منتديات سبيع الغلباء

منتديات سبيع الغلباء (https://www.sobe3.com/vb/index.php)
-   المنتدى الإسلامي (https://www.sobe3.com/vb/forumdisplay.php?f=5)
-   -   يتبع شرح كتاب المناسك,,,,للشيخ/ابن عثيمين رحمه الله. (https://www.sobe3.com/vb/showthread.php?t=41834)

خيال التوحيد 08 - 11 - 2009 09:55

يتبع شرح كتاب المناسك,,,,للشيخ/ابن عثيمين رحمه الله.
 
[CENTER][COLOR=maroon][FONT=Traditional Arabic][SIZE=5][U]يتبع.................[/U][/SIZE][/FONT][/COLOR]
[SIZE=5][U][COLOR=maroon][FONT=Traditional Arabic]وَإِنْ أعْجَزَهُ كِبَرٌ، أوْ مَرَضٌ لاَ يُرْجَى بُرْؤُهُ لَزِمَهُ أَنْ يُقِيمَ مَنْ يَحُجُّ ويَعَتَمِرُ عَنْهُ.[/FONT][/COLOR][FONT=Traditional Arabic].......[/FONT][/U][/SIZE]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=5][U]قوله: «وإن أعجزه كبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه» .[/U][/SIZE][/FONT]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=5][U]«وإن أعجزه كبر» ، أي: مع توافر المال لديه فهو قادر بماله غير قادر ببدنه، ولهذا قال: «أعجزه كبر» ولم يقل «أعجزه فقر» ، فهو رجل غني، لكن لا يستطيع أن يحج بنفسه، لأنه كبير أو مريض لا يرجى برؤُه، فإنه يلزمه أن يقيم من يحج، ويعتمر عنه.[/U][/SIZE][/FONT]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=5][U]وقوله: «لا يرجى برؤُه» فهم منه أنه لو كان يرجى برؤُه فإنه لا يلزمه أن يقيم من يحج عنه، ولا يلزمه أن يحج بنفسه؛ لأنه يعجزه، لكن يجوز أن يؤخر الحج هنا فتسقط عنه الفورية لعجزه، ويلزمه أن يحج عن نفسه إذا برئ، ونظير ذلك ما قلنا في الصوم: المريض مرضاً لا يرجى برؤُه يطعم عن كل يوم مسكيناً، والمريض مرضاً يرجى برؤه يفطر ويقضي.[/U][/SIZE][/FONT]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=5][U]وقوله: «لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه» «من» : هذه اسم موصول تشمل كل من يصح حجه، ولكن لا بد أن يكون على الصفة التي يجزئه فيها حج الفرض، فلو أقام عنه صبياً لم يجزئه؛ لأن الصبي لا يصح حجه الفرض عن نفسه، فعن غيره أولى، ولو أقام رقيقاً ـ على القول بأن الحج لا يجزئه ـ لم يجزئه أيضاً.[/U][/SIZE][/FONT]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=5][U]إذاً فيكون قوله: «من يحج» عامًّا أريد به الخاص، والمعنى يقيم من يحج عنه ممن يجزئه الحج لو حج عن نفسه.[/U][/SIZE][/FONT]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=5][U]ويشترط لهذا النائب الذي ناب عن غيره ألا يكون عليه فرض، أي: فرض الحج، فإن كان عليه فرض الحج فإنه لا يجزئ أن يكون نائباً عن غيره، فلو أقام فقيراً يحج عنه لأجزأ، لأنه ليس عليه فرض الحج فهو كالغني الذي أدى الحج عن نفسه، وإن أقام عنه غنياً لم يؤد الفرض عن نفسه فإنه لا يجزئه.[/U][/SIZE][/FONT]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=5][U]والدليل على ذلك: حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي صلّى الله عليه وسلّم: «سمع رجلاً يلبي يقول لبيك عن شبرمة، فقال له النبي صلّى الله عليه وسلّم: أحججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة»[(14)].