alkhalidi67
04 - 05 - 2006, 02:12
--------------------------------------------------------------------------------
أورد الشيخ العلامة الألباني رحمه الله حديث : ( إذا عطس الرجل والإمام يخطب يوم الجمعة فليشمته) في السلسلة الضعيفة – رقم 5665- وقال :
ضعيف جدا ، أخرجه الشافعي في الأم ( 1 / 180 ) ومن طريقه البيهقي ( 3 / 223 ) : أخبرنا إبراهيم بن محمد عن هشام عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم به ، وقال البيهقي :هذا مرسل
قلت : هذا إعلال قاصر جدا ، فإنما يكفي مثله في إسناد رجاله ثقات ، وليس الأمر كذلك هنا ، فإن إبراهيم بن محمد هذا وهو ابن أبي يحيى الأسلمي المدني ضعيف جدا وقد قال الحافظ فيه : متروك .
ومن الغريب : أن الإمام الشافعي رحمه الله بنى على هذا الحديث حكماً ، فقال قبله :
( ولو عطس رجل يوم الجمعة ، فشمته رجل ، رجوت أن يسعه ، لأن التشميت سنة ! ثم ساق الحديث ! )
وأغرب من ذلك أنه قال قبل ما سبق :
( ولو سلم رجل على رجل يوم الجمعة ، كرهت ذلك له ، ورأيت أن يرد عليه بعضهم ، لأن رد السلام فرض) !
ففرق الإمام هنا بين إلقاء السلام وتشميت العاطس ، فكره الأول دون الآخر ، مع أنهما كليهما سنة إن لم نقل واجب ، للأحاديث المعروفة ، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم :
( حق المسلم على المسلم ست : إذا لقيه فسلم عليه .... وإذا عطس فحمد الله فشمته .....) الحديث ، رواه مسلم في صحيحه ( 7 / 3 ) ، وفي رواية :
( خمس تجب للمسلم على أخيه : رد السلام وتشميت العاطس .... )
فالتفريق المذكور غير ظاهر عندي ، فإما أن يقال بكراهة كل منهما أو بالجواز ، وبكل منهما قال بعض السلف ، وقد ساق الآثار عنهم ابن أبي شيبة ( 2 / 120 – 121 ) وعبد الرزاق ( 3 / 226- 228 ) .
والذي يترجح عندي – والله أعلم – الاول ، لأنه إذا كان قول القائل : أنصت لغوا – كما في الحديث الصحيح ، مع أنه داخل في الأدلة العامة في الأمر بالمعروف ، فبالأولى أن لا يشمت العاطس و لايرد السلام ، لما يترتب من التشويش على الحاضرين بسبب الرد والتشميت ن وهذا ظاهر لا يخفى على أحد إن شاء الله تعالى
بل أرى عدم إلقاء السلام على المستمعين سداً للذريعة ، لأن أكثرهم لا يعلم أنه يجوز الرد إشارة باليد أو الرأس – كما يفعل المصلي – فيرد باللفظ ، لأنه لا يجد في نفسه ما يمنعه من ذلك ، بخلاف ما لو كان في الصلاة فإنه لا يرد لحرمة الصلاة ، بل أكثرهم لا يرد فيها ولو بالاشارة مع ورود ذلك في السنة ! فتأمل .
وهنا سؤال يطرح نفسه كما يقولون اليوم : فإن سلم الداخل والخطيب يخطب يوم الجمعة ، فهل يرد إشارة ؟ فأقول أيضا ً : لا ، وذلك لأن الرد هذا يفتح باب إلقاء السلام من الداخل ، وهذا مرجوح كما بينا .
ثم رأيت في المجموع للنووي ( 4 / 523- 524) عن الشافعية ما يوافق الذي رجحته ، فليراجعه من شاء ، وانظر من أجل العطاس كلام ابن دقيق في ( الفتح 10 / 606 ) فإنه يوافق ما ذكرنا ، والله أعلم .
