Untitled 1
 
  تريد فيو (اخر مشاركة : ارينسن - عددالردود : 0 - عددالزوار : 344 )           »          كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (اخر مشاركة : ارينسن - عددالردود : 0 - عددالزوار : 447 )           »          افضل شركة توزع أرباح في السوق السعودي (اخر مشاركة : ارينسن - عددالردود : 0 - عددالزوار : 579 )           »          حساب سعر الصرف (اخر مشاركة : ارينسن - عددالردود : 0 - عددالزوار : 790 )           »          قصيدة رثاء في حمد الحضبي السبيعي (اخر مشاركة : عبدالله الحضبي - عددالردود : 0 - عددالزوار : 676 )           »          قمصان نوم تركي (اخر مشاركة : ارينسن - عددالردود : 0 - عددالزوار : 591 )           »          فستان مناسبات (اخر مشاركة : ارينسن - عددالردود : 0 - عددالزوار : 604 )           »          جلابيات مغربية (اخر مشاركة : ارينسن - عددالردود : 0 - عددالزوار : 622 )           »          ايشارب حرير (اخر مشاركة : ارينسن - عددالردود : 0 - عددالزوار : 538 )           »          رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (اخر مشاركة : ارينسن - عددالردود : 0 - عددالزوار : 949 )           »         
 

 
العودة   منتديات سبيع الغلباء > منتدى القانون والأستشارات الشرعية > منتدى أنظمة المملكة العربية السعودية
 

منتدى أنظمة المملكة العربية السعودية منتدى متخصص في أنظمة المملكة العربية السعودية وكل ما يتعلق بقوانين السعودية وأجهزتها القضائية


نظام تصنيف المقاولين السعوديين

منتدى متخصص في أنظمة المملكة العربية السعودية وكل ما يتعلق بقوانين السعودية وأجهزتها القضائية


إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع تقييم الموضوع
 
غير متصل
 رقم المشاركة : ( 1 )
admin
إدارة المنتديات
رقم العضوية : 367
تاريخ التسجيل : 09 - 08 - 2003
الدولة : ذكر
العمر :
الجنس :
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 3,450 [+]
آخر تواجد : [+]
عدد النقاط : 11
قوة الترشيح : admin is on a distinguished road
الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع

التوقيت
نظام تصنيف المقاولين السعوديين

كُتب : [ 09 - 05 - 2010 ]

