راعي الجوفا
15 - 03 - 2009, 21:35
http://www.aleqt.com/a/204836_23730.jpg
محمد السلامة من الرياض الاقتصادية
اشتعلت مداخلات أعضاء مجلس الشورى أمس خلال مناقشة مشروع لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم - السائق الخاص، البستاني، والحارس المنزلي، المقدم من قبل لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض. ويعتبر هذا المشروع الذي يقع في 23 مادة أول مشروع يعد في هذا المجال في المملكة لتنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعاملين لديهم من هذه الفئة, وقد روعي في إعداد هذا المشروع خصوصية العمل الذي يؤديه العامل وخصوصية العلاقة التي تربطه بصاحب العمل وأسرته.
وتباينت أراء أعضاء المجلس حول مواد مشروع لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، حيث طالب البعض أن تتولى مكاتب الاستقدام في حال هروب العمالة المنزلية إنهاء الإجراءات كافة المتعلقة بالهروب وعدم تحميلها صالب العمل، حيث نصت اللائحة عند هرب العامل على صاحب العمل أن يبلغ أقرب مركز شرطة لمقر منزله وعلى المركز تبليغ إدارة الجوازات بهرب العامل لاتخاذ الإجراءات، كما يجب عليه إفادة مكتب العمل بذلك للتأكد من عدم وجود دعوى للعامل ضد صاحب العمل أو العكس، وعندما تكون هناك دعوى فعلى مكتب العمل إفادة إدارة الجوازات بذلك وتزويد المبلغ بنسخة من بلاغ الهرب.
فيما ذهب بعض الأعضاء لضمان عدم هروب العمالة بالمطالبة بالسماح لصالب العمل باستقطاع جزء من راتب العامل على أن يعاد له في نهاية مدة خدمته. بينما أكد أحد الأعضاء خلال مناقشة النظام على أحقية صاحب العمل بطلب تأشيرة بديلة خلال أسبوعين من تاريخ هروب العمالة. فيما طالب آخر بمعاقبة من يشغل العمالة الهاربة بتسفير الخادم على حسابه مع تعويض صاحب العمل الذي جلب الخادم إلى المملكة.
وأشار أعضاء آخرون إلى أن هذه اللائحة ستزيد من الأعباء المالية على الأسر السعودية خصوصا من ذوي الدخل المحدود خاصة مع ارتفاع رواتب العمالة المنزلية في الأصل إلى جانب ارتفاع تكاليف ورسوم الاستقدام، حيث ألزمت اللائحة صاحب العمل باستحقاق عامل الخدمة المنزلية إجازة مدفوعة الأجر قيمتها أجر شهر إن أمضى سنتين ورغب في التجديد لمدة مماثلة، وأيضا أن يدفع للعامل أو الخادمة بعد أن يمضي أربع سنوات متتالية مكافأة نهاية خدمة أجر شهر.
فيما طالب آخرون بإعادة النظر في أسعار تأشيرة العمالة المنزلية وتخفيضها بنسب تسمح لكثير من المواطنين المحتاجين بجلبهم. وقالوا "إنه لا يجوز أن تتساوى تأشيرة الخادم المنزلي والذي يعتبر غير منتج مع العامل". ودعا عضو آخر إلى ضرورة التعجيل بمشروع لائحة شركات الاستقدام الأهلية, لافتا إلى أن معضم مواد مشروع لائحة عمال الخدمة المنزلية مرتبطة بهذا المشروع.
وعن توقف عمل الخادمة بعد الساعة العاشرة مساء، قال أحد الأعضاء في مداخلة له إن بعض المجتمعات المدنية في جدة ومكة على سبيل المثال لا تتناول طعام العشاء إلا بعد صلاة العشاء، أي عادة بين الساعة التاسعة والعاشرة ليلا، فكيف تلزمهم بما جاء في المادة الثامنة التي تنص بكل تعسف على أنه لا يجوز تشغيل عامل الخدمة المنزلية خلال المدة ما بين العاشرة مساء والخامسة صباحاُ، علما بأن عامل الخدمة المنزلية يعني هنا الخادمة في المنزل والسائق والممرضة المنزلية والحاضنة والقهوجي والسفرجي, مؤكدا أنه لن يستطيع أحد الالتزام بهذه المادة إلا فيما ندر، وأنه سينتج عنها شكاوي وقضايا نظامية وقانونية لا نهاية لها، وختم مداخلته قائلا "إن الكثير من مواد اللائحة ليس فيها أي تحقيق للمصلحة العامة، ولا لمصلحة المستخدم ولا لمصلحة صاحب العمل".
