النداويـ
18 - 05 - 2009, 01:07
هذه مجموعة فتاوى لفضيلة الشيخ/عبدالعزيز بن باز جمعتها حول ثوب الرجل المسلم ما له وما عليه وفيها الأحايث النبويه التي تحدثت عن ذلك ..
أسأل الله أن ينفعكم بها وأن تكونوا ممن يستمع القول فيتّبع أحسنه
واحذروا التهاون اخوكم محمد المجامعة!
........................................
حكم إطالة الثوب سواء كان للخيلاء أو بحكم العادة
ما حكم إطالة الثوب إن كان للخيلاء أو لغير الخيلاء؟ وما الحكم إذا اضطر الإنسان إلى ذلك سواء إجبارا من أهله إن كان صغيرا أو جرت العادة على ذلك؟
حكمه التحريم في حق الرجال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار))رواه البخاري في صحيحه، وروى مسلم في الصحيح عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره، والمنان فيما أعطى، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب))،وهذان الحديثان وما في معناهما يعمان من أسبل ثيابه تكبرا أو لغير ذلك من الأسباب، لأنه صلى الله عليه وسلم عمم وأطلق ولم يقيد، وإذا كان الإسبال من أجل الخيلاء صار الإثم أكبر والوعيد أشد لقوله صلى الله عليه وسلم: ((ومن جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة))،ولا يجوز أن يظن أن المنع من الإسبال مقيد بقصد الخيلاء؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقيد ذلك في الحديثين المذكورين آنفا، كما أنه لم يقيد ذلك في الحديث الآخر وهو قوله لبعض أصحابه: ((وإياك والإسبال فإنه من المخيلة))، فجعل الإسبال كله من المخيلة؛ لأنه في الغالب لا يكون إلا كذلك، ومن لم يسبل للخيلاء فعمله وسيلة لذلك، والوسائل لها حكم الغايات، ولأن ذلك إسراف وتعريض، ولهذا ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه لما رأى شابا يمس ثوبه الأرض قال له: (ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك). أما قوله لأبي بكر الصديق رضي الله عنه لما قال: (يا رسول الله إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده) فقال له صلى الله عليه وسلم: ((إنك لست ممن يفعله خيلاء))،فمراده صلى الله عليه وسلم أن من يتعاهد ملابسه إذا استرخت حتى يرفعها لا يعد ممن يجر ثيابه خيلاء؛ لكونه لم يسبلها، وإنما قد تسترخي عليه فيرفعها ويتعاهدها ولا شك أن هذا معذور. أما من يتعمد إرخاءها سواء كانت بشتا أو سراويل أو إزارا أو قميصا فهو داخل في الوعيد وليس معذورا في إسباله ملابسه؛ لأن الأحاديث الصحيحة المانعة من الإسبال تعمه بمنطوقها وبمعناها ومقاصدها، فالواجب على كل مسلم أن يحذر الإسبال وأن يتقي الله في ذلك، وألا تنزل ملابسه عن كعبه عملا بهذا الحديث الصحيح، وحذرا من غضب الله وعقابه. والله ولي التوفيق.
........................................
حكم صلاة المسبل
هل الصلاة تقبل للذي ثوبه مسبل؟
لا يجوز الإسبال، والصلاة صحيحة، لكن هو على خطر من عدم القبول، وعلى خطر من الإثم، لا يجوز أن يصلي مسبل، ولا يجوز أن يسبل ولو ما صلى، ولو في حال غير الإسبال، ولو في طريقه إلى بيته أو إلى السوق، الإسبال محرماً مطلقاً، لا يجوز الصلاة فيه ولا فعله، والإسبال هو كون الثوب يتجاوز الكعبين، السراويل أو القميص أو البشت، هذا يسمى الإسبال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: (ما أسفل من الكعبين فهو في النار) فلا يجوز أن يسبل ولو في غير الصلاة، لكن لو صلى مسبلاً صلاته صحيحة لكن مع الإثم.
.........................................
