرها في حكمها بعد أن أعلنت إسلامها . ولما استحل أن يأخذ عرشها من خلف ظهرها..
الشاهد هنا بيان أن سليمان إنما أتي بعرش بلقيس مع مجيئها مسلمة إليه ليزيل هذا المنكر كلية، فيضم بلقيس الملكة إليه. وينقل عرشها كذلك إليه.. ولو لم يكن هذا منكراً لما حل له أن يأخذ عرشها غنيمة وهي مسلمة.. كيف والغنائم كذلك كانت حراماً عليه في شريعة موسى‍؟ فإن الغنائم لم تحل إلا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ومقصد سليمان هو إزالة هذا المنكر: بقاء عرش امرأة كانت تحكم قومها..
(د) النساء مأمورات بالقرار في البيوت:
قوله تعالى: {يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا* وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً* واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفاً خبيراً} (الأحزاب:32-34).
وهذه الآيات تعليم وتوجيه وأمر لازم لنساء النبي صلى الله عليه وسلم في أدب الكلام ووجوب القرار في البيت والنهي عن تبرج الجاهلية. ولا شك أن الأمر بالقرار في البيوت لنساء النبي اللاتي هن قدوة جميع النساء ينافي تولي المرأة للولايات العامة التي من ضروراتها الخروج اليومي من المنزل، والخلطة بين الرجال، فإن امرأة تكون وزيرة أو أميرة أو قاضية لا بد لها من الخروج كل يوم والاختلاط بأصحاب الحاجات، ومعرفة الناس رجالهم ونسائهم.. وهذا ينافي أمر الله للنساء بوجوب القرار في المنزل.
(هـ) حجب المرأة عن الرجال أصلح لقلوب الجميع:
قوله تعالى: {وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب} (الأحزاب:53) وهذا أمر لأصحاب النبي في كيفية طلبهم حاجة من أمهات المؤمنين وهو ألا يسألونهن إلا من وراء حجاب (جدار أو ستارة ونحوها) وعلل الله ذلك بأن هذا أطهر لقلوب الصحابة، وأطهر لقلوب أمهات المؤمنين ‍‍ فكيف وهذه القلوب جميعها قد طهرها الوحي، والصحبة، ونقاها ضوء الإسلام الساطع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم.. فكيف بمن بعد عهدهم عن الوحي والصحبة.. ألا يرشد هذا إلى أنه كلما كان هناك حجاب بين المرأة والرجل الأجنبي عنها كان هذا أطهر وأكمل.. فكيف يتوافق هذا مع زج المرأة إلى الولاية العامة التي من شأنها ولوازمها الخلطة اليومية بين المرأة وبين غير محارمها.
رابعاً: سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بأن المرأة لا تتولى ولاية عامة:
علمنا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم العملية أنه لم يول امرأة قط في شأن من شئون المسلمين العامة على كثرة ما ولى صلى الله عليه وسلم: أمراء للنواحي، وقواداً للجيوش، ونواباً على المال والزكاة، والصدقات، وبعوثاً للتعليم، وسفراء بينه وبين الملوك والرؤساء، وهذا وحده دليل كاف على أن المرأة لا حق لها في الولاية، ولا يجب عليها تولي شئون المسلمين. لأنه لو كان لها حق فيه لما منعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان واجباً لما ترك رسول الله الزام النساء بهذا الواجب.
(أ) لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة:
وأما السنة القولية للرسول صلى الله عليه وسلم فإنها قاضية كذلك أن تولية المرأة ولاية عامة هو أحد الآثام وهو دليل الخيبة والفشل. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: [لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة] وسياق هذا الحديث على النحو التالي: روى البخاري بإسناده إلى أبي بكرة رضي الله عنه قال: لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الجمل بعد ما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم قال لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى قال: [لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة] (رواه البخاري).
ووجه الشاهد في هذا الحديث ما يأتي:
أ. إخبار الرسول بأن أمر مملكة فارس إلى فشل وزوال وأنهم لا فلاح لهم بعد أن ولوا أمرهم امرأة. وقد دل هذا على أن تولية المرأة للولاية العامة من أسباب الفشل وعدم الفلاح.
ب. إخبار الرسول إخباراً عاماً عن الفرس وغيرهم أن القوم الذين يولون المرأة الولاية العامة لا يفلحون لأن (قوماً) لفظ عام، (وامرأة) لفظ عام.. فيدخل فيه كل قوم ولوا امرأة عليهم.. وهل هو عام يراد به خصوص الفرس الذي جاء الحديث بشأنهم أم هو عام في كل الأقوام يحتمل هذا وهذا..
وعلى كل حال هو يعم كل قوم وكل امرأة في كل زمان ومكان فإن كان اللفظ عاماً يراد به العموم فهو كذلك، وإن كان عاماً يراد به الخصوص (أهل فارس) فإن القياس يجعل هذا عاماً في كل قوم.
ج. فهم أبو بكرة رضي الله عنه من هذا الحديث أن تولية المرأة دليل فشل سواء كان هذا في قوم كفار أو قوم مسلمين ومن أجل ذلك رجع عن الخروج مع الجيش الذي فيه أم المؤمنين رضي الله عنها.
د. استدل عامة من رأي من العلماء أنه ليس للمرأة ولاية عامة بهذا الحديث.
قال ابن حجر في فتح الباري: قال ابن التين "استدل بحديث أبي بكرة من قال: لا يجوز أن تولى المرأة القضاء وهو قول الجمهور، وخالف ابن جرير الطبري رحمه الله فقال: "يجوز أن تقضي المرأة فيما تقبل شهادتها فيه". أ هـ
وقد حاول بعض العلماء المعاصرين رد هذا الحديث فزعم أنه غير ثابت وهذا قول ساقط، فإن الحديث صحيح رواه الإمام البخاري رحمه الله، واتفقت الأمة على قبوله والعمل به منه عصر الصحابة.
وزعموا أيضاً أنه مخصوص بأهل فارس فقط لما ولوا امرأة عليهم، وهو تخصيص بلا دليل، ولو كان مخصصاً بأهل فارس لكان من عمل مثلهم حكم عليه بمثل ما حكم الرسول عليهم!!
وقالوا إنما كان ذلك لما كانت المرأة لا تتعلم وتعرف أصول الحكم، أما اليوم فالمرأة لا تقل تعليماً عن الرجل.. وهذا من أغلظ الجهل فإن النساء في ذلك الوقت كن يتعلمن كما يتعلم الرجال.. بل كان بعض النساء أوسع تعليماً من كثير من الرجال في ذلك الوقت، فقد كان منهن الشاعرات، والملكات، ومن ادعت النبوة، ومن نافسن الرجال في جميع الشئون.
(ب) الأحاديث النبوية المستفيضة في شأن المرأة لا تجعل للمرأة ولاية على غيرها، بل ولا على نفسها في أخص شأن من شئونها وهو النكاح فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [لا نكاح إلا بولي..] وقد يكون الولي أباً أو أخاً أو عماً أو خالاً أو ابناً، وقد يكون بعض هؤلاء الأولياء أقل من المرأة سناً وعلماً. ولكنها لا تزوج نفسها بغير إذنه ورضاه.
وكذلك جاءت السنة بمنع المرأة من السفر وحدها دون محرم قال الرسول صلى الله عليه وسلم: [لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوماً وليلة إلا مع ذي محرم].
وأن لا تخلو بغير محارمها قال صلى الله عليه وسلم: [إياكم والدخول على النساء]، قالوا: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال: [الحمو الموت].
ومن أصرح ما جاء في السنة مما يعتبر دليلاً على منع المرأة من الولاية العامة كون المرأة تستطيع سلب الرجل لبه، وتبديل رأيه وأن هذا يكون منها مع نقصانها عقلاً وديناً عن الرجل..
وقد جعل النبي هذا من جملة الذنوب التي على المرأة أن تسعى في تكفيرها فقد وعظ النبي صلى الله عليه وسلم النساء في موعظة عامة يوم عيد فقال لهم: [يا معشر النساء تصدقن، فإني رأيتكن أكثر أهل النار]. فقلن: وبم ذلك يا رسول الله؟ قال: [تكثرن اللعن وتكفرن العشير. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن يا معشر النساء].. ثم انصرف.. (هذا لفظ البخاري من حديث أبي سعيد الخدري).
فقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ثلاثة ذنوب تفشو في النساء ووعظهن بالحذر منهن، وبالتكفير عنهن وهذه الثلاث هي: كثرة اللعن، وكفران العشير، وكون الواحدة تستطيع أن تسلب الرجل الحازم لبه. أي فيقع في حرام أو يمتنع من واجب ‍‍وأن الرجل مع حزمه وعزمه وكونه في الجملة أكمل عقلاً من المرأة، وأوفى ديناً منها إلا أنها تغلبه على عقله وتميل به عن دينه!! ‍‍
وقد استدل الرسول صلى الله عليه وسلم في نقصان عقل المرأة عن عقل الرجل ونقصان دينها عن دينه.. بالقرآن الكريم فقال: [أليس المرأة إذا حاضت لم تصل ولم تصم!!] قلن: بلى. قال: [فذلك من نقصان دينها]. وقال: [أليست شهادة امرأتين بشهادة رجل واحد] قالوا: بلى. قال: [فذلك من نقصان عقلها]..
أليس هذا دليلاً صريحاً على أن الرجل هو الذي يجب أن يتولى الشئون العامة مع الحذر أن يكون للمرأة تسلط عليه أن يقضي بغير الحق كما قال صلى الله عليه وسلم لعائشة وحفصة رضي الله عنهما لما رددن عليه في قوله: [مروا أبا بكر فليصل بالناس] فقلن: إن أبا بكر رجل أسيف إذا قام مكانك لم يسمع الناس من البكاء شيئاً. فقال: [مروا أبا بكر فليصل بالناس إنكن صواحب يوسف!!]، وأنه لا يجوز للمرأة أن تتولاها.
خامساً: إجماع الأمة على منع المرأة من الولايات العامة:
الإجماع على ذلك من كل علماء الأمة. في جميع عصورها. فلم ينقل عن واحد من العلماء جواز تولي المرأة الولاية العامة على المسلمين جميعاً أو مجموعة منهم فتكون هي السيد الأعلى، والرئيس العام والإمام.. ولم يخالف في هذا الأمر أحد من علماء المسلمين قاطبة في كل عصورهم. ويكفيك بالإجماع حجة في هذا الأمر.
وأما الولايات التي هي دون الولاية الكبرى كالوزارة، والقضاء ونحو ذلك.. فقد شذ بعض أهل العلم فرأى جواز تولية المرأة القضاء فيما تصح به شهادتها فقط وليس القضاء العام. وهذا القول كذلك مردود لأنه لا دليل عليه وهو مخالف للقرآن والسنة وعمل المسلمين في كل العصور.