**************************************************
المصدر : السلسلة الضعيفة – المجلد الثاني عشر – ص 383- 385 – تحت حديث رقم ( 5665 )
أورد الشيخ العلامة الألباني رحمه الله حديث : ( إذا عطس الرجل والإمام يخطب يوم الجمعة فليشمته) في السلسلة الضعيفة – رقم 5665- وقال :
ضعيف جدا ، أخرجه الشافعي في الأم ( 1 / 180 ) ومن طريقه البيهقي ( 3 / 223 ) : أخبرنا إبراهيم بن محمد عن هشام عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم به ، وقال البيهقي :هذا مرسل
قلت : هذا إعلال قاصر جدا ، فإنما يكفي مثله في إسناد رجاله ثقات ، وليس الأمر كذلك هنا ، فإن إبراهيم بن محمد هذا وهو ابن أبي يحيى الأسلمي المدني ضعيف جدا وقد قال الحافظ فيه : متروك .
ومن الغريب : أن الإمام الشافعي رحمه الله بنى على هذا الحديث حكماً ، فقال قبله :
( ولو عطس رجل يوم الجمعة ، فشمته رجل ، رجوت أن يسعه ، لأن التشميت سنة ! ثم ساق الحديث ! )
وأغرب من ذلك أنه قال قبل ما سبق :
( ولو سلم رجل على رجل يوم الجمعة ، كرهت ذلك له ، ورأيت أن يرد عليه بعضهم ، لأن رد السلام فرض) !
ففرق الإمام هنا بين إلقاء السلام وتشميت العاطس ، فكره الأول دون الآخر ، مع أنهما كليهما سنة إن لم نقل واجب ، للأحاديث المعروفة ، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم :
( حق المسلم على المسلم ست : إذا لقيه فسلم عليه .... وإذا عطس فحمد الله فشمته .....) الحديث ، رواه مسلم في صحيحه ( 7 / 3 ) ، وفي رواية :
( خمس تجب للمسلم على أخيه : رد السلام وتشميت العاطس .... )
فالتفريق المذكور غير ظاهر عندي ، فإما أن يقال بكراهة كل منهما أو بالجواز ، وبكل منهما قال بعض السلف ، وقد ساق الآثار عنهم ابن أبي شيبة ( 2 / 120 – 121 ) وعبد الرزاق ( 3 / 226- 228 ) .
والذي يترجح عندي – والله أعلم – الاول ، لأنه إذا كان قول القائل : أنصت لغوا – كما في الحديث الصحيح ، مع أنه داخل في الأدلة العامة في الأمر بالمعروف ، فبالأولى أن لا يشمت العاطس و لايرد السلام ، لما يترتب من التشويش على الحاضرين بسبب الرد والتشميت ن وهذا ظاهر لا يخفى على أحد إن شاء الله تعالى
بل أرى عدم إلقاء السلام على المستمعين سداً للذريعة ، لأن أكثرهم لا يعلم أنه يجوز الرد إشارة باليد أو الرأس – كما يفعل المصلي – فيرد باللفظ ، لأنه لا يجد في نفسه ما يمنعه من ذلك ، بخلاف ما لو كان في الصلاة فإنه لا يرد لحرمة الصلاة ، بل أكثرهم لا يرد فيها ولو بالاشارة مع ورود ذلك في السنة ! فتأمل .
وهنا سؤال يطرح نفسه كما يقولون اليوم : فإن سلم الداخل والخطيب يخطب يوم الجمعة ، فهل يرد إشارة ؟ فأقول أيضا ً : لا ، وذلك لأن الرد هذا يفتح باب إلقاء السلام من الداخل ، وهذا مرجوح كما بينا .
ثم رأيت في المجموع للنووي ( 4 / 523- 524) عن الشافعية ما يوافق الذي رجحته ، فليراجعه من شاء ، وانظر من أجل العطاس كلام ابن دقيق في ( الفتح 10 / 606 ) فإنه يوافق ما ذكرنا ، والله أعلم .
**************************************************
المصدر : السلسلة الضعيفة – المجلد الثاني عشر – ص 383- 385 – تحت حديث رقم ( 5665 )