Untitled 1
 
  تريد فيو (اخر مشاركة : ارينسن - عددالردود : 0 - عددالزوار : 350 )           »          كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (اخر مشاركة : ارينسن - عددالردود : 0 - عددالزوار : 453 )           »          افضل شركة توزع أرباح في السوق السعودي (اخر مشاركة : ارينسن - عددالردود : 0 - عددالزوار : 589 )           »          حساب سعر الصرف (اخر مشاركة : ارينسن - عددالردود : 0 - عددالزوار : 797 )           »          قصيدة رثاء في حمد الحضبي السبيعي (اخر مشاركة : عبدالله الحضبي - عددالردود : 0 - عددالزوار : 683 )           »          قمصان نوم تركي (اخر مشاركة : ارينسن - عددالردود : 0 - عددالزوار : 599 )           »          فستان مناسبات (اخر مشاركة : ارينسن - عددالردود : 0 - عددالزوار : 612 )           »          جلابيات مغربية (اخر مشاركة : ارينسن - عددالردود : 0 - عددالزوار : 630 )           »          ايشارب حرير (اخر مشاركة : ارينسن - عددالردود : 0 - عددالزوار : 543 )           »          رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (اخر مشاركة : ارينسن - عددالردود : 0 - عددالزوار : 958 )           »         
 

 
العودة   منتديات سبيع الغلباء > منتدى القانون والأستشارات الشرعية > منتدى أنظمة المملكة العربية السعودية
 

منتدى أنظمة المملكة العربية السعودية منتدى متخصص في أنظمة المملكة العربية السعودية وكل ما يتعلق بقوانين السعودية وأجهزتها القضائية


لائحة نظام تصنيف المقاولين السعوديين

منتدى متخصص في أنظمة المملكة العربية السعودية وكل ما يتعلق بقوانين السعودية وأجهزتها القضائية


إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع تقييم الموضوع
 
غير متصل
 رقم المشاركة : ( 1 )
admin
إدارة المنتديات
رقم العضوية : 367
تاريخ التسجيل : 09 - 08 - 2003
الدولة : ذكر
العمر :
الجنس :
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 3,450 [+]
آخر تواجد : [+]
عدد النقاط : 11
قوة الترشيح : admin is on a distinguished road
الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع

التوقيت
لائحة نظام تصنيف المقاولين السعوديين

كُتب : [ 09 - 05 - 2010 ]