واقع العملية الانتخابية
مما يجب أن يحمل على المنع من ترشيح المرأة وانتخابها ما يحتف ويقارن العملية الانتخابية في ظل الوضع الراهن وفي ظل الأنظمة والقوانين التي تنظم عملية الانتخاب والترشيح. فإنه من ضرورات التقدم والنجاح في النيابة العامة، المعرفة الواسعة بالناخبين ووجود ما يسمى بالقاعدة العريضة من المؤيدين ولا يحصل هذا إلا بالشهرة الواسعة والعلاقات العامة، والخلطة بالناس، والسعي في مصالحهم، والتعرف على مشكلاتهم، ولا شك أن خوض المرأة لغمار ذلك كله لا بد وأن يجعلها مبتذلة، مخالطة، ليس بينها وبين ناخبيها حجاب، ولا بينها وبين ناخبيها وسائط إلا للتعريف بها، وتقديمها للآخرين.
وهذا يؤدي بالضرورة إلى إلغاء كثير من التكاليف الشرعية الخاصة بالمرأة كالحجاب، والخلوة، وتجاوز العلاقة الزوجية إن كانت زوجة، والعلاقة الأبوية إن كانت بنتاً، وقوامة الأخ إن كانت أختاً.. وسقوط الحشمة. وانتهاك الحرمة.
هذا عدا القصور والتقصير حتماً في واجبات الزوجة إن كان للنائبة زوج، والأم إن كان لها أبناء، وإلا فكيف توفق نائبة في البرلمان بين كونها نائبة تؤدي خدمة حقيقية في النيابة، وزوجة يشغلها عقد الزواج بحقوق كثيرة للزوج. وللأبناء الذي لا غنى لهم عنها.
هذا عدا على أن عامة قوانين الانتخاب لا تشترط في المرشح إلا معرفة القراءة والكتابة ولا تشترط خلقاً ولا ديناً، ولا صلاة..
فكيف إذا تقدمت لهذا الكاسيات العاريات المائلات المميلات ووجدن من يؤيدهن في إبراز الانحراف والشذوذ والميل عن جادة الحق والصواب. فهل يقال إن الشريعة الإسلامية لا تمنع من ترشيح المرأة وانتخابها..
وهل يملك الذين يقولون هذه المقالة أن يفرضوا على المتقدمة للنيابة أن تلتزم بالحجاب الشرعي؟! وألا تخلو بغير محرم؟ وألا تسافر إلا مع ذي محرم؟ وألا تكون ناشزاً في البيت؟ وأن تكون من أهل الدين والعلم والعفاف والصلاة؟ حتى تكون أهلاً -كما زعموا- للنيابة الشرعية.. أم أنهم لا يملكون ذلك؟!
وإذا كانوا لا يملكون فما قيمة الفتوى إذن بأن الشريعة الإسلامية لا تمنع المرأة من أن تكون نائباً في البرلمان؟ وإذا قيل إن (الفتوى تتغير بتغير الزمان) كان تطبيق هذه القاعدة على حالنا هذه أهم من كل الحالات.. فلو فرضنا جدلاً أن المرأة كانت تشارك في الشورى في صدر الإسلام، وتجلس مع الرجال في مجلس واحد.. وهذا لم يحدث قط ولكن نقول هذا من باب الفرض جدلاً.. فإن الواقع الحالي يحتم منع هذا الأمر في هذا الزمان الذي فسد فيه الرجال والنساء إلا قليلاً، وليس هناك قانون رادع يعمل به في منع المرأة من التبرج والسفور، والسفر بغير محرم، بل وإظهار الفجور وانتقاد الشريعة والاعتراض على القرآن والسنة!!
فليتق الله من يفتي بغير علم قائلاً بملء فمه إن الشريعة لا تمنع المرأة من أن تكون نائباً في البرلمان والمجالس التشريعية!!
إن واقع العملية الانتخابية. وما يلزم لها من تعريف المرأة بنفسها، ولقاءاتها مع مرشحيها، وبيان قدراتها، ومنافسة الرجال، ومحاولات الغلبة وما يصاحب ذلك من نشر المطاعن، ومواضع الضعف عند الآخرين. يدخل المرأة مع الرجال في تنافس غير نظيف، بل يجر المرأة إلى حروب قذرة، ونشر للفضائح..
ولا تمكين لأي تشريع معاصر في ظل القوانين المعمول بها في الانتخاب أن يمنع من ذلك. والذين يدعون أن يمكن وضع ضوابط شرعية لانتخاب المرأة. لا يدركون الواقع على حقيقته.