وينص المشروع على منح الخادمات المنزليات إجازة مدفوعة المصاريف ومنع خصم أكثر من نصف راتبهن حتى في حال الإخلال بشروط العمل، إضافة إلى منع عمل الخادمات بعد العاشرة مساءً وعدم تكليفهم بغير العمل المتفق عليه في العقد، ومنع رب العمل من الاستقدام لثالث مرة إلا أن المشروع منحهم حق التظلم أمام وزير العمل. كما نصَّ المشروع على أن يتحمل صاحب العمل دفع قيمة تذكرة السفر لإعادة عامل الخدمة المنزلية إلى بلده إذا انتهى العقد أو كان الفسخ من قبل صاحب العمل لسبب غير مشروع أو من عامل الخدمة لسبب مشروع، ويستحق العامل إن أمضى أربع سنوات متتالية مكافأة نهاية خدمة أجر شهر.
وفرض المشروع الجديد غرامات على صاحب العمل المخالف للوائح بمبلغ لا يزيد على ألف ريال أو يمنع من الاستقدام لمدة سنة أو بهما معا، وإن تكررت المخالفة تكون العقوبة المالية لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال أو منعه من الاستقدام ثلاث سنوات أو بهما معا، وإذا تكررت المخالفة للمرة الثالثة فللجنة المختصة منع المخالف من الاستقدام نهائيا، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات المثبتة على صاحب العمل.
وأوجبت مواد اللائحة بتنظيم علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل بعقد مكتوب باللغة العربية ويعتمد في الإثبات ويحرر العقد وترجمته إن وجدت من ثلاث نسخ يحتفظ كل من طرفيه بنسخة وتودع الثالثة لدى مكتب الاستقدام. كما اشترطت تضمين العقد العناصر الجوهرية مثل نوع العمل والأجر وحقوق الطرفين والواجبات ومدة التجربة والعقد وكيفية تمديده وتحديدها.
وأجازت الائحة اتفاق الطرفين على وضع عامل الخدمة المنزلية تحت التجربة لمدة لا تزيد على 90 يوما، يكون لصاحب العمل التحقق خلالها من الكفاية المهنية وسلامة سلوك العامل الشخصي، وله حق إنهاء العقد بإرادته المنفردة خلال هذه المدة التجربة دون أدنى مسؤولية عليه إذا ثبت عدم كفاية العامل، ولا يجوز وضع عامل الخدمة المنزلية تحت التجربة لأكثر من مرة لدى صاحب العمل نفسه، إلا إذا اتفق الطرفان على أن يشتغل العامل في عمل مختلف عن عمله الأول.
وألزمت اللائحة الجديدة عامل الخدمة المنزلية بأداء العمل المتفق عليه على أن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد، وعليه أن يطيع أوامر صاحب العمل وأفراد أسرته المتعلقة بتنفيذ العمل المتفق عليه، ويجب عليه المحافظة على ممتلكات صاحب العمل وأفراد أسرته وألا يؤذيهم بما في ذلك الأطفال وكبار السن، كما أن عليه المحافظة على الأسرار الخاصة بصاحب العمل وأفراد أسرته والأشخاص الذين في المنزل التي يطلع عليها أثناء العمل أو بسببه وألا يفشيها إلى الغير، ويجب ألا يرفض العمل أو يترك الخدمة دون سبب مشروع وألا يعمل لحسابه الخاص وألا يمس كرامة صاحب العمل وأسرته وألا يتدخل فيما يخصهم، وعليه أيضا احترام الدين الإسلامي والالتزام بالأنظمة المعمول بها في المملكة وعادات وتقاليد المجتمع وألا يمارس أي نشاط يضر بالأسرة.