المادة الأولى :
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك اللائحــــة اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين .القرارات القرارات التي يصدرها وزير الشؤون البلدية والقروية ؛ تنفيذاً للنظام ولائحته.الوزيـــــــروزير الشؤون البلدية والقروية .الـــوزارةوزارة الشؤون البلدية والقروية.التصنيفتقويم إمكانيات المقاول ، المالية ، والفنية ، والإدارية ، والتنفيذية ؛ لوضعه في المجال والدرجة المناسبة وفقاً لأحكام هذا النظام ولائحته .المقـــــاولالشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له نظاماً بالقيام منفرداً أو مشتركاً مع غيره لتنفيذ عقد في أحد المجالات المحددة في اللائحة .المجـــــالنوع العمل الذي يصنف فيه المقاول .النشـــاطنوع معين من الأعمال الفرعية التخصصية في مجال من المجالات الدرجــة النتيجة التي يحصل عليها المقاول عند تصنيفه .العنصـر مجموعة المعايير المستخدمة للتقويم .المادة الثانية :
تتولى الوزارة تصنيف المقاولين وفق أحكام هذا النظام ولائحته .
المادة الثالثة :
لا يجوز للوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة قبول أي عرض أو عطاء لأي مشروع يخضع للتصنيف إلا إذا كان المقاول مصنفاً ، وكان المشروع يقع في المجال والدرجة التي تم تصنيف المقاول عليها .
المادة الرابعة :
تحدد وتعدل مجالات ودرجات التصنيف والحد الأعلى لكل درجة بقرار من الوزير ، بعد الاتفاق مع وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط .
المادة الخامسة :
للمقاول أن يطلب تصنيفه في مجال واحد أو أكثر من المجالات المذكورة في سجله التجاري.
المادة السادسة :
1- يتم تصنيف المقاول في الدرجة التي تتناسب مع مقدرته المالية والفنية والإدارية والتنفيذية في مجال واحد أو أكثر من مجالات التصنيف ، وذلك وفقاً للعناصر والمعايير التي تحددها اللائحة .
2- يقوم الجانب المالي على أساس قائمة المركز المالي (الميزانية) ، وقائمة الدخل (حساب الأرباح والخسائر) ، والنسب المالية والنظم الإدارية والمالية المتبعة .
3- يقوم الجانب الإداري والفني بالنظر إلى كفاءة إدارة النشاطات المالية ، ،والفنية ، والتنفيذية وتنظيمها وتسجيلها ومراقبتها .
4- يقوم الجانب التنفيذي من واقع المشروعات المنفذة ، أو الجاري تنفيذها في القطاعين العام أو الخاص داخل المملكة وخارجها .
المادة السابعة :
يعد ا مصنف في مجال أو أكثر من مجالات أعمال التنفيذ مصنفاً في أعمال التشغيل والصيانة في المجال نفسه ، أو المجالات نفسها ، وبالدرجة نفسها . ومع ذلك يجوز تصنيفه في أعمال التشغيل والصيانة بدرجة أعلى من درجة تصنيفه في مجال التنفيذ .
المادة الثامنة :
إذا تغيرت أسس التصنيف وعناصره بما قد يؤدي إلى رفع درجة التصنيف ، فللمصنف بعد انقضاء فترة لا تقل عن نصف مدة صلاحية الشهادة أن يطلب تعديل درجته معززاً طلبه بالمعلومات والبيانات التي تؤيد ذلك .
المادة التاسعة :
يصدر الوزير أو من يفوضه قراراً بتصنيف المقاول في المجال أو المجالات ، والدرجة التي يستحقها بناءً على ما توافر من معلومات ، وما يحققه التقويم من نقاط , ويمنح شهادة بذلك مدتها أربع سنوات .
المادة العاشرة :
يصدر الوزير قراراً يبين الأنشطة في أي مجال من المجالات التي تحددها اللائحة , وفي حالة تخصص المقاول في نشاط معين من أنشطة أحد المجالات فإن له أن يقتصر تصنيفه على ذلك النشاط .
المادة الحادية عشرة :
إذا تضامن مقاولان أو أكثر في تنفيذ مشروع ما ، يجب أن يكون كل منهم مصنفاً في مجال تنفيذ المشروع وأحدهم على الأقل مصنفاً في المجال والدرجة المطلوبة لتنفيذه ويستفيد المقاول الأدنى درجة بقدر ما نفذ من المشروع في حساب الخبرة التنفيذية على ألا تتجاوز ضعف حدود درجة تصنيفه أو (40%) أربعين في المائة من قيمة المشروع المنفذ ، أيهما أقل ويسري ذلك على المقاول من الباطن .
المادة الثانية عشرة :
إذا تحولت مؤسسة فردية مصنفة إلى شركة وفقـاً لنظام الـشركات تكون لهذه الشركة درجة تصنيف تلك المؤسسة بالشروط الآتية :
1- أن يكون صاحب المؤسسة الفردية شريكاً في هذه الشركة .
2- أن تنتقل جميع أصول المؤسسة وخصومها إلى هذه الشركة .