أقوال سلف الأمة وعلمائها في شأن إسناد الولايات العامة إلى المرأة

هذه طائفة من أقوال سلف الأمة وعلماء الإسلام في شأن إسناد الولايات العامة إلى المرأة:
(1) قال ابن حزم رحمه الله في معرض حديثه عن الخلافة:
"ولا خلاف بين أحد في أنها لا تجوز لامرأة" (الفصل في الملل والأهواء والنحل 4/129).
(2) قال الماوردي في الأحكام السلطانية في معرض كلامه عن الوزارة:
"ولا يجوز أن تقوم بذلك امرأة وإن كان خيرها مقبولاً لما تضمنه معنى الولايات المصروفة عن النساء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة. ولأن فيها من طلب الرأي وثبات العزم ما تضعف عنه النساء ومن الظهور في مباشرة الأمور ما هو عليهن محظور" (الأحكام السلطانية ص46).
(3) قال ابن قدامة في المغني:
(مسألة) قال أبو القاسم رحمه الله: (ولا يولى قاض حتى يكون بالغاً عاقلاً مسلماً حراً عدلاً فقيهاً ورعاً).
وجملته: أنه يشترط في القاضي ثلاثة شروط أحدها الكمال: وهو نوعان: كمال الأحكام وكمال الخلقة، أما كمال الأحكام فيعتبر في أربعة أشياء: أن يكون بالغاً عاقلاً حراً ذكراً، وحكي عن ابن جرير أنه لا يشترط الذكورية لأن المرأة يجوز أن تكون مفتية فيجوز أن تكون قاضية، وقال أبو حنيفة يجوز أن تكون قاضية في غير الحدود لأنه يجوز أن تكون شاهدة فيه.
ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم [ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة] ولأن القاضي يحضره محافل الخصوم والرجال ويحتاج فيه إلى كمال الرأي وتمام العقل والفطنة والمرأة ناقصة العقل قليلة الرأي ليست أهلاً للحضور في محافل الرجال ولا تقبل شهادتها ولو كان معها ألف امرأة مثلها ما لم يكن معهن رجل وقد نبه الله تعالى على ضلالهن ونسيانهن بقوله تعالى: {أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى} ولا تصلح للإمامة العظمى ولا لتولية البلدان ولهذا لم يول النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من خلفائه من بعدهم امرأة قضاء ولا ولاية بلد فيما بلغنا ولو جاز ذلك لم يخل منه جميع الزمان غالباً. أهـ (المغني 9/39-40).
(4) قال الإمام القرطبي رحمه الله:
{.. وقرن في بيوتكن..} معنى هذه الآية الأمر بلزوم البيت وإن كان الخطاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم فقد دخل غيرهن فيه بالمعنى هذا لو لم يرد دليل يخص جميع النساء كيف والشريعة طافحة بلزوم النساء بيوتهن والانكفاف عن الخروج منها إلا لضرورة . وروي أن عماراً قال لعائشة رضي الله عنها: إن الله قد أمرك أن تقري في منزلك. فقالت: يا أبا اليقظان، ما زلت قوالاً للحق. فقال: الحمد لله الذي جعلني كذلك على لسانك. وذكر الثعلبي وغيره أن عائشة رضي الله عنها كانت إذا قرأت هذه الآية تبكي حتى تبل خمارها. وخروج عائشة إلى حرب الجمل ما كان لحرب ولكن تعلق الناس بها وشكوا إليها ما صاروا إليه من عظيم الفتنة وتهارج الناس ورجوا بركتها وطمعوا في الاستحياء منها إذا وقفت إلى الخلق. وظنت هي ذلك فخرجت مقتدية بالله في قوله تعالى: {لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس} وقوله تعالى: {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما} والأمر بالإصلاح مخاطب به جميع الناس من ذكر أو أنثى. فهي مصيبة فيما تأولت مأجورة فيما فعلت إذ كل مجتهد في الأحكام مصيب.{.. وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب..} في هذه الآية دليل على أن الله تعالى أذن في مسألتهن من وراء حجاب في حاجة تعرض أو مسألة يستفتين فيها في ذلك جميع النساء بالمعنى وبما تضمنته أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة بدنها وصورتها فلا يجوز كشف ذلك إلا لحاجة كالشهادة عليها أو داء يكون ببدنها أو سؤالها عما يعرض وتعين عندها. (الجامع لأحكام القرآن 14/179 وما بعدها).
(5) قال الشيخ الإمام العلامة عبدالعزيز بن باز رحمه الله:
وقد سئل سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله تعالى من مجلة المجتمع حول ترشيح (بنازير بوتو) في الانتخابات الباكستانية التي أجريت في باكستان في ربيع الآخر 1409هـ.
فأجاب رحمه الله: الحمد لله وحده، وبعد: فقد ورد إلي السؤال التالي من سعادة مدير تحرير مجلة المجتمع، ونصه: ما موقف الشرع الإسلامي الحنيف من ترشيح امرأة نفسها لرئاسة الدولة، أو رئاسة الحكومة، أو الوزارة.
الجواب: تولية المرأة واختيارها للرئاسة العامة للمسلمين لا يجوز، وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على ذلك. فمن الكتاب قوله تعالى: {الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض} والحكم في الآية عام شامل لولاية الرجل وقوامته في أسرته، وكذا في الرئاسة العامة من باب أولى. ويؤكد هذا الحكم ورود التعليل في الآية وهو أفضلية العقل والرأي وغيرهما من مؤهلات الحكم والرئاسة.
ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم لما ولى الفرس ابنة كسرى: [لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة] (رواه البخاري).
ولا شك أن هذا الحديث يدل على تحريم تولية المرأة لإمرة عامة، وكذا توليتها إمرة إقليم أو بلد، لأن ذلك كله له صفة العموم، وقد نفى الرسول صلى الله عليه وسلم الفلاح عمن ولاها، والفلاح هو الظفر والفوز بالخير.