كما حددت في المقابل التزامات صاحب العمل بأن لا يكلف عامل الخدمة المنزلية بالقيام بغير العمل المتفق عليه، إلا في حالات الضرورة شرط ألا يختلف عن عمله الأصلي اختلافا جوهريا، وحذرت المادة من تكليف العامل بأي عمل خطر يهدد صحته أو سلامة جسمه أو يمس كرامته، وعلى صاحب العمل توفير السكن المناسب لعامل الخدمة وفسح المجال له أن يتمتع بفترات للراحة والصلاة والطعام خلال العمل اليومي، ومنعت المادة تأجير خدمة العامل أو السماح له بالعمل على حسابه الخاص
محمد السلامة من الرياض الاقتصادية
اشتعلت مداخلات أعضاء مجلس الشورى أمس خلال مناقشة مشروع لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم - السائق الخاص، البستاني، والحارس المنزلي، المقدم من قبل لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض. ويعتبر هذا المشروع الذي يقع في 23 مادة أول مشروع يعد في هذا المجال في المملكة لتنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعاملين لديهم من هذه الفئة, وقد روعي في إعداد هذا المشروع خصوصية العمل الذي يؤديه العامل وخصوصية العلاقة التي تربطه بصاحب العمل وأسرته.
وتباينت أراء أعضاء المجلس حول مواد مشروع لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، حيث طالب البعض أن تتولى مكاتب الاستقدام في حال هروب العمالة المنزلية إنهاء الإجراءات كافة المتعلقة بالهروب وعدم تحميلها صالب العمل، حيث نصت اللائحة عند هرب العامل على صاحب العمل أن يبلغ أقرب مركز شرطة لمقر منزله وعلى المركز تبليغ إدارة الجوازات بهرب العامل لاتخاذ الإجراءات، كما يجب عليه إفادة مكتب العمل بذلك للتأكد من عدم وجود دعوى للعامل ضد صاحب العمل أو العكس، وعندما تكون هناك دعوى فعلى مكتب العمل إفادة إدارة الجوازات بذلك وتزويد المبلغ بنسخة من بلاغ الهرب.
فيما ذهب بعض الأعضاء لضمان عدم هروب العمالة بالمطالبة بالسماح لصالب العمل باستقطاع جزء من راتب العامل على أن يعاد له في نهاية مدة خدمته. بينما أكد أحد الأعضاء خلال مناقشة النظام على أحقية صاحب العمل بطلب تأشيرة بديلة خلال أسبوعين من تاريخ هروب العمالة. فيما طالب آخر بمعاقبة من يشغل العمالة الهاربة بتسفير الخادم على حسابه مع تعويض صاحب العمل الذي جلب الخادم إلى المملكة.
وأشار أعضاء آخرون إلى أن هذه اللائحة ستزيد من الأعباء المالية على الأسر السعودية خصوصا من ذوي الدخل المحدود خاصة مع ارتفاع رواتب العمالة المنزلية في الأصل إلى جانب ارتفاع تكاليف ورسوم الاستقدام، حيث ألزمت اللائحة صاحب العمل باستحقاق عامل الخدمة المنزلية إجازة مدفوعة الأجر قيمتها أجر شهر إن أمضى سنتين ورغب في التجديد لمدة مماثلة، وأيضا أن يدفع للعامل أو الخادمة بعد أن يمضي أربع سنوات متتالية مكافأة نهاية خدمة أجر شهر.
فيما طالب آخرون بإعادة النظر في أسعار تأشيرة العمالة المنزلية وتخفيضها بنسب تسمح لكثير من المواطنين المحتاجين بجلبهم. وقالوا "إنه لا يجوز أن تتساوى تأشيرة الخادم المنزلي والذي يعتبر غير منتج مع العامل". ودعا عضو آخر إلى ضرورة التعجيل بمشروع لائحة شركات الاستقدام الأهلية, لافتا إلى أن معضم مواد مشروع لائحة عمال الخدمة المنزلية مرتبطة بهذا المشروع.
وعن توقف عمل الخادمة بعد الساعة العاشرة مساء، قال أحد الأعضاء في مداخلة له إن بعض المجتمعات المدنية في جدة ومكة على سبيل المثال لا تتناول طعام العشاء إلا بعد صلاة العشاء، أي عادة بين الساعة التاسعة والعاشرة ليلا، فكيف تلزمهم بما جاء في المادة الثامنة التي تنص بكل تعسف على أنه لا يجوز تشغيل عامل الخدمة المنزلية خلال المدة ما بين العاشرة مساء والخامسة صباحاُ، علما بأن عامل الخدمة المنزلية يعني هنا الخادمة في المنزل والسائق والممرضة المنزلية والحاضنة والقهوجي والسفرجي, مؤكدا أنه لن يستطيع أحد الالتزام بهذه المادة إلا فيما ندر، وأنه سينتج عنها شكاوي وقضايا نظامية وقانونية لا نهاية لها، وختم مداخلته قائلا "إن الكثير من مواد اللائحة ليس فيها أي تحقيق للمصلحة العامة، ولا لمصلحة المستخدم ولا لمصلحة صاحب العمل".