3- أن تنتقل إلى الشركة جميع العناصر المالية والفنية والإدارية التي تم تصنيف المؤسسة وفقاً لها .
المادة الثالثة عشرة:
إذا تحولت مؤسسة فردية مصنفة إلى شركة لا يكون فيها صاحب هذه المؤسسة شريكاً ، فيلغى تصنيف المؤسسة ، وتصنف الشركة في الدرجة التي تتناسب مع مقدرتها المالية والفنية والإدارية ، دون اعتبار لتصنيف المؤسسة السابق على أنه في حالة انتقال جميع أصول المؤسسة وخصومها إلى هذه الشركة ، وجميع العناصر المالية والفنية والإدارية التي صنفت المؤسسة وفقاً لها فتحتسب الخبرة التنفيذية السابقة للمؤسسة في تصنيف الشركة الجديدة .
المادة الرابعة عشرة:
يصنف المقاول المرخص له بالعمل وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي حسب الإجراءات المعمول بها في تصنيف المقاول السعودي .
المادة الخامسة عشرة:
1-تصنف الشركات المرخص لها بالعمل وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي بحسب عناصر التصنيف الموجودة لديها ، دون الاعتداد بعناصر التصنيف الخاصة بالشركاء , ولا يجوز الاعتداد بعناصر التصنيف الخاصة بالشريك الأجنبي ، إلا إذا كان شريكاً متضامناً بالشركة ، أو تعهد في عقد تأسيسها وفي طلب الترخيص لها بدعهما مالياً وفنياً وإدارياَ ، بما يضمن حسن أدائها ووفائها بالتزاماتها ، وذلك وفقاً للشروط التي تحددها اللائحة .
ويجب أن تتضمن شهادة التصنيف نصاً يقضي بعدم الاعتداد بها إلا إذا قدم الشريك الأجنبي عند تقديم أي عطاء أو عرض من الشركة ضماناً بوفائها بالتزاماتها .
2-لا يجوز الاعتداد بعناصر التصنيف الخاصة بالشريك الأجنبي في حالة تصنيفه مقاولاً أجنبياً إذا تم اعتبارها وفقاً للفقرة السابقة .
المادة السادسة عشرة:
في حالة انقضاء الشركة المرخص لها بالعمل وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي وتأسيس شركة مملوكة بالكامل لسعوديين بدلاً منها ، يعاد تصنيف الشركة الجديدة بحسب عناصر التصنيف الموجودة لديها إلا إذا انتقلت جميع أصول الشركة المنقضية وعناصر تصنيفها المالية والفنية والإدارية إلى الشركة الجديدة ، فيكون لهذه الشركة درجة تصنيف الشركة المنقضية حتى انتهاء مدة التصنيف .
المادة السابعة عشرة:
تصدر شهادات التصنيف وتعدل وتلغى وفقاً لأحكام هذا النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذاً لذلك .
المادة الثامنة عشرة:
يلغى تصنيف المقاول في الحالتين الآتيتين :
1-إذا صدر قرار من الجهة المختصة بثبوت تزوير أي من البيانات أو المعلومات الأساسية التي بني عليها التصنيف .
2-إذا صدر حكم أو قرار من جهة مختصة ، واكتسب الدرجة القطعية بمنعه من التعامل مدة سنتين أو أكثر مع الوزارات والمصالح
الحكومية والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة .
ويعاد النظر في تصنيف المقاول إذا كان الحكم أو القرار لمدة تقل عن سنتين .
المادة التاسعة عشرة:
على الوزارات والمصالح والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة تزويد الوزارة بالمعلومات والبيانات والملحوظات التي تطلبها عن المقاولين لأغراض التصنيف حسب نموذج تعده الوزارة .
المادة العشرون:
تكوّن بقرار من الوزير لجنة للنظر في تظلمات المقاولين من قرارات التصنيف أو إلغاء التصنيف لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ، على أن يكون أحدهم مستشاراً قانونياً وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية وتعتمد من الوزير .
المادة الحادية والعشرون:
للمقاول التظلم أمام لجنة النظر في تظلمات المقاولين من قرار تصنيفه ، أو قرار إلغاء التصنيف خلال مدة ستين يوماً من تاريخ إبلاغه القرار .
المادة الثانية والعشرون:
للمقاول التظلم أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه القرار الصادر من لجنة النظر في تظلمات المقاولين .
المادة الثالثة والعشرون:
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية .
المادة الرابعة والعشرون:
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد مضي تسعين يوماً من تاريخ نشره .
المادة الخامسة والعشرون:
يلغي هذا النظام لائحة تصنيف المقاولين الصادرة بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم (892) والتاريخ 19/7/1395هـ ، وكل ما يتعارض معه من أحكام وقرارات .