وقد أجمعت الأمة في عهد الخلفاء الراشدين وأئمة القرون الثلاثة المشهود لها بالخير عملياً على عدم اسناد الإمارة والقضاء إلى امرأة. وقد كان منهن المتفوقات في علوم الدين، اللاتي يرجع إليهن في علوم القرآن والحديث والأحكام، بل لم تتطلع النساء في تلك القرون إلى تولي الإمارة، وما يتصل بها من المناصب، والزعامات العامة، ثم إن الأحكام الشرعية العامة تتعارض مع تولية النساء الإمارة؛ فإن الشأن في الإمارة أن يتفقد متوليها أحوال الرعية، ويتولى شؤونها العامة اللازمة لإصلاحها؛ فيضطر إلى الأسفار في الولايات، والاختلاط بأفراد الأمة، وجماعاتها، وإلى قيادة الجيش أحياناً في الجهاد، وإلى مواجهة الأعداء في إبرام عقود ومعاهدات، وإلى عقد بيعات مع أفراد الأمة، وجماعتها، ورجالاً ونساء في السلم والحرب ونحو ذلك، مما لا يتناسب مع أحوال المرأة وما يتعلق بها من أحكام شرعت لحماية عرضها، والحفاظ عليها من التبذل الممقوت.
وأيضاً فإن المصلحة المدركة بالعقل تقتضي عدم إسناد الولايات العامة لهن، فإن المطلوب في من يختار للرئاسة أن يكون على جانب كبير من كمال العقل، والحزم، والدهاء، وقوة الإرادة، وحسن التدبير، وهذه الصفات تتناقض مع ما جبلت عليه المرأة من نقص العقل، وضعف الفكر، مع قوة العاطفة، فاختيارها لهذا المنصب لا يتفق مع النصح للمسلمين، وطلب العز والتمكين لهم، والله الموفق.. وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه (مجلة المجتمع العدد 890).
((6) فتوى لجنة الفتوى بالأزهر الشريف:
قالت لجنة الفتوى بالأزهر الشريف: أما الولايات العامة -ومن أهمها مهمة عضو البرلمان وهي سن القوانين والهيمنة على تنفيذها- فقد قصرتها الشريعة الإسلامية على الرجال إذا توافرت فيهم شروط معينة.
وقد جرى التطبيق العملي على هذا من فجر الإسلام إلى الآن. فإنه لم يثبت أن شيئاً من هذه الولايات العامة قد أسند إلى المرأة، لا مستقلة ولا مع غيرها من الرجال، وقد كان في نساء الصدر الأول مثقفات فضليات، وفيهن من تفضل كثيراً من الرجال كأمهات المؤمنين.
ومع أن الدواعي لاشتراك النساء مع الرجال في الشئون العامة كانت متوافرة لم تطلب المرأة أن تشترك في شيء من تلك الولايات ولم يطلب منها الاشتراك ولو كان لذلك مسوغ من كتاب أو سنة لما أهملت مراعاته من جانب الرجال والنساء باطراد.
هذه قصة سقيفة بني ساعدة في اختيار الخليفة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ فيه الخلاف أشده، ثم استقر الأمر لأبي بكر، وبويع بعد ذلك البيعة العامة في المسجد، ولم تشترك امرأة مع الرجال في مداولة الرأي في السقيفة، ولم تدع لذلك، كما أنها لم تدع ولم تشترك في تلك البيعة العامة.
وكم من اجتماعات شورية من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ومن الخلفاء وإخوانهم في شئون عامة لم تدع إليها المرأة، ولم تشترك فيها.
ثم قالوا بعد ذكر أدلة الحكم السابق: ومن هنا تقرر لجنة الفتوى، أن الشريعة الإسلامية تمنع المرأة -كما جاء في الحديث الشريف- أن تلي شيئاً من هذه الولايات، وفي مقدمتها ولاية سن القوانين التي هي مهمة أعضاء البرلمان.
هذا - وليس من الولايات العامة التي تمنع منها المرأة ما يعهد به إلى النساء من الوظائف والأعمال كالتدريس للبنات، وعمل الطبيبة، والممرضة في علاج المرضى من النساء وتمريضهن، فإن هذه الأعمال وما شابهها ليس فيها معنى الولاية، الذي هو سلطان الحكم، وقوة الإلزام.
ثم قالت لجنة الفتوى بالأزهر:
أما الأمر الثاني وهو اشتراكها في انتخاب من يكون عضوا يه فاللجنة ترى أنه باب تريد المرأة أن تنفذ منه إلى تلك الولاية العامة التي حظرتها عليها الشريعة. ذلك ان من يثبت له حق الاشتراك في الانتخابات فإنه يثبت له حق ترشيح نفسه لعضوية البرلمان متى توافرت فيه الشروط القانونية لهذه العضوية. وبعيد أن ينشأ للمرأة قانون يبيح لها الاشتراك في التصويت ثم يمنعها -لأنوثتها- من ترشيح نفسها للعضوية وهي التي لا تقتنع بأن الأنوثة تمنعها من شيء ولا ترضى إلا بأن تكون مساوية للرجل في كل شيء.
وإذا لا يصح أن يفتح لها باب التصويت عملا بالمبدأ المقرر في الشريعة والقانون: أن وسيلة الشيء تأخذ حكمه. فالشيء الممنوع بسبب ما يلازمه أو يترتب عليه من ضرر أو مفسدة تكون الوسيلة إليه ممنوعة لهذا السبب نفسه، فإنه لا يسوغ في عقل ولا شرع أن يمنع شيء لما يترتب عليه أو يلازمه من مضار ويسمح في الوقت نفسه بالوسائل التي يعلم أنها تتخذ طريقا إليه.
وبهذا يتبين أن حكم الشريعة المرأة في انتخاب عضو البرلمان كحكمها في اختيارها لتكون عضوا فيه. كلاهما ممنوع.
هذا - ويتبين للقارئ مما قدمنا أن الحكم في المسألة بشقيها على هذا الوجه لم ينظر فيه إلى شيء آخر وراء طبيعة هذين الأمرين.
أما إذا نظرنا إلى ما يلازم عملية الانتخاب المعروفة والترشيح لعضوية البرلمان من مبدأ التفكير فيه إلى نهايته. فإننا نجد سلسلة من الاجتماعات والاختلاطات والأسفار للدعاية والمقابلات وما إلى ذلك مما تتعرض المرأة فيه لأنواع الشر والأذى، ويتعرض لها فيه أرباب القلوب المريضة الذين ترتاح أهواؤهم وتطمئن أنفسهم لمثل هذا الاختلاط بين الرجال والنساء.
فهذه مواقف لا ينبغي للمرأة أن تزج بنفسها في معتركها غير المأمون، ويجب عليها أن تنأى بنفسها عنها حفظاً لكرامتها وصونا لسمعتها. وهذا واقع لا ينبغي إغفاله أو التغافل عنه، ويجب تقدير الأمور وتقرير الأحكام على أساسه، وقد تكفي هذه الإشارة في التنبيه إلى مضار الاختلاط في اجتماعات الرجال بالنساء.
وآيات من الكتاب العزيز ترسم لنا الطرق الصالحة في التربية الاجتماعية والتهذيب الخلقي والأدب الديني الصحيح فعلينا أن نعتبر بها ونقيس بتعاليمها ما هو واقع في اجتماعاتنا لنعرف مدى قربنا أو بعدنا من هذه التعاليم:
قال تعالى: {يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيماً} (الأحزاب:59).
وقال تعالى: {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون* وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون} (النور:30-31).
رمضان سنة 1371
يوليو سنة 1952
رئيس لجنة الفتوى: محمد عبدالفتاح العناني