[/U][/SIZE][/FONT]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=5][U]وفي بعض ألفاظ الحديث: «هذه عنك وحج عن شبرمة» ، وفي بعض ألفاظ الحديث: «اجعل هذه لنفسك، ثم حج عن شبرمة» . وهذا الحديث اختلف العلماء في رفعه ووقفه، واختلفوا في تصحيحه وتضعيفه، فمنهم من قال: إنه ضعيف، لأنه مضطرب لاختلاف ألفاظه، ففي بعضها: «حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة» ، وفي بعضها: «اجعل هذه لنفسك ثم حج عن شبرمة» ، وفي بعضها: «هذه لنفسك وحج عن شبرمة» ، قالوا: وهذا اضطراب يتغير به الحكم.[/U][/SIZE][/FONT]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=5][U]وقال بعضهم: إن رفعه خطأ وأنه لا يصح إلا موقوفاً على ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ، وقالوا: إنه لا وجه للمنع أي منع من لم يحج عن نفسه من أن يحج عن غيره؛ بدليل أن الإنسان لو أدى الزكاة بالوكالة عن غيره قبل أن يؤدي زكاة نفسه، لكان ذلك جائزاً، فما المانع؟![/U][/SIZE][/FONT]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=5][U]ولكن نقول: لا شك أن الأولى والأليق ألا يكون نائباً عن غيره فيما هو فرض عليه حتى يؤدي فرضه أولاً، سواء صح هذا الحديث مرفوعاً أو صح موقوفاً، أو لم يصح، فإن النظر يقتضي أن يقدم الإنسان نفسه على غيره لعموم «ابدأ بنفسك» [(15)]، ونفسك أحق من غيرك.[/U][/SIZE][/FONT]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=5][U]لكن على المذهب يشترط هذا الشرط، وهو أن يكون النائب قد أدى فرض الحج، فإن لم يؤد فرض الحج، فإن ذلك لا يصح ويكون الحج لهذا الذي حج، ويرد النفقة التي أخذها لمن وكله؛ لأن ذلك العمل الذي وكله فيه لم يصح له، فيرد عوضه.[/U][/SIZE][/FONT]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=5][U]وعموم كلامه ـ رحمه الله ـ يدل على أنه يجوز أن يقيم الرجل امرأة، وأن تقيم المرأة رجلاً، وهذا يؤخذ من عموم الاسم الموصول «من».[/U][/SIZE][/FONT]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=5][U]ويدل لذلك حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: «أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن فريضة الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم» [(16)]، فأذن لها أن تحج عن أبيها، وهي امرأة، فدل على أنه يجوز أن تحج المرأة عن الرجل، ومن باب أولى أن يحج الرجل عن المرأة.[/U][/SIZE][/FONT]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=5][U]مسألة: هل يجوز لرجل أن ينيب من يحج عنه أكثر من واحد في عام واحد؟[/U][/SIZE][/FONT]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=5][U]الجواب: يجوز ذلك، لكن إذا أناب اثنين فأكثر في فريضة فأيهما يقع حجه عن الفريضة؟[/U][/SIZE][/FONT]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=5][U]الجواب: من أحرم أولاً، وتكون الثانية نفلاً.[/U][/SIZE][/FONT]
[SIZE=5][/SIZE]
[SIZE=5][U][COLOR=maroon][FONT=Traditional Arabic]مِنْ حَيْثُ وَجَبَا وَيُجْزِئ عَنْهُ،[/FONT][/COLOR][FONT=Traditional Arabic]........................[/FONT][/U][/SIZE]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=5][U]قوله: «من حيث وجبا» ، أي: من المكان الذي وجب على المستنيب أن يحج منه[(17)].[/U][/SIZE][/FONT]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=5][U]فمثلاً: إذا كان من أهل المدينة، ووجب عليه الحج وهو في المدينة، يجب أن يقيم النائب من المدينة ولا بد، فلو أقام نائباً من رابغ من الميقات فإن ذلك لا يجزئ، ولو أقام نائباً من مكة من باب أولى، فيجب أن يقيمه من البلد الذي وجب عليه الحج فيه.