المادة الأولى : ـ
يقدم المقاول نماذج التصنيف بعد تعبئتها لوكالة تصنيف المقاولين لاستكمال إجراءاتها مرفقاً بها صور الوثائق الرئيسة التالية (مع الأصل للمطابقة ، وباللغة العربية أو مترجمة إليها من مكتب ترجمة معتمد) : ـ
1. شهادة السجل التجاري ، أو الترخيص النظامي ، أو كليهما (سارية المفعول) على أن تتضمن مجالات العمل.
2. عقد تأسيس الشركة موثقاً ومشهراً مع تعديلاته (إن وجدت) .
3. نسخة أصلية من قائمة المركز المالي (الميزانية) ، وقائمة الدخل (حساب الأرباح والخسائر) للثلاث سنوات الأخيرة معتمدة ومصدقة من محاسب قانوني مرخص له بمزاولة المهنة .
أما من لم يمض على الترخيص له بمزاولته عمله ثلاث سنوات ، فيكتفى بميزانية سنة واحدة على الأقل .
4. عقود المشروعات التي نفذها المقاول أو الجاري تنفيذها داخل المملكة أو دول مجلس التعاون الخليجي، سواء مع الجهة المالكة للمشروع أو المقاولين المرتبطين معه في التنفيذ.
5. شهادة من الجهة المالكة للمشروعات المنفذة أو الجاري تنفيذها خارج المملكة (موضحاً فيها القيمة والمدة وتاريخ بدء المشروع وتاريخ الإنتهاء ووصفا مختصراً للمشروع والمقاولين الآخرين المشاركين في التنفيذ أو المنفذين من الباطن مصدقة من الملحق التجاري السعودي أو السفارة أو القنصلية السعودية ) .
6. الفسوحات أو التصاريح لمشروعات القطاع الخاص .
7. كشف تحليلي بالإيرادات والمصروفات لمشروعات القطاع الخاص مصادق عليه من محاسب قانوني مرخص له بمزاولة المهنة .
8. أي مستندات أخرى يلزم تقديمها نتيجة لتحليل ودراسة البيانات المقدمة .
المادة الثانية: ـ
على المقاول تقديم الملاحظات المطلوبة منه خلال ثلاثين يوماً ، وذلك لاستكمال إجراءات تصنيفه أو إعادة تصنيفه .
فإذا انقضت هذه المدة ولم يستكمل متطلبات تصنيفه عليه أن يقدم طلباً جديداً .
المادة الثالثة: ـ
يصنف المقاول في الدرجة المناسبة في مجال أو أكثر من المجالات المبينة في الجدول التالي لأعمال التنفيذ وأعمال الصيانة والتشغيل : ـ
الرقم
الدرجات المجالات
الدرجة وحدها المالي الأعلى لقيمة المشروع الواحد بملايين الريالات
الأولىالثانيةالثالثةالرابعةالخامسة1المبانـــــــــ ـــــــــــــــــــــــيأكثر من 280280702172الطـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــرق أكثر من 42042014042143أعمال المياه والصرف الصحي أكثر من 4204201404214
4الأعمال الكهربائيةأكثر من 280280702175الأعمال الالكترونية أكثر من 280280702176الأعمال الميكانيكيةأكثر من 280280702177الأعمال الصناعية أكثر من 42042014042148الأعمال البحريةأكثر من 42042014042149الســـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــدودأكثر من 1401407021710تشجير الحدائق وتنظيم المواقعأكثر من 1401404221711إنشاء المسالخأكثر من 1401404221712حفر الآبـــــــارأكثر من 10 10310.313صيانة المباني أكثر من 14014042 144.214صيانة الطرقأكثر من 14014042 144.215صيانة وتشغيل أعمال المياه والصرف الصحيأكثر من 14014042 144.216صيانة وتشغيل الأعمال الكهربائيةأكثر من 14014042 144.217صيانة وتشغيل الأعمال الالكترونيةأكثر من 14014042 144.218صيانة وتشغيل الأعمال الميكانيكيةأكثر من 14014042 144.219صيانة وتشغيل الأعمال الصناعيةأكثر من 14014042 144.220صيانة وتشغيل الأعمال البحريةأكثر من 14014042 144.221صيانة وتشغيل المسالخأكثر من 14014042 144.222نظافة المدن والتخلص من النفاياتأكثر من 14014042 144.223صيانة الحدائق والمتنزهاتأكثر من 14014042 144.224صيانة وتشغيل السدودأكثر من 14014042 144.225صيانة المراكز الطبيةأكثر من 14014042 144.226تخديم وتأمين التغذية للمراكز الطبيةأكثر من 14014042 144.227تخديم وتأمين الإعاشة للأفرادأكثر من 14014042 144.2
(تم اعتماد رفع الحدود المالية لدرجات التصنيف ولجميع المجالات بنسبة ( 40% ) بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 155 وتاريخ /5/6/1429هـ ، للمزيد انظر الحدود المالية )

