ماجد الشماسي
05 - 05 - 2009, 07:13
صادقت محكمة التمييز بمكة على حكم بسجن وافد من إحدى الجنسيات العربية أربعة أشهر وجلده ثمانين جلدة لتلفظه بألفاظ نابية على أحد المواطنين .
وكان الوافد والذي يعمل في إحدى المدارس الاهلية رفع دعوى ضد صاحب المدرسة بعد فصله من العمل مطالبا بأجوره المتأخرة وبدل العمل الإضافي ومكافأة تسجيل للطلاب وبدل السكن وفروقات العلاوة السنوية وراتب الاجازة وبدل الانذار وقائمة من البدلات الاخرى وتم النظر في الدعوى من قبل اللجنة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية وحضر وكيل المدرسة في الجلسة الأولى ثم لم يحضر في الجلسات الاخرى مما دفع باللجنة إلى الاخذ بما تجيزه المادة 36من لائحة المرافعات واجراءات المصالحة والتحكيم والنظر في القضية غيابيا
ورأت اللجنة من خلال دراسة الدعوى أن العامل كان يتقاضى راتباً شهرياً قدره 2800 ريال وله توقيعات على المسيرات وأن فسخ عقد العمل تم بناء على تلفّظه على رئيسه بألفاظ نابية وقد أجازت الفقرة 83 من نظام العمل فسخ عقد العمل بدون مكافأة أو سبق إعلام أو تعويض إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو أحد رؤسائه أثناء العمل ولذلك فإن الفصل كان مشروعاً والزمت اللجنة المدرسة بدفع 2257ريالاً للعامل ورد كل طلبات البدلاء الأخرى و قد قررت المادة 74 من نظام العمل والعمال أن عقد العمل ينتهي بشكل صحيح إذا أتفق الطرفان على إنهائه ، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية وإذا انتهت المدة المحددة في العقد – مالم يكن العقد قد تجدد صراحة وفق أحكام هذا النظام – فيستمر إلى أجله وبناء على إرادة أحد الطرفين في العقود غير محددة المدة و بلوغ العامل سن التقاعد وهو ستون سنة للعمال ‘ وخمس وخمسون سنة للعاملات مالم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذه السن ،
أما إذا كان العقد غير محدد المدة نصت المادة 75 على انه إذا كان العقد غير محدد المدة جاز لأي من طرفيه إنهاءه بناء على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً إذا كان أجر العامل يدفع شهرياً ، و لايقل عن خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى غيره ولم يتطرق نظام العمل لتعريف المقصود بالفصل التعسفي ولكن من المستقر عليه قضاء أن مخالفة نص المادتين (74 ، 75 ) من نظام العمل والعمال من قبل صاحب العمل وإصداره لقرار الفصل بشكل منفرد قبل انتهاء مدة العقد المحدد أو إنهاء العقد غير المحدد المدة دون سابق إنذار للعامل
مبيناً الأسباب التى أصدر على أساسها قرار الفصل فإن الفصل يكون في هذه الحالة فصلاً تعسفياً طالما أن قرار الفصل كان يهدف لتحقيق مصلحة غير مشروعة لصاحب العمل أو أنه كان يقصد بإصدار القرار الإضرار بالطرف الآخر أو كان يهدف لتحقيق مصلحة لا تتناسب مع ما سيصيب العامل من ضرر .
ويقع عبء إثبات الفصل التعسفي على عاتق العامل الذي يجب أن يثبت أن فصله تم بشكل تعسفي مخالف للقانون ويلتزم أيضاً على صاحب العمل عبء إثبات مشروعية الفصل وفق الأحكام القانونية وإذا لم يقدم صاحب العمل ما يثبت أن إنهاء عمل العامل كان لأسباب مبررة فيكون فصله للعامل من العمل تعسفيا موجبا للتعويض .
وكان الوافد والذي يعمل في إحدى المدارس الاهلية رفع دعوى ضد صاحب المدرسة بعد فصله من العمل مطالبا بأجوره المتأخرة وبدل العمل الإضافي ومكافأة تسجيل للطلاب وبدل السكن وفروقات العلاوة السنوية وراتب الاجازة وبدل الانذار وقائمة من البدلات الاخرى وتم النظر في الدعوى من قبل اللجنة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية وحضر وكيل المدرسة في الجلسة الأولى ثم لم يحضر في الجلسات الاخرى مما دفع باللجنة إلى الاخذ بما تجيزه المادة 36من لائحة المرافعات واجراءات المصالحة والتحكيم والنظر في القضية غيابيا
ورأت اللجنة من خلال دراسة الدعوى أن العامل كان يتقاضى راتباً شهرياً قدره 2800 ريال وله توقيعات على المسيرات وأن فسخ عقد العمل تم بناء على تلفّظه على رئيسه بألفاظ نابية وقد أجازت الفقرة 83 من نظام العمل فسخ عقد العمل بدون مكافأة أو سبق إعلام أو تعويض إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو أحد رؤسائه أثناء العمل ولذلك فإن الفصل كان مشروعاً والزمت اللجنة المدرسة بدفع 2257ريالاً للعامل ورد كل طلبات البدلاء الأخرى و قد قررت المادة 74 من نظام العمل والعمال أن عقد العمل ينتهي بشكل صحيح إذا أتفق الطرفان على إنهائه ، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية وإذا انتهت المدة المحددة في العقد – مالم يكن العقد قد تجدد صراحة وفق أحكام هذا النظام – فيستمر إلى أجله وبناء على إرادة أحد الطرفين في العقود غير محددة المدة و بلوغ العامل سن التقاعد وهو ستون سنة للعمال ‘ وخمس وخمسون سنة للعاملات مالم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذه السن ،
أما إذا كان العقد غير محدد المدة نصت المادة 75 على انه إذا كان العقد غير محدد المدة جاز لأي من طرفيه إنهاءه بناء على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً إذا كان أجر العامل يدفع شهرياً ، و لايقل عن خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى غيره ولم يتطرق نظام العمل لتعريف المقصود بالفصل التعسفي ولكن من المستقر عليه قضاء أن مخالفة نص المادتين (74 ، 75 ) من نظام العمل والعمال من قبل صاحب العمل وإصداره لقرار الفصل بشكل منفرد قبل انتهاء مدة العقد المحدد أو إنهاء العقد غير المحدد المدة دون سابق إنذار للعامل
مبيناً الأسباب التى أصدر على أساسها قرار الفصل فإن الفصل يكون في هذه الحالة فصلاً تعسفياً طالما أن قرار الفصل كان يهدف لتحقيق مصلحة غير مشروعة لصاحب العمل أو أنه كان يقصد بإصدار القرار الإضرار بالطرف الآخر أو كان يهدف لتحقيق مصلحة لا تتناسب مع ما سيصيب العامل من ضرر .
ويقع عبء إثبات الفصل التعسفي على عاتق العامل الذي يجب أن يثبت أن فصله تم بشكل تعسفي مخالف للقانون ويلتزم أيضاً على صاحب العمل عبء إثبات مشروعية الفصل وفق الأحكام القانونية وإذا لم يقدم صاحب العمل ما يثبت أن إنهاء عمل العامل كان لأسباب مبررة فيكون فصله للعامل من العمل تعسفيا موجبا للتعويض .