خيَّال الغلباء
08 - 05 - 2009, 18:53
بسم الله الرحمن الرحيم
أحكام الصيد والمقناص :-
الأصل في الصيد الإباحة إذا كان القصد منه صحيحا كأكل الصيد وبيعه ونحوه ذلك، والدليل على إباحة الصيد الكتاب والسنة والإجماع .
حالات يحرم فيها الصيد :-
صيد البر إذا كان الصائد مُحرماً بحج أو عمرة لأن المُحرم ممنوع منه بدليل قوله تعالى : ( وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرم ).
إذا كان الصيد في الحرم لقوله صلى الله عليه وسلم في مكة : ( لا ينفر صيدها ) البخاري ومسلم .
إذا كان يترتب على الصيد إيذاء الناس بالإعتداء على زروعهم وأموالهم لحديث : ( لا ضرر ولا ضرار ).
شروط الصائد :-
المراد بالصائد هو : الشخص الذي يقوم بعملية الإصطياد، ويشترط لحل صيده ما يلي :-
أن يكون عاقلاً مسلماً أو كتابياً [ فلا يحل صيد الوثني والمجوسي والمشرك والشيوعي ولا صيد المجنون والصبي غير المميز ].
ألاّ يكون مُحرِم بحج أو عمرة لأن المحرم ممنوع منه بدليل قوله تعالى : ( وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرم ). هذا في صيد البر، أما صيد البحر فيباح للمحرم .
تعيين الصيد : قبل إرسال الجارحة [ فلو أرسل كلبه أو صقره أو أطلق رصاصته ونحو ذلك وهو لم يُرد صيداً فأصاب صيد فإنه لا يحل لعدم التعيين ].
أن يرسل الجارحة على الصيد بنفسه لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا أرسلت كلبك ) وبناء على ذلك لو استرسلت الجارحة بنفسها فلا يحل ما صادته إلا إذا أدرك حياً وذكي الذكاة المعتبرة، ومثل ذلك الرصاصة لو انطلقت بغير قصد فقتلت صيداً فإنه لا يحل .
أن يسمي عند إرسال الجارحة أو الرصاصة لقوله تعالى : ( فكلوا مما أمسكن عليكم واذكر اسم الله عليه ) ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل ) البخاري .
ما يشترط في الحيوان المصيد ليحل أكله :-
ألا يكون مملوكاً للآخرين فيحرم صيد الحيوان المملوك للآخرين .
أن يموت من جرح الآلة لا من ثقلها أو صدمها أو خوف منها .
أن يموت بفعل الآلة أو الجارحة ولا يدركه الصائد حياً فلو أدركه الصائد وفيه حياة مستقرة فحينئذ لا بد من تذكية الذكاة الشرعية .
ألا يكون من صيد الحرم .
شروط آلة الصيد :-
آلة الصيد نوعان : الآلة الجارة والآلة المحددة .
وشروط الصيد بالآلة الجارحة ( إذا قَتَلَت ) كالكـلب ونحوه, أو الطائر الصقر ونحوه مما يصاد به :-
أن يكون الجارح معلماً لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ما صدت بكلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل ) أخرجه البخاري ومسلم .
والمعتبر في تعليم الكـلب ونحوه في السباع هو :-
1- أن يسترسل إذا أرسل .
2- أن ينزجر إذا زجر .
3- ألا يأكل من الصيد إذا أمسك .
والمعتبر في تعليم الصقر ونحوه من الطيور هو :-
أ- أن يسترسل إذا أرسل .
ب- ويرجع إّذا دعي .
ولا يعتبر في الطير ترك الأكل إذا أمسك لأنه يصعب تعليم الطير على ترك الأكل : ( وقد أجمع أهل العلم على ذلك ).
ج- أن يجرح الجارح الصيد، فإن قتله بخنقه أو بثقله أو بصدمه فإنه لا يباح : ( لأن إنهار الدم مقصود لاستخراج الدم الفاسد من الجسم ).
سأل / عدي بن حاتم رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قائلا : إني أرسل كلبي أجد معه كلباً لا أدري أيهما أخذه قال النبي صلى الله عليه وسلم : (فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره ) أخرجه البخاري ومسلم .
[ فإن شاركه جارح آخر يحل صيده بأن توفرت فيه الشروط فلا بأس ].
وشروط الصيد بالآلة المحددة المراد بها كل محدد يصاد به [ كالسهم والرمح والسيف ونحوه ] مما ينفذ في الجسم وينهر الدم هي :-
1- أن تنفذ في البدن وتنهر الدم لقوله صلى الله عليه وسلم : ( ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ). فإن كان غير محدد ولا ينفذ في البدن [ كالحصاة والعصا والفخ والشبكة فلا يحل ما صيد به، إلا أن يدرك الصيد حياً فيذكى الذكاة الشرعية ]. أن يجرح بحده لا بثقله فإن جرح بثقله فلا يحل .