المادة الرابعة: ـ
الحد الأعلى لقيمة المشروع الواحد الذي يمكن إسناده للمقاول دون تصنيف : ـ
ـ 3.000.000 (ثلاثة ملايين) ريال لكل مجال من مجالات التنفيذ .
ـ 1.000.000 (مليون ) ريال لكل مجال من مجالات الصيانة والتشغيل والإعاشة .
ـ 50.000 (خمسون ألف) ريال لمجال حفر الآبار
تم رفع الحدود المالية للعمل دون تصنيف 40% بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 155 في 5/6/1429هـ بحيث تصبح كالتالي:
ـ 4.200.000 ريال لكل مجال من مجالات التنفيذ.
ـ 1.400.000 ريال لكل مجال من مجالات الصيانة والتشغيل والإعاشة.
ـ 100.000 ريال لمجال حفر الآبار.
المادة الخامسة: ـ
يقوّم المقاول بناءً على العناصر والمعايير التالية : ـ
1ــ الميزانية : ـ
ـ مجموع الأصول .
ـ حقوق الملاك .
ـ رأس المال العامل .
2ــ حساب الأرباح والخسائر : ـ
ـ مجموع الإيرادات .
ـ إيرادات العقود .
ـ صافي الدخل .
ـ صافي الدخل النقدي .
3ــ النسبة المالية : ـ
ـ نسبة السيولة .
ـ نسبة الربحية .
ـ نسبة المديونية .
ـ نسبة الفعالية .
4ــ معاينة المكتب الرئيسي .
5ــ الجهاز العامل : ـ
ـ المديرون .
ـ المهندسون .
ـ المختصون .
ـ الفنيون .
ـ توطين الوظائف .
6ــ المعدات .
7ــ المشروعات : ـ
ـ تكلفة المشروعات .
ـ الحمل الشهري .
ـ متوسط أعلى حمل سنوي .
ـ المشروعات ذات التكلفة العالية .
ـ الاستمرارية .
8 ــ معاينة الموقع .
9ــ استطلاع رأي المالك .
المادة السادسة: ـ
يقَّوم الجانب التنفيذي من واقع المشروعات المنفذة ، أو الجاري تنفيذها ، خلال الخمسة عشرة سنة الأخيرة .
المادة السابعة: ـ
إذا توفي صاحب مؤسسة فردية مصنفة يلغى تصنيفها فإذا اتفق الورثة أو بعضهم على استمرار نشاط المؤسسة بتسجيلها باسم أحدهم ، أو تكوين شركة بينهم ووثقوا هذا الاتفاق من الجهة المختصة ، يعاد تصنيف المؤسسة أو الشركة الجديدة بالدرجة التي تتناسب مع مقدرتها المالية والفنية والإدارية والتنفيذية دون اعتبار لتصنيف المؤسسة السابق على أنه في حال انتقال جميع أصول المؤسسة وخصومها وجميع عناصر تصنيفها المالية والفنية والإدارية التي صنفت وفقاً لها ، إلى المؤسسة أو الشركة الجديدة فتحسب لها الخبرة التنفيذية السابقة في التصنيف .
المادة الثامنة: ـ
إذا انتقلت مؤسسة فردية مصنفة من شخص لآخر ، تُصنف المؤسسة في الدرجة التي تتناسب مع مقدرتها المالية والفنية والإدارية والتنفيذية دون اعتبار لتصنيف المؤسسة السابق.
على أنه في حال انتقال جميع أصول المؤسسة وخصومها إلى هذه المؤسسة الجديدة، وجميع العناصر المالية والفنية والإدارية التي صنفت المؤسسة وفقاً لها ، تحسب الخبرة التنفيذية السابقة للمؤسسة في تصنيف المؤسسة الجديدة .
المادة التاسعة : ـ
إذا تغيرت صفة الشركة المصنفة من نوع إلى آخر ، من أنواع الشركات وفق الأوضاع المقررة نظاماً، وانتقلت جميع أصول الشركة وخصومها وعناصر تصنيفها المالية والفنية والإدارية والتنفيذية إلى الشركة بصفتها الجديدة ، يكون لهذه الشركة درجة تصنيف الشركة السابقة .
المادة العاشرة : ـ
في حالة انقضاء الشركة المصنفة وتأسيس مؤسسة فردية بدلاً منها تعامل كالتالي : ـ
1ـ إذا كان أحد الشركاء في الشركة المصنفة مالكاً لهذه المؤسسة الجديدة وانتقلت جميع أصول الشركة وخصومها وجميع العناصر المالية والفنية والإدارية والتنفيذية التي تم تصنيف الشركة وفقاً لها إلى المؤسسة الجديدة ، يكون لهذه المؤسسة درجة تصنيف تلك الشركة .
2ـ إذا لم يكن أحد الشركاء في الشركة المصنفة مالكاً لهذه المؤسسة ، يلغي تصنيف الشركة وتصنف المؤسسة في الدرجة التي تتناسب مع مقدرتها المالية والفنية والإدارية ، دون اعتبار لتصنيف الشركة السابق .
على أنه في حال انتقال جميع أصول الشركة وخصومها إلى هذه المؤسسة وجميع العناصر المالية والفنية والإدارية التي صنفت الشركة وفقاً لها ، تحسب الخبرة التنفيذية السابقة للشركة في تصنيف المؤسسة الجديدة .
المادة الحادية عشرة : ـ