(8) قال الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد -حفظه الله-:
فالقوامة والرياسة تكون للرجال عن النساء والمعروف أن البرلمان له ولاية على الوزراء ويمكنه إسقاط الحكومات فهل تتولاه النساء وهن للرجال مرؤوسات؟ وقد شبههن الرسول صلى الله عليه وسلم بالأسيرات في قوله: [أنهن عوان بينكم]، ولقد شاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في كثير من الأمور ولم يثبت أن أشرك في هذه المشاورات مع كثرتها امرأة واحدة قط لإبداء رأيها. ولقد ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم إمارة المدينة حينا توجه للحرب وكان ابن أم مكتوم رجلاً أمياً، ومع ذلك لم يول الرسول وقتذاك واحدة من النساء مع وجود أمهات المؤمنين ونساء الصحابة الفضليات. فلو كان لهن حق الولاية أو النيابة لكانت عائشة أولى من ابن أم مكتوم. (حقوق المرأة في الإسلام ص42).
وهنا يسأل المعترضون: ما هي المبادئ الإسلامية التي تمنع عضوية النساء لمجلس الشورى؟ وما هي أحكام القرآن والسنة التي تخص الرجال وحدهم بعضوية هذه المجالس؟
وقبل أن نجيبهم على هذا السؤال، يلزمنا أن نبين حقيقة تلك المجالس التي قد جرى الكلام في استحقاق المرأة لعضويتها.
إن تسمية هذه المجالس بالتشريعية مما يوهم الناس أن وظيفتها سن القوانين فحسب. والمرء إذا توهم هذا الوهم الخاطئ ورأى أنه كانت النساء أيضاً في عهد الصحابة رضوان الله عليهم يتكلمن في مسائل القانون ويبحثن ويبدين آرائهن فيها؛ وكثيراً ما كان الخلفاء أنفسهم يستشيرونهن ويعتدون بهن، استغرب أن تحرم النساء اليوم من عضوية مثل تلك المجالس بحجة المبادئ الإسلامية. والحقيقة أن المجالس التي تدعى بمثل هذا الاسم في عصرنا هذا، ليست وظيفتها مجرد التشريع وسن القوانين، بل هي بالفعل تسير دفة السياسة في الدولة، فهي التي تؤلف الوزارات وتحلها؛ وتضع خطة الإدارة، وهي التي تقضي في أمور المال والاقتصاد، وبيدها تكون أزمة أمور الحرب والسلم. وبذلك كله لا تقوم هذه المجالس مقام الفقيه والمفتي، بل تقوم مقال (القوام) لجميع الدولة.
هنا يجمل بنا أن نرجع إلى القرآن وننظر من ينزله هذه المنزلة في حياة الجماعة ومن لا ينزله، وهذا قول الله تعالى في سورة النساء: {الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله} (النساء:34).
فأنت ترى أن الله تعالى يؤتي فيه الرجال مقام (القوام) بكلمات صريحة ويبين للنساء الصالحات مزيتين اثنتين: أولهما: أن يكن مطيعات، والأخرى: أن يكن حافظات لما يريد الله تعالى أن يحفظه في غيبة أزاوجهن.
وقد يقول المعترض في هذا المقام: إن هذا الحكم إنما يتعلق بالحياة العائلية، لا بسياسة الدولة. فنقول: إن القرآن لم يقيد قوامية الرجال على النساء بالبيوت، ولم يأت بكلمة (في البيوت) في الآية، مما لا يمكن بدونه أن يحصر الحكم في دائرة الحياة العائلية. ثم هبنا نقبل منكم هذا القول، فنسألكم: آلتي لم يجعلها الله تعالى قواما في البيت بل قد وضعها في موضع القنوت إلى منزلة القوامة على جميع البيوت، أي على جميع الدولة؟ أمن شك في أن قوامة الدولة أخطر شأنا وأكثر مسئولية من قوامية البيت؟ فهل أنتم تظنون بالله أنه يجعل قواما داخل بيتها.
ثم ارجع البصر في القرآن، إنه يحدد دائرة أعمال المرأة بهذه الكلمات الصريحة {وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى} ثم هيا بنا إلى الحديث. وهنا نجد هذه الأقوال الواضحة للنبي صلى الله عليه وسلم: [إذا كان أمراؤكم شراركم وأغنياؤكم بخلاؤكم وأموركم إلى نسائكم فبطن الأرض خير من ظهرها] (رواه الترمذي).
وعن أبي بكرة لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس ملكوا عليهم بنت كسرى، قال: [لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة] (رواه البخاري وأحمد والنسائي والترمذي). هذان الحديثان جاء كلاهما يفسر قول الله تعالى: {الرجال قوامون على النساء} تفسيراً سديدا يصيب المحز ويطبق المفصل، ويتجلى منهما أن السياسة والحكم خارجان عن دائرة أعمال المرأة. وأما السؤال: ما هي إذن دائرة أعمال المرأة؟ فتجيب عنه هذه الأقوال الكريمة للنبي صلى الله عليه وسلم بالصراحة والوضوح: [والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسئولة عنهم] (رواه أبو داود).
وهذا هو التفسير الصحيح للآية {وقرن في بيوتكن} وتفسرها بعد ذلك هذه الأحاديث التي جاءت تعفي المرأة من معالجة ما هو دون السياسة والحكم والأمور والواجبات خارج البيت: [الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض] (رواه أبو داود). وعن أم عطية قالت: نهينا عن اتباع الجنائز (رواه البخاري).
هذا وإن كانت عندنا دلائل عقلية قوية تعزز نظريتنا هذه، ونحن مستعدون لعرضها على من يتحدانا فيها، إلا أننا نضرب صفحاً عنها في هذا المقام، لأنه لم يسألنا سائل عنها، ولأننا لا نقبل من مسلم بعد أن بلغته أحكام الله ورسوله واضحة بينة أن يطلب الدلائل العقلية قبل أن يبعها أو يشترط تلك الدلائل لأجل إتباعه إياها. وذلك أن المسلم إن كان صادقا في إسلامه يجب عليه أن يتبع قبل كل شيء ما أمر به. ثم له بعد ذلك أن يطلب الأدلة العقلية، حتى تطمئن نفسه. أما من يقول: ما كنت لأتبع ما أمر به الله.
خلاصة القول قي ذلك: أن تولي المرأة للولايات العامة ودخولها إلى المجالس التشريعية ليس حقاً لها ولا واجباً عليها وذلك لما يلي:
أولاً: إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا عدم تكليف المرأة بشيء من هذه الولايات:
