راعي الجوفا
18 - 07 - 2009, 13:33
عاجل - ( صحف )
تبحث هيئة كبار العلماء إعادة النظر في تقدير دية القتل الخطأ وشبه العمد بعدما توقفت منذ 29 سنة عند مبلغ 110 آلاف للقتل شبه العمد و100 ألف للقتل الخطأ للمسلم ونصفها للمسلمة، وفق الضوابط الشرعية لواقع المجتمع والمتغيرات قياسا بقيمة الإبل في الوقت الحالي. وأوضحت مصادر قضائية، أن الفرق بين حالتي القتل يكمن في أن القتل شبه العمد تتوافر فيه رعونة وتهور من جانب القاتل دون أن يستهدف إزهاق روح المجني عليه، بينما أن القتل الخطأ يدخل في نطاق الحوادث المرورية والأخطاء الطبية التي تنتهي بالوفاة، إذ أن الجاني في هذه الحالة لم يتعمد إزهاق روح المجني عليه ولم يستخدم أداة قاتلة. وأشارت لـ «عكاظ» إلى أن مقدار الدية كان مقررا بـ27 ألف ريال عام 1390 هـ، ثم ارتفعت إلى 45 ألف ريال في عام 1396هـ، ثم توقفت في العام 1401 على 110 آلاف ريال. ويراجع فقهاء وعلماء ومختصون مقدار الدية الحالية المحددة وفق الشرع بقيمة مائة من الإبل تدفع لأهل القتيل، فيما تبقى عقوبة القتل عمدا ضرب عنق الجاني قصاصا ما لم يقرر الورثة التنازل.
تبحث هيئة كبار العلماء إعادة النظر في تقدير دية القتل الخطأ وشبه العمد بعدما توقفت منذ 29 سنة عند مبلغ 110 آلاف للقتل شبه العمد و100 ألف للقتل الخطأ للمسلم ونصفها للمسلمة، وفق الضوابط الشرعية لواقع المجتمع والمتغيرات قياسا بقيمة الإبل في الوقت الحالي. وأوضحت مصادر قضائية، أن الفرق بين حالتي القتل يكمن في أن القتل شبه العمد تتوافر فيه رعونة وتهور من جانب القاتل دون أن يستهدف إزهاق روح المجني عليه، بينما أن القتل الخطأ يدخل في نطاق الحوادث المرورية والأخطاء الطبية التي تنتهي بالوفاة، إذ أن الجاني في هذه الحالة لم يتعمد إزهاق روح المجني عليه ولم يستخدم أداة قاتلة. وأشارت لـ «عكاظ» إلى أن مقدار الدية كان مقررا بـ27 ألف ريال عام 1390 هـ، ثم ارتفعت إلى 45 ألف ريال في عام 1396هـ، ثم توقفت في العام 1401 على 110 آلاف ريال. ويراجع فقهاء وعلماء ومختصون مقدار الدية الحالية المحددة وفق الشرع بقيمة مائة من الإبل تدفع لأهل القتيل، فيما تبقى عقوبة القتل عمدا ضرب عنق الجاني قصاصا ما لم يقرر الورثة التنازل.