SUBAIE2007
23 - 05 - 2007, 23:56
الرياض - عمر البقمي:
أكد ل(الجزيرة) مصدر في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن المؤسسة بصدد عمل دراسة لخفض سن التقاعد المبكر من 25 سنة عمل (300 شهر اشتراك) إلى 20 سنة عمل (240 شهر اشتراك) وذلك لتتوافق مع نظام التقاعد المبكر لدى المؤسسة العامة للتقاعد المدني والذي يسمح بالتقاعد المبكر للموظف بعد قضائه عشرين عاماً في الخدمة، كما يقارب نظام التقاعد المبكر العسكري الذي يجيز طلبه بعد 18 سنة خدمة عسكرية. وأرجع المصدر سبب الدراسة لإدراك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنها تتعامل مع مشتركي تأمين أخطار على أعمالهم وذلك بالرغم من أنها لا تؤمن في الوقت الحالي إلا على أخطار التقاعد وبما أنهم يعملون في قطاع خاص فهم أكثر عرضة للأخطار الوظيفية فحينما تفلس شركة أو حينما تنتهي أعمال شركة أجنبية في المملكة فإن موظفي هذه الشركة من المواطنين يكونون هم أكثر المتضررين وذلك بفقدهم لوظائفهم، مشيراً إلى أنه لا يوجد في نظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مادة تحمي هؤلاء بينما تقوم المؤسسة العامة للتقاعد المدني بحماية موظفيها حيث إن من انتهت خدمته في نظام التقاعد المدني بسبب إلغاء الوظيفة أو الفصل وبغير سبب تأديبي يستحق معاشاً متى بلغت خدمته خمس عشرة سنة على الأقل. أما إذا قلت عن القدر المشار إليه فإنه يستحق مكافأة بنسبة 14% من مجموع راتبه السنوي الأخير مضروباً في سنوات الخدمة
أكد ل(الجزيرة) مصدر في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن المؤسسة بصدد عمل دراسة لخفض سن التقاعد المبكر من 25 سنة عمل (300 شهر اشتراك) إلى 20 سنة عمل (240 شهر اشتراك) وذلك لتتوافق مع نظام التقاعد المبكر لدى المؤسسة العامة للتقاعد المدني والذي يسمح بالتقاعد المبكر للموظف بعد قضائه عشرين عاماً في الخدمة، كما يقارب نظام التقاعد المبكر العسكري الذي يجيز طلبه بعد 18 سنة خدمة عسكرية. وأرجع المصدر سبب الدراسة لإدراك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنها تتعامل مع مشتركي تأمين أخطار على أعمالهم وذلك بالرغم من أنها لا تؤمن في الوقت الحالي إلا على أخطار التقاعد وبما أنهم يعملون في قطاع خاص فهم أكثر عرضة للأخطار الوظيفية فحينما تفلس شركة أو حينما تنتهي أعمال شركة أجنبية في المملكة فإن موظفي هذه الشركة من المواطنين يكونون هم أكثر المتضررين وذلك بفقدهم لوظائفهم، مشيراً إلى أنه لا يوجد في نظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مادة تحمي هؤلاء بينما تقوم المؤسسة العامة للتقاعد المدني بحماية موظفيها حيث إن من انتهت خدمته في نظام التقاعد المدني بسبب إلغاء الوظيفة أو الفصل وبغير سبب تأديبي يستحق معاشاً متى بلغت خدمته خمس عشرة سنة على الأقل. أما إذا قلت عن القدر المشار إليه فإنه يستحق مكافأة بنسبة 14% من مجموع راتبه السنوي الأخير مضروباً في سنوات الخدمة