الصيد بالبندقية :-
البندقية هي الآلات الدافعة للرصاص بقوة انفجار البارود كبنادق البارود أو بقوة دفع الهواء كبنادق الهوائية .
وحكم الصيد بالبندقية حلال لما يلي :-
قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عدي رضي الله عنه : ( إذا رميت بالمعراض فخزق فكله، وإن أصاب بعرضه فلا تأكله ) وهذه البندقية تخزق الجسم أي تنفذ فيه وتجرحه .
قوله صلى الله عليه وسلم ( ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ) فالنبي صلى الله عليه وسلم قد رتب حل الأكل على إنهار الدم والتسمية، والرصاص الصادر من هذه الآلات ينفذ في الجسم وينهر الدم فيحل .
توجيهات أخيرة في الصيد والمقناص :-
على المسلم أن لا يمضي الأوقات الكثيرة في الصيد وقد جاء في الحديث : ( من تتبع الصيد غفل ) أخرجه أبو داود وصححه الشيخ الألباني كما في صحيح الجامع وصحيح الترغيب والترهيب .
على من يصيد أن يتعلم أحكام الصيد والذكاة حتى لا يقع في محذور شرعي .
على من يصيد أن يؤدي العبادات في وقتها كالصلاة ولا يؤخرها عن وقتها لمطاردة الصيد .
على من يصيد أن يجتنب قتل ما لا يريد أكله من الحيوانات والطيور وما لا يحل قتله ويكون التحريم أشد إذا جعلها هدفاً للرماية .
من وسائل الصيد الشبكة لكن على من يصيد بها أن لا يترك الحيوان يموت فيها، بل يبادر إلى أخذه وتذكيته .
الصيد بالآلة المسماة بـ [ النباطة أو النبالة ] لا يحل، لأن الحصاة التي يرمى بها تقتل بثقلها لا بحدها .
على الصائد أن يصطحب معه سكيناً حتى إذا أدرك الصيد وفيه حياة مستقرة ذكاه بها، وما يفعله بعض الناس من تذكيته للصيد بأظفاره فمحرم ولا يحل بها الصيد . منقـــــــــول مع خالص التحية وأطيب الأمنيات وأنتم سالمون وغانمون والسلام .
أحكام الصيد والمقناص :-
الأصل في الصيد الإباحة إذا كان القصد منه صحيحا كأكل الصيد وبيعه ونحوه ذلك، والدليل على إباحة الصيد الكتاب والسنة والإجماع .
حالات يحرم فيها الصيد :-
صيد البر إذا كان الصائد مُحرماً بحج أو عمرة لأن المُحرم ممنوع منه بدليل قوله تعالى : ( وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرم ).
إذا كان الصيد في الحرم لقوله صلى الله عليه وسلم في مكة : ( لا ينفر صيدها ) البخاري ومسلم .
إذا كان يترتب على الصيد إيذاء الناس بالإعتداء على زروعهم وأموالهم لحديث : ( لا ضرر ولا ضرار ).
شروط الصائد :-
المراد بالصائد هو : الشخص الذي يقوم بعملية الإصطياد، ويشترط لحل صيده ما يلي :-
أن يكون عاقلاً مسلماً أو كتابياً [ فلا يحل صيد الوثني والمجوسي والمشرك والشيوعي ولا صيد المجنون والصبي غير المميز ].
ألاّ يكون مُحرِم بحج أو عمرة لأن المحرم ممنوع منه بدليل قوله تعالى : ( وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرم ). هذا في صيد البر، أما صيد البحر فيباح للمحرم .
تعيين الصيد : قبل إرسال الجارحة [ فلو أرسل كلبه أو صقره أو أطلق رصاصته ونحو ذلك وهو لم يُرد صيداً فأصاب صيد فإنه لا يحل لعدم التعيين ].
أن يرسل الجارحة على الصيد بنفسه لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا أرسلت كلبك ) وبناء على ذلك لو استرسلت الجارحة بنفسها فلا يحل ما صادته إلا إذا أدرك حياً وذكي الذكاة المعتبرة، ومثل ذلك الرصاصة لو انطلقت بغير قصد فقتلت صيداً فإنه لا يحل .
أن يسمي عند إرسال الجارحة أو الرصاصة لقوله تعالى : ( فكلوا مما أمسكن عليكم واذكر اسم الله عليه ) ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل ) البخاري .
ما يشترط في الحيوان المصيد ليحل أكله :-
ألا يكون مملوكاً للآخرين فيحرم صيد الحيوان المملوك للآخرين .