الدليل الأول : هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يول امرأة قط شأنا من هذه الشئون، ولو كان هذا حقا من حقوق المرأة، أو واجبا من الواجبات عليها لما أغفل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحق والواجب. كيف وهو رسول الله، الأمين على تطبيق شريعته، وتنفيذ أحكامه، وتبليغ رسالته؟ كيف والرسول صلى الله عليه وسلم قد مكنه الله، وكان الحاكم بأمر الله بين المسلمين قال تعالى {إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله} (النساء:105).
ثانياً: ليس هناك في الكتاب والسنة ما يثبت أن للمرأة حقاً في الولايات العامة أو أنه يجب عليها تولي الولايات:
الدليل الثاني أن القرآن -كتاب الله المحكم- وأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم ليس فيها ما يثبت هذا الحق، أو يقضي بهذا الواجب. فقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بأداء الأمانات إلى أهلها.. قال تعالى: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل} (النساء:58).
ولم يفسر الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الآية بقوله ولا فعله أن المرأة من أهل الولاية وأن من أداء الأمانة إلى أهلها توليتها. ولم يقل أحد قط من أهل العلم إن المرأة هي أهل لتحمل أمانة الحكم.
وهذا كتاب الله من أوله إلى آخره ليس فيه حرف واحد يدل على أن تولية المرأة للولايات العامة واجب عليها أو حق لها. بل في القرآن ما يدل على غير ذلك وهو ما سنبينه في الفقرة التالية إن شاء الله تعالى.
ثالثاً: آيات القرآن تمنع المرأة من الولايات العامة والخاصة:
الدليل الثالث أن آيات كثيرة من القرآن الكريم قد جاءت بمنع المرأة من الولايات العامة، بل ومن الولايات الخاصة (ولاية المنزل والأسرة)، فمن ذلك:
(أ) الولاية للرجل في الأسرة والمنزل:
قوله تعالى: {الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم} (النساء:34). وهذه الآية نص في قوامة المنزل والأسرة خاصة، وهي كذلك نص عام بجعل القوامة مطلقاً للرجال على النساء فإن {الرجال} بالألف واللام للإستغراق، و {النساء} بالألف واللام للإستغراق، فحيثما وجد رجال ونساء فإن الواجب الشرعي أن تكون القوامة للرجال دون النساء، والقوامة هنا هو القيام بأمر الغير، وتولي ولايته، ورجوع الأمر إليه.
(ب) جعل شهادة المرأة على العقود عند عدم وجود الرجل على النصف من شهادة الرجل:
قوله تعالى في آية الدين: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى} (البقرة:282).
وهذه الآية دليل صريح أن عقل الرجل أكمل من عقل المرأة. ومن لوازم ذلك منعها من الولاية عليه. وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الآية وذكر السبب الذي جعلت شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل فقال: [أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل]. فقلن: بلى، فقال: [فذلك من نقصان عقلها] [البخاري، باب ترك الحائض الصوم]. فكيف يولى المفضول على الفاضل.
(ج) سليمان عليه السلام يزيل عرش بلقيس:
وسليمان لم يكن ليقر امرأة لو أسلمت ويقرها ملكة على قومها لأن هذا مخالف لأمر الله وحكمه. ولذلك دعاها وقومها للإسلام وأن تأتي بنفسها إليه هي وقومها خارجة من ملكها قبل أن يرسل إليها من يخرجها وقومها..
ولما تيقن سليمان أن المرأة قد جاءته مسلمة مذعنة لم يكتف بهذا بل نقل عرشها كله إليه ليسل عرشها وينهي وجود هذا المنكر
(د) النساء مأمورات بالقرار في البيت:
قوله تعالى: {يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولاً معروفاً* وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً* واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفاً خبيراً} (الأحزاب:32-34).
وهذه الآيات تعليم وتوجيه وأمر لازم لنساء النبي صلى الله عليه وسلم في أدب الكلام ووجوب القرار في البيت والنهي عن تبرج الجاهلية. ولا شك أن الأمر بالقرار في البيوت لنساء النبي اللاتي هن قدوة جميع النساء ينافي تولي المرأة للولايات العامة التي من ضروراتها الخروج اليومي من المنزل، والخلطة بين الرجال، فإن امرأة تكون وزيرة أو أميرة أو قاضية لا بد لها من الخروج كل يوم والاختلاط بأصحاب الحاجات، ومعرفة الناس رجالهم ونسائهم.. وهذا ينافي أمر الله للنساء بوجوب القرار في المنزل.
(هـ) حجب المرأة عن الرجال أصلح لقلوب الجميع:
قوله تعالى: {وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب} (الأحزاب:53) وهذا أمر لأصحاب النبي في كيفية طلبهم حاجة من أمهات المؤمنين وهو ألا يسألونهن إلا من وراء حجاب (جدار أو ستارة ونحوها) وعلل الله ذلك بأن هذا أطهر لقلوب الصحابة، وأطهر لقلوب أمهات المؤمنين!! فكيف وهذه القلوب جميعها قد طهرها الوحي، والصحبة، ونقاها ضوء الإسلام الساطع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم.. فكيف بمن بعد عهدهم عن الوحي والصحبة.. ألا يرشد هذا إلى أنه كلما كان هناك حجاب بين المرأة والرجل الأجنبي عنها كان هذا أطهر وأكمل.. فكيف يتوافق هذا مع زج المرأة إلى الولاية العامة التي من شأنها ولوازمها الخلطة اليومية بين المرأة وبين غير محارمها.
رابعاً: سنة الرسول صلى الله عليه وسلم قاضية بأن المرأة لا تتولى ولاية عامة:
علمنا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم العملية أنه لم يول امرأة قط في شأن من شئون المسلمين العامة على كثرة ما ولى صلى الله عليه وسلم: أمراء للنواحي، وقوادا للجيوش، ونواباً على المال والزكاة، والصدقات، وبعوثا للتعليم، وسفراء بينه وبين الملوك والرؤساء، وهذا وحده دليل كاف على أن المرأة لا حق لها في الولاية، ولا يجب عليها تولي شئون المسلمين. لأنه لو كان لها حق فيه لما منعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان واجبا عليها لما ترك رسول الله الزام النساء بهذا الواجب.