حكم الإسبال إذا كان عادة وليس خيلاء
في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث ما
معناه: أن الذي يسبل ثيابه في النار، فنحن ثيابنا تحت الكعبين وليس قصدنا التكبر
ولا الافتخار، وإنما هي عادة اعتدنا عليها، فهل فعلنا هذا حرام؟ وهل الذي يسبل
ثيابه وهو مؤمن بالله يكون في النار؟ أرجو الإفادة جزاكم الله خيرا؟
لقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار)) رواه الإمام البخاري في صحيحه، وقال عليه الصلاة والسلام: ((ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره، والمنان في ما أعطى، والمنفِّق سلعته بالحلف الكاذب)) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وهي تدل على تحريم الإسبال مطلقا، ولو زعم صاحبه أنه لم يرد التكبر والخيلاء؛ لأن ذلك وسيلة للتكبر، ولما في ذلك من الإسراف وتعريض الملابس للنجاسات والأوساخ، أما إن قصد بذلك التكبر فالأمر أشد والإثم أكبر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة)) والحد في ذلك هو الكعبان فلا يجوز للمسلم الذكر أن تنزل ملابسه عن الكعبين للأحاديث المذكورة.
أما الأنثى فيشرع لها أن تكون ملابسها ضافية تغطي قدميها. وأما ما ثبت عن الصديق رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ((إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده)) فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ((إنك لست ممن يفعله خيلاء)) فالمراد بذلك أن من استرخى إزاره بغير قصد وتعاهده وحرص على رفعه لم يدخل في الوعيد لكونه لم يتعمد ذلك ولم يقصد الخيلاء ولم يترك ذلك بل تعاهد رفعه وكفه.
وهذا بخلاف من تعمد إرخاءه فإنه متهم بقصد الخيلاء وعمله وسيلة إلى ذلك والله سبحانه هو الذي يعلم ما في القلوب، والنبي صلى الله عليه وسلم أطلق الأحاديث في التحذير من الإسبال وشدد في ذلك ولم يقل فيها إلا من أرخاها بغير خيلاء، فالواجب على المسلم أن يحذر ما حرم الله عليه وأن يبتعد عن أسباب غضب الله وأن يقف عند حدود الله يرجو ثوابه ويخشى عقابه عملا بقول الله سبحانه وتعالى: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ[1]، وقوله عز وجل: تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ[2] وفق الله المسلمين لكل ما فيه رضاه وصلاح أمرهم في دينهم ودنياهم إنه خير مسئول.
[1] سورة الحشر الآية 7.
[2] سورة النساء الآيتان 13-14.
.......................................
عقوبة المسبل
إن مسبل الإزار لا يشترط أن تكون نيته الكبر، فإن من علق الإسبال على الكبر فقد غلط في قول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: (من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة)، وقد ثبت أن العقوبات لمسبل الإزار دون قصد الخيلاء كعقوبة من يسبله بقصد الخيلاء؛ لأن عقوبة
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فقد صحت الأحاديث التي ذكرت عن رسول الله -عليه الصلاة والسلام-، وكلها دالة على تحريم الإسبال، وأنه إذا كان عن خيلاء لم ينظر الله إلى صاحبه يوم القيامة، وجاءت أحاديث أخرى ليس فيها هذا القيد كالحديث الذي ذكرت، وهو حديث أبي ذر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذابٌ أليم: المسبل، والمنان فيما أعطى، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب) وهكذا ما رواه البخاري في الصحيح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار)، ولم يقيد الخيلاء، وفي الحديث الآخر عن ابن