أن يموت من جرح الآلة لا من ثقلها أو صدمها أو خوف منها .
أن يموت بفعل الآلة أو الجارحة ولا يدركه الصائد حياً فلو أدركه الصائد وفيه حياة مستقرة فحينئذ لا بد من تذكية الذكاة الشرعية .
ألا يكون من صيد الحرم .
شروط آلة الصيد :-
آلة الصيد نوعان : الآلة الجارة والآلة المحددة .
وشروط الصيد بالآلة الجارحة ( إذا قَتَلَت ) كالكـلب ونحوه, أو الطائر الصقر ونحوه مما يصاد به :-
أن يكون الجارح معلماً لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ما صدت بكلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل ) أخرجه البخاري ومسلم .
والمعتبر في تعليم الكـلب ونحوه في السباع هو :-
1- أن يسترسل إذا أرسل .
2- أن ينزجر إذا زجر .
3- ألا يأكل من الصيد إذا أمسك .
والمعتبر في تعليم الصقر ونحوه من الطيور هو :-
أ- أن يسترسل إذا أرسل .
ب- ويرجع إّذا دعي .
ولا يعتبر في الطير ترك الأكل إذا أمسك لأنه يصعب تعليم الطير على ترك الأكل : ( وقد أجمع أهل العلم على ذلك ).
ج- أن يجرح الجارح الصيد، فإن قتله بخنقه أو بثقله أو بصدمه فإنه لا يباح : ( لأن إنهار الدم مقصود لاستخراج الدم الفاسد من الجسم ).
سأل / عدي بن حاتم رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قائلا : إني أرسل كلبي أجد معه كلباً لا أدري أيهما أخذه قال النبي صلى الله عليه وسلم : (فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره ) أخرجه البخاري ومسلم .
[ فإن شاركه جارح آخر يحل صيده بأن توفرت فيه الشروط فلا بأس ].
وشروط الصيد بالآلة المحددة المراد بها كل محدد يصاد به [ كالسهم والرمح والسيف ونحوه ] مما ينفذ في الجسم وينهر الدم هي :-
1- أن تنفذ في البدن وتنهر الدم لقوله صلى الله عليه وسلم : ( ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ). فإن كان غير محدد ولا ينفذ في البدن [ كالحصاة والعصا والفخ والشبكة فلا يحل ما صيد به، إلا أن يدرك الصيد حياً فيذكى الذكاة الشرعية ]. أن يجرح بحده لا بثقله فإن جرح بثقله فلا يحل .
الصيد بالبندقية :-
البندقية هي الآلات الدافعة للرصاص بقوة انفجار البارود كبنادق البارود أو بقوة دفع الهواء كبنادق الهوائية .
وحكم الصيد بالبندقية حلال لما يلي :-
قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عدي رضي الله عنه : ( إذا رميت بالمعراض فخزق فكله، وإن أصاب بعرضه فلا تأكله ) وهذه البندقية تخزق الجسم أي تنفذ فيه وتجرحه .
قوله صلى الله عليه وسلم ( ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ) فالنبي صلى الله عليه وسلم قد رتب حل الأكل على إنهار الدم والتسمية، والرصاص الصادر من هذه الآلات ينفذ في الجسم وينهر الدم فيحل .
توجيهات أخيرة في الصيد والمقناص :-
على المسلم أن لا يمضي الأوقات الكثيرة في الصيد وقد جاء في الحديث : ( من تتبع الصيد غفل ) أخرجه أبو داود وصححه الشيخ الألباني كما في صحيح الجامع وصحيح الترغيب والترهيب .
على من يصيد أن يتعلم أحكام الصيد والذكاة حتى لا يقع في محذور شرعي .
على من يصيد أن يؤدي العبادات في وقتها كالصلاة ولا يؤخرها عن وقتها لمطاردة الصيد .
على من يصيد أن يجتنب قتل ما لا يريد أكله من الحيوانات والطيور وما لا يحل قتله ويكون التحريم أشد إذا جعلها هدفاً للرماية .
من وسائل الصيد الشبكة لكن على من يصيد بها أن لا يترك الحيوان يموت فيها، بل يبادر إلى أخذه وتذكيته .
الصيد بالآلة المسماة بـ [ النباطة أو النبالة ] لا يحل، لأن الحصاة التي يرمى بها تقتل بثقلها لا بحدها .
على الصائد أن يصطحب معه سكيناً حتى إذا أدرك الصيد وفيه حياة مستقرة ذكاه بها، وما يفعله بعض الناس من تذكيته للصيد بأظفاره فمحرم ولا يحل بها الصيد . منقـــــــــول مع خالص التحية وأطيب الأمنيات وأنتم سالمون وغانمون والسلام .