المادة الأولى :
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك اللائحــــة اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين .القرارات القرارات التي يصدرها وزير الشؤون البلدية والقروية ؛ تنفيذاً للنظام ولائحته.الوزيـــــــروزير الشؤون البلدية والقروية .الـــوزارةوزارة الشؤون البلدية والقروية.التصنيفتقويم إمكانيات المقاول ، المالية ، والفنية ، والإدارية ، والتنفيذية ؛ لوضعه في المجال والدرجة المناسبة وفقاً لأحكام هذا النظام ولائحته .المقـــــاولالشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له نظاماً بالقيام منفرداً أو مشتركاً مع غيره لتنفيذ عقد في أحد المجالات المحددة في اللائحة .المجـــــالنوع العمل الذي يصنف فيه المقاول .النشـــاطنوع معين من الأعمال الفرعية التخصصية في مجال من المجالات الدرجــة النتيجة التي يحصل عليها المقاول عند تصنيفه .العنصـر مجموعة المعايير المستخدمة للتقويم .
المادة الثانية :
تتولى الوزارة تصنيف المقاولين وفق أحكام هذا النظام ولائحته .
المادة الثالثة :
لا يجوز للوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة قبول أي عرض أو عطاء لأي مشروع يخضع للتصنيف إلا إذا كان المقاول مصنفاً ، وكان المشروع يقع في المجال والدرجة التي تم تصنيف المقاول عليها .
المادة الرابعة :
تحدد وتعدل مجالات ودرجات التصنيف والحد الأعلى لكل درجة بقرار من الوزير ، بعد الاتفاق مع وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط .
المادة الخامسة :
للمقاول أن يطلب تصنيفه في مجال واحد أو أكثر من المجالات المذكورة في سجله التجاري.
المادة السادسة :
1- يتم تصنيف المقاول في الدرجة التي تتناسب مع مقدرته المالية والفنية والإدارية والتنفيذية في مجال واحد أو أكثر من مجالات التصنيف ، وذلك وفقاً للعناصر والمعايير التي تحددها اللائحة .
2- يقوم الجانب المالي على أساس قائمة المركز المالي (الميزانية) ، وقائمة الدخل (حساب الأرباح والخسائر) ، والنسب المالية والنظم الإدارية والمالية المتبعة .
3- يقوم الجانب الإداري والفني بالنظر إلى كفاءة إدارة النشاطات المالية ، ،والفنية ، والتنفيذية وتنظيمها وتسجيلها ومراقبتها .
4- يقوم الجانب التنفيذي من واقع المشروعات المنفذة ، أو الجاري تنفيذها في القطاعين العام أو الخاص داخل المملكة وخارجها .
المادة السابعة :
يعد ا مصنف في مجال أو أكثر من مجالات أعمال التنفيذ مصنفاً في أعمال التشغيل والصيانة في المجال نفسه ، أو المجالات نفسها ، وبالدرجة نفسها . ومع ذلك يجوز تصنيفه في أعمال التشغيل والصيانة بدرجة أعلى من درجة تصنيفه في مجال التنفيذ .
المادة الثامنة :
إذا تغيرت أسس التصنيف وعناصره بما قد يؤدي إلى رفع درجة التصنيف ، فللمصنف بعد انقضاء فترة لا تقل عن نصف مدة صلاحية الشهادة أن يطلب تعديل درجته معززاً طلبه بالمعلومات والبيانات التي تؤيد ذلك .
المادة التاسعة :
يصدر الوزير أو من يفوضه قراراً بتصنيف المقاول في المجال أو المجالات ، والدرجة التي يستحقها بناءً على ما توافر من معلومات ، وما يحققه التقويم من نقاط , ويمنح شهادة بذلك مدتها أربع سنوات .
المادة العاشرة :
يصدر الوزير قراراً يبين الأنشطة في أي مجال من المجالات التي تحددها اللائحة , وفي حالة تخصص المقاول في نشاط معين من أنشطة أحد المجالات فإن له أن يقتصر تصنيفه على ذلك النشاط .
المادة الحادية عشرة :
إذا تضامن مقاولان أو أكثر في تنفيذ مشروع ما ، يجب أن يكون كل منهم مصنفاً في مجال تنفيذ المشروع وأحدهم على الأقل مصنفاً في المجال والدرجة المطلوبة لتنفيذه ويستفيد المقاول الأدنى درجة بقدر ما نفذ من المشروع في حساب الخبرة التنفيذية على ألا تتجاوز ضعف حدود درجة تصنيفه أو (40%) أربعين في المائة من قيمة المشروع المنفذ ، أيهما أقل ويسري ذلك على المقاول من الباطن .
المادة الثانية عشرة :
إذا تحولت مؤسسة فردية مصنفة إلى شركة وفقـاً لنظام الـشركات تكون لهذه الشركة درجة تصنيف تلك المؤسسة بالشروط الآتية :
1- أن يكون صاحب المؤسسة الفردية شريكاً في هذه الشركة .
2- أن تنتقل جميع أصول المؤسسة وخصومها إلى هذه الشركة .
3- أن تنتقل إلى الشركة جميع العناصر المالية والفنية والإدارية التي تم تصنيف المؤسسة وفقاً لها .
المادة الثالثة عشرة:
إذا تحولت مؤسسة فردية مصنفة إلى شركة لا يكون فيها صاحب هذه المؤسسة شريكاً ، فيلغى تصنيف المؤسسة ، وتصنف الشركة في الدرجة التي تتناسب مع مقدرتها المالية والفنية والإدارية ، دون اعتبار لتصنيف المؤسسة السابق على أنه في حالة انتقال جميع أصول المؤسسة وخصومها إلى هذه الشركة ، وجميع العناصر المالية والفنية والإدارية التي صنفت المؤسسة وفقاً لها فتحتسب الخبرة التنفيذية السابقة للمؤسسة في تصنيف الشركة الجديدة .
المادة الرابعة عشرة:
يصنف المقاول المرخص له بالعمل وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي حسب الإجراءات المعمول بها في تصنيف المقاول السعودي .
المادة الخامسة عشرة:
1-تصنف الشركات المرخص لها بالعمل وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي بحسب عناصر التصنيف الموجودة لديها ، دون الاعتداد بعناصر التصنيف الخاصة بالشركاء , ولا يجوز الاعتداد بعناصر التصنيف الخاصة بالشريك الأجنبي ، إلا إذا كان شريكاً متضامناً بالشركة ، أو تعهد في عقد تأسيسها وفي طلب الترخيص لها بدعهما مالياً وفنياً وإدارياَ ، بما يضمن حسن أدائها ووفائها بالتزاماتها ، وذلك وفقاً للشروط التي تحددها اللائحة .
ويجب أن تتضمن شهادة التصنيف نصاً يقضي بعدم الاعتداد بها إلا إذا قدم الشريك الأجنبي عند تقديم أي عطاء أو عرض من الشركة ضماناً بوفائها بالتزاماتها .
2-لا يجوز الاعتداد بعناصر التصنيف الخاصة بالشريك الأجنبي في حالة تصنيفه مقاولاً أجنبياً إذا تم اعتبارها وفقاً للفقرة السابقة .
المادة السادسة عشرة:
في حالة انقضاء الشركة المرخص لها بالعمل وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي وتأسيس شركة مملوكة بالكامل لسعوديين بدلاً منها ، يعاد تصنيف الشركة الجديدة بحسب عناصر التصنيف الموجودة لديها إلا إذا انتقلت جميع أصول الشركة المنقضية وعناصر تصنيفها المالية والفنية والإدارية إلى الشركة الجديدة ، فيكون لهذه الشركة درجة تصنيف الشركة المنقضية حتى انتهاء مدة التصنيف .
المادة السابعة عشرة:
تصدر شهادات التصنيف وتعدل وتلغى وفقاً لأحكام هذا النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذاً لذلك .
المادة الثامنة عشرة:
يلغى تصنيف المقاول في الحالتين الآتيتين :
1-إذا صدر قرار من الجهة المختصة بثبوت تزوير أي من البيانات أو المعلومات الأساسية التي بني عليها التصنيف .
2-إذا صدر حكم أو قرار من جهة مختصة ، واكتسب الدرجة القطعية بمنعه من التعامل مدة سنتين أو أكثر مع الوزارات والمصالح
الحكومية والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة .
ويعاد النظر في تصنيف المقاول إذا كان الحكم أو القرار لمدة تقل عن سنتين .
المادة التاسعة عشرة:
على الوزارات والمصالح والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة تزويد الوزارة بالمعلومات والبيانات والملحوظات التي تطلبها عن المقاولين لأغراض التصنيف حسب نموذج تعده الوزارة .
المادة العشرون:
تكوّن بقرار من الوزير لجنة للنظر في تظلمات المقاولين من قرارات التصنيف أو إلغاء التصنيف لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ، على أن يكون أحدهم مستشاراً قانونياً وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية وتعتمد من الوزير .
المادة الحادية والعشرون:
للمقاول التظلم أمام لجنة النظر في تظلمات المقاولين من قرار تصنيفه ، أو قرار إلغاء التصنيف خلال مدة ستين يوماً من تاريخ إبلاغه القرار .
المادة الثانية والعشرون:
للمقاول التظلم أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه القرار الصادر من لجنة النظر في تظلمات المقاولين .
المادة الثالثة والعشرون:
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية .
المادة الرابعة والعشرون:
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد مضي تسعين يوماً من تاريخ نشره .
المادة الخامسة والعشرون:
يلغي هذا النظام لائحة تصنيف المقاولين الصادرة بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم (892) والتاريخ 19/7/1395هـ ، وكل ما يتعارض معه من أحكام وقرارات .