عمر: (من جرَّ ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة)، ولا منافاة بين الأحاديث، وهكذا قصة أبي بكر حيث قال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إنك لست ممن يفعله خيلاء)، ووجه الجمع بين هذا أن من جرَّ ثوبه خيلاء فيه الوعيد الصريح الشديد، ومن أسبل ثيابه أطلق النبي -صلى الله عليه وسلم- فيه الوعيد أيضاً، والسرُّ في ذلك والله أعلم، أن الغالب على المسبلين هو قصد الخيلاء والتكبر والترفع على الناس، وهذه النية محلها القلب لا يعلمها إلا الله -سبحانه وتعالى-، فقد يصرح المسبل فيما يدل على قصده الخيلاء ولتكبر، وإذا لم يصرح فالعلم في ذلك إلى الله -سبحانه وتعالى-، فهو تظاهر بمظهر أصحاب الخيلاء، فالواجب منعه من ذلك، وأمر قلبه إلى الله -سبحانه وتعالى-، فعلى المسلمين أن يمنعوا ما منعه الرسول -صلى الله عليه وسلم- من الإسبال، وإذا قال: إنه لم يقصد الخيلاء، فأمره إلى الله، لكنه أظهر مظهر أصحب الخيلاء، وخالف الرسول فيما نهى عنه -عليه الصلاة والسلام-، فوجب منعه، ويعمه الخبر لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (ثلاثةٌ لا يكلمهم الله)، وقوله -صلى الله عليه وسلم-: (ما أسفل الكعبين من الإزار فهو في النار) لعدم القيد، وكونه مقيداً في بعض الروايات لا يدل على قيد الروايات الأخرى؛ لأن تقييد بعض أفراد العام لا يقيد جميع أفراده كلها، بل يكون صاحب القيد أشد في العذاب وأشد في النكال إذا كان عن خيلاء، وإذا جره على غير خيلاء فالمنع عام، والعقوبة عامة والوعيد عام، لكن لا يلزم أن يكونوا في العقوبة سواء، فمن كان قصده الخيلاء فإن عقوبته تكون أشد، ومن لم يقصد ذلك وإنما تساهل وجر ثوبه ولم يبالي فإنه تعمه الأحاديث، ولا يلزم أن تكون عقوبته مثل عقوبة ذاك، وقد تكون عقوبته أخف؛ لأنه لم يقصد الخيلاء، لكن المنع عامٌ للجميع والتحريم عامٌ للجميع. أما الصديق -رضي الله عنه- فإنه لا يتعمد جر ثوبه وإنما يتفلت عليه الثوب، ويسترخي بغير قصد، فلم يدخل في هذا الوعيد، بخلاف الذي يتعمد إسبال ثيابه، إسبال سراويله، إسبال بشته، إسبال إزاره، فإن هذا يعمه الوعيد، لتعمده الباطل، أما من ينفلت عليه ثوبه ويسترخي عليه ثوبه في بعض الأحيان من غير قصد بل لخلل في ما حصل من رفض الثوب أو لأسباب أخرى حصل بها الخلل حتى انسحب ثوبه، هذا لا يعمهم الخبر، لكونه لم يقصد ولم يتعمد، وإنما حصل له ذلك من غير قصد، كاسترخاء الثوب الذي قد ...... عليه وربط، ولكن حصل فيه خلل فاسترخى، أو لشق فيه حصل بسببه الارتخاء، أو لغير هذا من الأسباب، وبهذا يتضح أن الإسبال ممنوع، ومحرم لعموم الأحاديث، وأما العقوبة فهي متفاوتة، ولا يلزم أن تكون متساوية، فإنه ليس من قصد الخيلاء كمن لم يقصد، هذا أمر معلوم، ولكن الجميع ممنوعون وليس لهم سحب ثيابهم، ولا بشوتهم، ولا سراويلهم، بل يجب أن يرفعوا ذلك، وأن لا تكون أنزل من الكعب، لقوله -عليه الصلاة والسلام-: (ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار) هذا أصل أصيل يجب التمسك به، ولا يجب أن يقال إن مفهوم حديث ابن عمر من رفع ثوبه خيلاء أنه يجيز لنا ما سوى ذلك، هذا لا يجوز، بل يجب سد الباب وحماية المسلمين من هذا الفساد، ومن هذا الإسراف وأخذ العموم من الأحاديث الصحيحة عن رسول الله -عليه الصلاة والسلام-، لعل المسلم يرتدع عن هذا الجرم، ويبتعد عن هذا السبيل الخطير الذي يورده النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله للجميع التوفيق والهداية.