خامساً: إجماع الأمة عل منع المرأة من الولايات العامة:
الإجماع على ذلك من كل علماء الأمة. في جميع عصورها. فلم ينقل عن واحد من العلماء جواز تولي المرأة الولاية العامة الكبرى (خلافة المسلمين) والإمامة العامة في الأمة على المسلمين جميعاً أو مجموعة منهم فتكون هي السيد الأعلى، والرئيس العام والإمام.. ولم يخالف في هذا الأمر أحد من علماء المسلمين قاطبة في كل عصورهم. ويكفيك بالإجماع حجة في هذا الأمر.
وأما الولايات التي هي دون الولاية الكبرى كالوزارة، والقضاء ونحو ذلك.. فقد شذ بعض أهل العلم فرأى جواز تولية المرأة القضاء فيما تصح به شهادتها فقط وليس القضاء العام. وهذا القول كذلك مردود لأنه لا دليل عليه وهو مخالف للقرآن والسنة وعمل المسلمين في كل العصور.
واقع العملية الانتخابية
مما يجب أن يحمل على المنع من ترشيح المرأة وانتخابها ما يحتف ويقارن العملية الانتخابية في ظل الوضع الراهن وفي ظل الأنظمة والقوانين التي تنظم عملية الانتخاب والترشيح. فإنه من ضرورات التقدم والنجاح في النيابة العامة، المعرفة الواسعة بالناخبين ووجود ما يسمى بالقاعدة العريضة من المؤيدين ولا يحصل هذا إلا بالشهرة الواسعة والعلاقات العامة، والخلطة بين الناس، والسعي في مصالحهم، والتعرف على مشكلاتهم، ولا شك أن خوض المرأة لغمار ذلك كله لا بد وأن يجعلها مبتذلة، مخالطة، ليس بينها وبين ناخبيها حجاب، ولا بينها وبين ناخبيها وسائط إلا للتعريف بها، وتقديمها للآخرين.
وهذا يؤدي بالضرورة إلى إلغاء كثير من التكاليف الشرعية الخاصة بالمرأة كالحجاب، والخلوة، وتجاوز العلاقة الزوجية إن كانت زوجة، والعلاقة الأبوية إن كانت بنتاً، وقوامة الأخ إن كانت اختاً.. وسقوط الحشمة. وانتهاك الحرمة.
هذا عدا على أن عامة قوانين الانتخاب لا تشترط في المرشح إلا معرفة القراءة والكتابة ولا تشترط خلقا ولا دينا، ولا صلة..
فكيف إذا تقدمت لهذا الكاسيات العاريات المائلات المميلات ووجدن من يؤيدهن في إبراز الانحراف والشذوذ والميل عن جادة الحق والصواب. فهل يقال إن الشريعة الإسلامية لا تمنع من ترشيح المرأة وانتخابها
مع تقديرنا ومحبتنا للمرأة كأم واخت وزوجة بل وحتى مجرد مسلمة حتى لا تظن ان حقوقها مهظومة
..


