عين الصحافة
15 - 08 - 2007, 01:03
مشاري العبيد ( الوئام ) الرياض :قال باحث وإخصائي سعودي في الاقتصاد الإسلامي أن الزكاة لا تجب شرعاً في الأوراق المالية المتداولة بين الناس هنا في المملكة العربية السعودية ,
وأضاف الباحث السعودي أنه لا يلزم المسلم دفع أي مبلغ للزكاة لأي مبلغ مالي بحوزته حتى وإن بلغ النصاب الشرعي وحال عليه الحول .
وقال الباحث في فتواه المثيرة للجدل أن النقود السعودية غير مغطاه في المؤسسات الدولية لذلك فهي لا قيمة لها مطلقاُ وعليه فإنه لا تجب فيها الزكاة واستشهد الباحث في فتواه بما حدث للعملة العراقية إبان الاحتلال الأمريكي حيث أصبحت عديمة الفائدة . !
وأضاف الباحث السعودي أنه لا يلزم المسلم دفع أي مبلغ للزكاة لأي مبلغ مالي بحوزته حتى وإن بلغ النصاب الشرعي وحال عليه الحول .
وقال الباحث في فتواه المثيرة للجدل أن النقود السعودية غير مغطاه في المؤسسات الدولية لذلك فهي لا قيمة لها مطلقاُ وعليه فإنه لا تجب فيها الزكاة واستشهد الباحث في فتواه بما حدث للعملة العراقية إبان الاحتلال الأمريكي حيث أصبحت عديمة الفائدة . !