أسأل الله أن ينفعكم بها وأن تكونوا ممن يستمع القول فيتّبع أحسنه
واحذروا التهاون اخوكم محمد المجامعة!
........................................
حكم إطالة الثوب سواء كان للخيلاء أو بحكم العادة
ما حكم إطالة الثوب إن كان للخيلاء أو لغير الخيلاء؟ وما الحكم إذا اضطر الإنسان إلى ذلك سواء إجبارا من أهله إن كان صغيرا أو جرت العادة على ذلك؟
حكمه التحريم في حق الرجال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار))رواه البخاري في صحيحه، وروى مسلم في الصحيح عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره، والمنان فيما أعطى، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب))،وهذان الحديثان وما في معناهما يعمان من أسبل ثيابه تكبرا أو لغير ذلك من الأسباب، لأنه صلى الله عليه وسلم عمم وأطلق ولم يقيد، وإذا كان الإسبال من أجل الخيلاء صار الإثم أكبر والوعيد أشد لقوله صلى الله عليه وسلم: ((ومن جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة))،ولا يجوز أن يظن أن المنع من الإسبال مقيد بقصد الخيلاء؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقيد ذلك في الحديثين المذكورين آنفا، كما أنه لم يقيد ذلك في الحديث الآخر وهو قوله لبعض أصحابه: ((وإياك والإسبال فإنه من المخيلة))، فجعل الإسبال كله من المخيلة؛ لأنه في الغالب لا يكون إلا كذلك، ومن لم يسبل للخيلاء فعمله وسيلة لذلك، والوسائل لها حكم الغايات، ولأن ذلك إسراف وتعريض، ولهذا ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه لما رأى شابا يمس ثوبه الأرض قال له: (ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك). أما قوله لأبي بكر الصديق رضي الله عنه لما قال: (يا رسول الله إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده) فقال له صلى الله عليه وسلم: ((إنك لست ممن يفعله خيلاء))،فمراده صلى الله عليه وسلم أن من يتعاهد ملابسه إذا استرخت حتى يرفعها لا يعد ممن يجر ثيابه خيلاء؛ لكونه لم يسبلها، وإنما قد تسترخي عليه فيرفعها ويتعاهدها ولا شك أن هذا معذور. أما من يتعمد إرخاءها سواء كانت بشتا أو سراويل أو إزارا أو قميصا فهو داخل في الوعيد وليس معذورا في إسباله ملابسه؛ لأن الأحاديث الصحيحة المانعة من الإسبال تعمه بمنطوقها وبمعناها ومقاصدها، فالواجب على كل مسلم أن يحذر الإسبال وأن يتقي الله في ذلك، وألا تنزل ملابسه عن كعبه عملا بهذا الحديث الصحيح، وحذرا من غضب الله وعقابه. والله ولي التوفيق.
........................................
حكم صلاة المسبل
هل الصلاة تقبل للذي ثوبه مسبل؟
لا يجوز الإسبال، والصلاة صحيحة، لكن هو على خطر من عدم القبول، وعلى خطر من الإثم، لا يجوز أن يصلي مسبل، ولا يجوز أن يسبل ولو ما صلى، ولو في حال غير الإسبال، ولو في طريقه إلى بيته أو إلى السوق، الإسبال محرماً مطلقاً، لا يجوز الصلاة فيه ولا فعله، والإسبال هو كون الثوب يتجاوز الكعبين، السراويل أو القميص أو البشت، هذا يسمى الإسبال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: (ما أسفل من الكعبين فهو في النار) فلا يجوز أن يسبل ولو في غير الصلاة، لكن لو صلى مسبلاً صلاته صحيحة لكن مع الإثم.
.........................................