وينص المشروع على منح الخادمات المنزليات إجازة مدفوعة المصاريف ومنع خصم أكثر من نصف راتبهن حتى في حال الإخلال بشروط العمل، إضافة إلى منع عمل الخادمات بعد العاشرة مساءً وعدم تكليفهم بغير العمل المتفق عليه في العقد، ومنع رب العمل من الاستقدام لثالث مرة إلا أن المشروع منحهم حق التظلم أمام وزير العمل. كما نصَّ المشروع على أن يتحمل صاحب العمل دفع قيمة تذكرة السفر لإعادة عامل الخدمة المنزلية إلى بلده إذا انتهى العقد أو كان الفسخ من قبل صاحب العمل لسبب غير مشروع أو من عامل الخدمة لسبب مشروع، ويستحق العامل إن أمضى أربع سنوات متتالية مكافأة نهاية خدمة أجر شهر.
وفرض المشروع الجديد غرامات على صاحب العمل المخالف للوائح بمبلغ لا يزيد على ألف ريال أو يمنع من الاستقدام لمدة سنة أو بهما معا، وإن تكررت المخالفة تكون العقوبة المالية لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال أو منعه من الاستقدام ثلاث سنوات أو بهما معا، وإذا تكررت المخالفة للمرة الثالثة فللجنة المختصة منع المخالف من الاستقدام نهائيا، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات المثبتة على صاحب العمل.
وأوجبت مواد اللائحة بتنظيم علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل بعقد مكتوب باللغة العربية ويعتمد في الإثبات ويحرر العقد وترجمته إن وجدت من ثلاث نسخ يحتفظ كل من طرفيه بنسخة وتودع الثالثة لدى مكتب الاستقدام. كما اشترطت تضمين العقد العناصر الجوهرية مثل نوع العمل والأجر وحقوق الطرفين والواجبات ومدة التجربة والعقد وكيفية تمديده وتحديدها.
وأجازت الائحة اتفاق الطرفين على وضع عامل الخدمة المنزلية تحت التجربة لمدة لا تزيد على 90 يوما، يكون لصاحب العمل التحقق خلالها من الكفاية المهنية وسلامة سلوك العامل الشخصي، وله حق إنهاء العقد بإرادته المنفردة خلال هذه المدة التجربة دون أدنى مسؤولية عليه إذا ثبت عدم كفاية العامل، ولا يجوز وضع عامل الخدمة المنزلية تحت التجربة لأكثر من مرة لدى صاحب العمل نفسه، إلا إذا اتفق الطرفان على أن يشتغل العامل في عمل مختلف عن عمله الأول.
وألزمت اللائحة الجديدة عامل الخدمة المنزلية بأداء العمل المتفق عليه على أن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد، وعليه أن يطيع أوامر صاحب العمل وأفراد أسرته المتعلقة بتنفيذ العمل المتفق عليه، ويجب عليه المحافظة على ممتلكات صاحب العمل وأفراد أسرته وألا يؤذيهم بما في ذلك الأطفال وكبار السن، كما أن عليه المحافظة على الأسرار الخاصة بصاحب العمل وأفراد أسرته والأشخاص الذين في المنزل التي يطلع عليها أثناء العمل أو بسببه وألا يفشيها إلى الغير، ويجب ألا يرفض العمل أو يترك الخدمة دون سبب مشروع وألا يعمل لحسابه الخاص وألا يمس كرامة صاحب العمل وأسرته وألا يتدخل فيما يخصهم، وعليه أيضا احترام الدين الإسلامي والالتزام بالأنظمة المعمول بها في المملكة وعادات وتقاليد المجتمع وألا يمارس أي نشاط يضر بالأسرة.
كما حددت في المقابل التزامات صاحب العمل بأن لا يكلف عامل الخدمة المنزلية بالقيام بغير العمل المتفق عليه، إلا في حالات الضرورة شرط ألا يختلف عن عمله الأصلي اختلافا جوهريا، وحذرت المادة من تكليف العامل بأي عمل خطر يهدد صحته أو سلامة جسمه أو يمس كرامته، وعلى صاحب العمل توفير السكن المناسب لعامل الخدمة وفسح المجال له أن يتمتع بفترات للراحة والصلاة والطعام خلال العمل اليومي، ومنعت المادة تأجير خدمة العامل أو السماح له بالعمل على حسابه الخاص