أحب الصالحين ولست منهم = لعلي أن أنال بهم شفاعة
وأكره من تجارته المعاصي = ولو كنا سواء في البضاعة
رد مع اقتباس
 
 
غير متصل
 رقم المشاركة : ( 2 )
عبدالله عمر
عضو
رقم العضوية : 41535
تاريخ التسجيل : 21 - 03 - 2010
الدولة : ذكر
العمر :
الجنس :
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 2 [+]
آخر تواجد : [+]
عدد النقاط : 10
قوة الترشيح : عبدالله عمر is on a distinguished road
الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع

التوقيت
رد: نظام تصنيف المقاولين السعوديين

كُتب : [ 26 - 01 - 2011 ]

11ddddddddd

رد مع اقتباس
 
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
تقييم هذا الموضوع
تقييم هذا الموضوع:

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تصنيف الناس بين الظنّ واليقين. مؤنس الخادم المنتدى الإسلامي 2 25 - 02 - 2010 09:48
الشورى يلزم «أرامكو» بمنح السعوديين كل المزايا والحقوق التي كفلها نظام العمل al-sary منتدى الأخبار 0 17 - 03 - 2009 21:56
أعمال المقاولين تتسبب في تشويه شوارع رماح راعي الجوفا أخبار مدن قبيلة سبيع الغلباء 6 26 - 09 - 2008 20:39
المجلس البلدي يحث المقاولين بسرعة تنفيذ المشاريع برنية راعي الجوفا أخبار مدن قبيلة سبيع الغلباء 6 14 - 11 - 2007 18:03
خبر : دعوة المقاولين لتنفيذ خمسة مشاريع بلدية جديدة برنية وقراها خالد الشماسي منتدى الأخبار 2 01 - 03 - 2005 22:44


الساعة الآن 19:08.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. www.sobe3.com
جميع المشاركات تعبر عن وجهة كاتبها ،، ولا تتحمل ادارة شبكة سبيع الغلباء أدنى مسئولية تجاهها