حكم الإسبال إذا كان عادة وليس خيلاء
في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث ما
معناه: أن الذي يسبل ثيابه في النار، فنحن ثيابنا تحت الكعبين وليس قصدنا التكبر
ولا الافتخار، وإنما هي عادة اعتدنا عليها، فهل فعلنا هذا حرام؟ وهل الذي يسبل
ثيابه وهو مؤمن بالله يكون في النار؟ أرجو الإفادة جزاكم الله خيرا؟
لقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار)) رواه الإمام البخاري في صحيحه، وقال عليه الصلاة والسلام: ((ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره، والمنان في ما أعطى، والمنفِّق سلعته بالحلف الكاذب)) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وهي تدل على تحريم الإسبال مطلقا، ولو زعم صاحبه أنه لم يرد التكبر والخيلاء؛ لأن ذلك وسيلة للتكبر، ولما في ذلك من الإسراف وتعريض الملابس للنجاسات والأوساخ، أما إن قصد بذلك التكبر فالأمر أشد والإثم أكبر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة)) والحد في ذلك هو الكعبان فلا يجوز للمسلم الذكر أن تنزل ملابسه عن الكعبين للأحاديث المذكورة.
أما الأنثى فيشرع لها أن تكون ملابسها ضافية تغطي قدميها. وأما ما ثبت عن الصديق رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ((إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده)) فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ((إنك لست ممن يفعله خيلاء)) فالمراد بذلك أن من استرخى إزاره بغير قصد وتعاهده وحرص على رفعه لم يدخل في الوعيد لكونه لم يتعمد ذلك ولم يقصد الخيلاء ولم يترك ذلك بل تعاهد رفعه وكفه.
وهذا بخلاف من تعمد إرخاءه فإنه متهم بقصد الخيلاء وعمله وسيلة إلى ذلك والله سبحانه هو الذي يعلم ما في القلوب، والنبي صلى الله عليه وسلم أطلق الأحاديث في التحذير من الإسبال وشدد في ذلك ولم يقل فيها إلا من أرخاها بغير خيلاء، فالواجب على المسلم أن يحذر ما حرم الله عليه وأن يبتعد عن أسباب غضب الله وأن يقف عند حدود الله يرجو ثوابه ويخشى عقابه عملا بقول الله سبحانه وتعالى: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ[1]، وقوله عز وجل: تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ[2] وفق الله المسلمين لكل ما فيه رضاه وصلاح أمرهم في دينهم ودنياهم إنه خير مسئول.
[1] سورة الحشر الآية 7.
[2] سورة النساء الآيتان 13-14.
.......................................
عقوبة المسبل
إن مسبل الإزار لا يشترط أن تكون نيته الكبر، فإن من علق الإسبال على الكبر فقد غلط في قول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: (من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة)، وقد ثبت أن العقوبات لمسبل الإزار دون قصد الخيلاء كعقوبة من يسبله بقصد الخيلاء؛ لأن عقوبة
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فقد صحت الأحاديث التي ذكرت عن رسول الله -عليه الصلاة والسلام-، وكلها دالة على تحريم الإسبال، وأنه إذا كان عن خيلاء لم ينظر الله إلى صاحبه يوم القيامة، وجاءت أحاديث أخرى ليس فيها هذا القيد كالحديث الذي ذكرت، وهو حديث أبي ذر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذابٌ أليم: المسبل، والمنان فيما أعطى، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب) وهكذا ما رواه البخاري في الصحيح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار)، ولم يقيد الخيلاء، وفي الحديث الآخر عن ابن