إذا اندمجت شركتان مصنفتان أو أكثر لتكوين شركة جديدة وفقاً لنظام الشركات وانتقلت جميع أصول الشركات وخصومها وجميع العناصر المالية والفنية والإدارية والتنفيذية التي صنفت الشركات وفقاً لها إلى هذه الشركة تكون لهذه الشركة درجة تصنيف تلك الشركات .
ويجوز للشركة الجديدة أن تطلب إعادة تصنيفها حسب الوضع الجديد .
المادة الثانية عشرة : ـ
إذا رغب الشركاء في الشركة المرخص لها بالعمل وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي اعتبار عناصر التصنيف الخاصة بالشريك الأجنبي عند تصنيف الشركة فيلزم ، ضمانا لتعهد الشريك الأجنبي بالوفاء بتعهده المنصوص عليه في المادة الخامسة عشرة من النظام ، توفر الشروط التالية :-
1. أن يكون الشريك الأجنبي مقاولاً مرخصاً له نظاماً في بلده الأصلي .
2. أن يقدم الشريك الأجنبي شهادة من بنك مقبول لدى مؤسسة النقد العربي السعودي تحدد مقدرته وسمعته المالية وتعامله التجاري .
3. أن يتضمن طلب الترخيص وعقد تأسيس الشركة التزام الشريك الأجنبي بدعم الشركة بالجهاز الفني والإداري المؤهل لضمان حسن أداء الشركة ووفائها بالتزاماتها .
4. أن يلتزم في طلب الترخيص وفي عقد تأسيس الشركة بتدريب الجهاز الفني والإداري السعودي ـ في الشركة المرخص لها بالعمل وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي ـ على الأعمال الفنية والتقنية المتوفرة لدى الشريك الأجنبي في المملكة أو خارجها .
المادة الثالثة عشرة : ـ
إذا اعتبرت عناصر التصنيف الخاصة بالشريك الأجنبي طبقاً للمادة الخامسة عشرة من النظام وتحولت الشركة المرخص لها بالعمل وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي إلى شركة سعودية بالكامل ، تصنف هذه الشركة حسب العناصر المتوفرة دون حساب عناصر التصنيف والخبرة الخاصة بالشريك الأجنبي .
المادة الرابعة عشرة : ـ
بعد انتهاء مدة شهادة التصنيف يعاد التصنيف ، إذا رغب المقاول المصنف بذلك ، بتقويم ما طرأ على أسس وعناصر تصنيفه المالية والفنية والإدارية والتنفيذية لتقرير رفع أو بقاء أو تخفيض درجة التصنيف .
المادة الخامسة عشرة : ـ
إذا رغب المقاول بإعادة تصنيفه فعليه تقديم طلب بذلك إلى وكالة تصنيف المقاولين قبل إنتهاء مدة الشهادة بستة أشهر .
المادة السادسة عشرة : ـ
إذا تقدم المقاول بطلب إعادة تصنيفه بعد مضى ستة أشهر من تاريخ إنتهاء شهادة تصنيفه ، فسيصنف تصنيفاً جديداً بالدرجة التي يحققها .
المادة السابعة عشرة : ـ
إذا استكمل المقاول المصنف متطلبات إعادة التصنيف ، وحل تاريخ انتهاء مدة الشهادة دون استكمال إجراءات إعادة التصنيف لأسباب لا تعود إليه ، تمدد صلاحية الشهادة لمدة ثلاثة أشهر .
المادة الثامنة عشرة : ـ
تخفض درجة التصنيف درجة واحدة في مجال محدد في احدى الحالتين التاليتين : ـ
1) إذا صدر قرار بسحب مشروع من المقاول المصنف ومضى على هذا القرار ستون يوماً دون أن يعترض عليه ، أو صدر حكم من الجهة المختصة برفض الاعتراض على قرار السحب .
2) إذا لم يحقق المقاول المصنف عند إعادة تصنيفه النقاط المخصصة للدرجة المصنف عليها .
المادة التاسعة عشرة
في حالة فقد أو تلف شهادة التصنيف يستخرج بدلا منها بناء على طلب صاحب الشهادة بالشرطين التاليين : ـ
1ـ الإعلان عن فقد الشهادة في إحدى الصحف المحلية .
2ـ التعهد بإحضار الشهادة في حالة العثور عليها.
المادة العشرون :-
لتنفيذ أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية ، فإن لموظفي وكالة تصنيف المقاولين المكلفين حق الاطلاع على الدفاتر والمستندات والأوراق المتعلقة بطلب التصنيف .
ويجب على هؤلاء الموظفين المكلفين الحفاظ على سرية المعلومات والمستندات التي يطلعون عليها .
المادة الحادية والعشرون :-
على الوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة إجابة الوزارة _ وكالة تصنيف المقاولين _ بالمعلومات والبيانات والملحوظات التي تطلبها عن المقاولين في مدة لا تتجاوز شهرين حسب ما قضى به الأمر السامي رقم 7/ ب / 23263 وتاريخ 16/11/1422هـ .
المادة الثانية والعشرون :-
تصدر الوزارة ـ وكالة تصنيف المقاولين ـ قائمة بالمقاولين المصنفين , وتعتبر قائمة إرشادية لا تغني عن الرجوع لشهادة التصنيف .