رد مع اقتباس
 
 
غير متصل
 رقم المشاركة : ( 2 )
ابن جعوان
وسام التميز
رقم العضوية : 6963
تاريخ التسجيل : 17 - 04 - 2006
الدولة :
العمر :
الجنس :
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 9,236 [+]
آخر تواجد : [+]
عدد النقاط : 10
قوة الترشيح : ابن جعوان is on a distinguished road
الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع

التوقيت
رد : حكم تولي المرأة المناصب والترشيح لها

كُتب : [ 03 - 05 - 2008 ]




وبيض الله وجهك ماقصرت والله
ومشكور على الموضوع بارك الله فيك
وتستاهل التصفيق عليه


تقبل مروري لاهنت

أخـوك


أبن جعوان














رد مع اقتباس
 
 
غير متصل
 رقم المشاركة : ( 3 )
الحميدي محمد الفراعنه
عضو مميز
رقم العضوية : 14914
تاريخ التسجيل : 21 - 07 - 2007
الدولة : ذكر
العمر :
الجنس :
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 1,252 [+]
آخر تواجد : [+]
عدد النقاط : 10
قوة الترشيح : الحميدي محمد الفراعنه is on a distinguished road
الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع

التوقيت
رد : حكم تولي المرأة المناصب والترشيح لها

كُتب : [ 03 - 05 - 2008 ]

بارك الله بك , شكراً أخي الكريم على الموضوع الرائع


وبيض الله وجهك ولاهنت




وجعله الله في ميزان حسناتك

رد مع اقتباس
 
 
غير متصل
 رقم المشاركة : ( 4 )
مفتي الغلبا
عضو فعال
رقم العضوية : 25548
تاريخ التسجيل : 24 - 04 - 2008
الدولة : ذكر
العمر :
الجنس :
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 148 [+]
آخر تواجد : [+]
عدد النقاط : 10
قوة الترشيح : مفتي الغلبا is on a distinguished road
الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع

التوقيت
رد : حكم تولي المرأة المناصب والترشيح لها

كُتب : [ 03 - 05 - 2008 ]

اخواي في الله ابن جعوان والحميدي جزاكما الله خيرا على هذا الاطراء واسأل الله ان يجعل كل ثانية قضيتماها في قراءة الموضوع في ميزان حسناتكما وأن يكتب الأجر نفسه لكل من قرأه

رد مع اقتباس
 
 
غير متصل
 رقم المشاركة : ( 5 )
العتير
عضو مميز
رقم العضوية : 19325
تاريخ التسجيل : 16 - 01 - 2008
الدولة : ذكر
العمر :
الجنس :
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 776 [+]
آخر تواجد : [+]
عدد النقاط : 10
قوة الترشيح : العتير is on a distinguished road
الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع

التوقيت
رد : حكم تولي المرأة المناصب والترشيح لها

كُتب : [ 03 - 05 - 2008 ]

الله يجزاك خير

رد مع اقتباس
 
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اكتب اسم العضو المناسب في المكان المناسب ؟ ابن مشعب استراحة المنتدى 34 01 - 05 - 2009 20:36
لقرب نزول البنزبن الجديد تفضل لتعرف البنزين المناسب لسيارتك الأملح المنتدى المـفـتـوح 24 21 - 11 - 2006 15:59
الرجل المناسب في المكان المناسب !!!!! البارع 2000 المنتدى المـفـتـوح 4 30 - 10 - 2003 22:43
الشامل الرجل المناسب في المكان المناسب عبدالله المنتدى المـفـتـوح 5 16 - 10 - 2003 15:08
ابشرو لكم بولد للرفيق اول متقاعد موصاحي!!!! ابن شطيط منتدى الترحيب والتهنئة 16 09 - 09 - 2003 23:35


الساعة الآن 18:44.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. www.sobe3.com
جميع المشاركات تعبر عن وجهة كاتبها ،، ولا تتحمل ادارة شبكة سبيع الغلباء أدنى مسئولية تجاهها