عمر: (من جرَّ ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة)، ولا منافاة بين الأحاديث، وهكذا قصة أبي بكر حيث قال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إنك لست ممن يفعله خيلاء)، ووجه الجمع بين هذا أن من جرَّ ثوبه خيلاء فيه الوعيد الصريح الشديد، ومن أسبل ثيابه أطلق النبي -صلى الله عليه وسلم- فيه الوعيد أيضاً، والسرُّ في ذلك والله أعلم، أن الغالب على المسبلين هو قصد الخيلاء والتكبر والترفع على الناس، وهذه النية محلها القلب لا يعلمها إلا الله -سبحانه وتعالى-، فقد يصرح المسبل فيما يدل على قصده الخيلاء ولتكبر، وإذا لم يصرح فالعلم في ذلك إلى الله -سبحانه وتعالى-، فهو تظاهر بمظهر أصحاب الخيلاء، فالواجب منعه من ذلك، وأمر قلبه إلى الله -سبحانه وتعالى-، فعلى المسلمين أن يمنعوا ما منعه الرسول -صلى الله عليه وسلم- من الإسبال، وإذا قال: إنه لم يقصد الخيلاء، فأمره إلى الله، لكنه أظهر مظهر أصحب الخيلاء، وخالف الرسول فيما نهى عنه -عليه الصلاة والسلام-، فوجب منعه، ويعمه الخبر لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (ثلاثةٌ لا يكلمهم الله)، وقوله -صلى الله عليه وسلم-: (ما أسفل الكعبين من الإزار فهو في النار) لعدم القيد، وكونه مقيداً في بعض الروايات لا يدل على قيد الروايات الأخرى؛ لأن تقييد بعض أفراد العام لا يقيد جميع أفراده كلها، بل يكون صاحب القيد أشد في العذاب وأشد في النكال إذا كان عن خيلاء، وإذا جره على غير خيلاء فالمنع عام، والعقوبة عامة والوعيد عام، لكن لا يلزم أن يكونوا في العقوبة سواء، فمن كان قصده الخيلاء فإن عقوبته تكون أشد، ومن لم يقصد ذلك وإنما تساهل وجر ثوبه ولم يبالي فإنه تعمه الأحاديث، ولا يلزم أن تكون عقوبته مثل عقوبة ذاك، وقد تكون عقوبته أخف؛ لأنه لم يقصد الخيلاء، لكن المنع عامٌ للجميع والتحريم عامٌ للجميع. أما الصديق -رضي الله عنه- فإنه لا يتعمد جر ثوبه وإنما يتفلت عليه الثوب، ويسترخي بغير قصد، فلم يدخل في هذا الوعيد، بخلاف الذي يتعمد إسبال ثيابه، إسبال سراويله، إسبال بشته، إسبال إزاره، فإن هذا يعمه الوعيد، لتعمده الباطل، أما من ينفلت عليه ثوبه ويسترخي عليه ثوبه في بعض الأحيان من غير قصد بل لخلل في ما حصل من رفض الثوب أو لأسباب أخرى حصل بها الخلل حتى انسحب ثوبه، هذا لا يعمهم الخبر، لكونه لم يقصد ولم يتعمد، وإنما حصل له ذلك من غير قصد، كاسترخاء الثوب الذي قد ...... عليه وربط، ولكن حصل فيه خلل فاسترخى، أو لشق فيه حصل بسببه الارتخاء، أو لغير هذا من الأسباب، وبهذا يتضح أن الإسبال ممنوع، ومحرم لعموم الأحاديث، وأما العقوبة فهي متفاوتة، ولا يلزم أن تكون متساوية، فإنه ليس من قصد الخيلاء كمن لم يقصد، هذا أمر معلوم، ولكن الجميع ممنوعون وليس لهم سحب ثيابهم، ولا بشوتهم، ولا سراويلهم، بل يجب أن يرفعوا ذلك، وأن لا تكون أنزل من الكعب، لقوله -عليه الصلاة والسلام-: (ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار) هذا أصل أصيل يجب التمسك به، ولا يجب أن يقال إن مفهوم حديث ابن عمر من رفع ثوبه خيلاء أنه يجيز لنا ما سوى ذلك، هذا لا يجوز، بل يجب سد الباب وحماية المسلمين من هذا الفساد، ومن هذا الإسراف وأخذ العموم من الأحاديث الصحيحة عن رسول الله -عليه الصلاة والسلام-، لعل المسلم يرتدع عن هذا الجرم، ويبتعد عن هذا السبيل الخطير الذي يورده النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله للجميع التوفيق والهداية.