أحب الصالحين ولست منهم = لعلي أن أنال بهم شفاعة
وأكره من تجارته المعاصي = ولو كنا سواء في البضاعة
رد مع اقتباس
 
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
تقييم هذا الموضوع
تقييم هذا الموضوع:

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
نظام تصنيف المقاولين السعوديين admin منتدى أنظمة المملكة العربية السعودية 1 26 - 01 - 2011 06:45
الشورى يلزم «أرامكو» بمنح السعوديين كل المزايا والحقوق التي كفلها نظام العمل al-sary منتدى الأخبار 0 17 - 03 - 2009 21:56
أعمال المقاولين تتسبب في تشويه شوارع رماح راعي الجوفا أخبار مدن قبيلة سبيع الغلباء 6 26 - 09 - 2008 20:39
المجلس البلدي يحث المقاولين بسرعة تنفيذ المشاريع برنية راعي الجوفا أخبار مدن قبيلة سبيع الغلباء 6 14 - 11 - 2007 18:03
خبر : دعوة المقاولين لتنفيذ خمسة مشاريع بلدية جديدة برنية وقراها خالد الشماسي منتدى الأخبار 2 01 - 03 - 2005 22:44


الساعة الآن 02:57.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. www.sobe3.com
جميع المشاركات تعبر عن وجهة كاتبها ،، ولا تتحمل ادارة شبكة سبيع الغلباء أدنى مسئولية تجاهها