[/U][/SIZE][/FONT]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=5][U]والعلة أن هذا الرجل لو أراد أن يحج لنفسه لحج من مكانه من المدينة، فكذلك نائبه.[/U][/SIZE][/FONT]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=5][U]وهذا القول ضعيف؛ لأن المنيب إنما يلزمه أن يحج من بلده؛ لأنه لا يتمكن أن يخطو خطوة واحدة، ويصل إلى مكة إلا بالانطلاق من بلده.[/U][/SIZE][/FONT]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=5][U]ولهذا لو أن هذا المنيب في مكة قد سافر إليها لغرض غير الحج، إمّا لدراسة أو غيرها، ثم أراد أن يحرم بالفرض من مكة هل نبيح له ذلك أو نقول: اذهب إلى المدينة، لأنك من أهل المدينة، والحج واجب عليك في المدينة؟[/U][/SIZE][/FONT]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=5][U]نقول: لا بأس بأن يحرم بالحج من مكة فإذاً لا بأس أن يحرم النائب من المدينة والسعي من المدينة إلى مكة ليس سعياً مقصوداً لذاته، وإنما هو سعي مقصود لغيره لعدم إمكان الحج إلا من المدينة.[/U][/SIZE][/FONT]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=5][U]فالقول الراجح أنه لا يلزمه أن يقيم من يحج عنه من مكانه، وله أن يقيم من يحج عنه من مكة، ولا حرج عليه في ذلك؛ لأن السعي إلى مكة مقصود لغيره.[/U][/SIZE][/FONT]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=5][U]قوله: «ويجزئ» الضمير يعود على الحج.[/U][/SIZE][/FONT]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=5][U]قوله: «عنه» الضمير يعود على المنيب.[/U][/SIZE][/FONT]
[SIZE=5][/SIZE]
[COLOR=maroon][FONT=Traditional Arabic][SIZE=5][U]وَإِنْ عُوفِي بَعْدَ الإِحْرَامِ وَيُشْتَرَطُ لِوُجُوبِهِ عَلَى المَرْأةِ: وَجُودُ مَحْرَمِهَا وَهُوَ: زَوْجُها، أوْ مَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ عَلَى التَّأبِيِد بِنَسَبٍ أَوْ سَببٍ مُباح وَإِنْ مَاتَ مَنْ لَزِمَاهُ أُخْرِجَا مِن تَرِكَتِهِ.[/U][/SIZE][/FONT][/COLOR]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=5][U]قوله: «وإن عوفي» الضمير يعود على المنيب أيضاً.[/U][/SIZE][/FONT]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=5][U]قوله: «بعد الإحرام» أي: بعد إحرام النائب، أي: لو أن المنيب، الذي كان مريضاً، وكان يظن أن مرضه لا يرجى برؤُه عافاه الله ـ عزّ وجل ـ بعد أن أحرم النائب، فإن الحج يجزئ عن المنيب فرضاً؛ لأن المنيب أتى بما أمر به من إقامة غيره مقامه، ومن أتى بما أمر به برئت ذمته مما أمر به، وهذا واضح.[/U][/SIZE][/FONT]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=5][U]وفُهم من كلام المؤلف أنه إن عوفي قبل الإحرام فإنه لا يجزئ عن المنيب؛ لأنه لم يشرع في النسك الذي هو الواجب، فصار وجوب الحج على المنيب بنفسه قبل أن يشرع هذا في النسك الذي أنابه فيه فلزمه أن يحج بنفسه[(18)].[/U][/SIZE][/FONT]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=5][U]ولكن يبقى عندنا إشكال وهو أن هذا النائب قد تكلف، وسافر إلى مكة ووصل إلى الميقات، ولكنه لم يحج بعد، فماذا تكون حاله بالنسبة إلى النفقة ذهاباً وإياباً؟ ثم إن هذا النائب، سوف يقول في إحرامه: لبيك عن فلان.[/U][/SIZE][/FONT]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=5][U]وجواب هذا الإشكال: أنه إذا علم النائب بأن المنيب قد عوفي قبل أن يُحرم، فما فعله بعد ذلك فهو على نفقته؛ لأنه علم أنه لا يجزئه حجه عن منيبه، وأما ما أنفقه قبل ذلك من النفقات فإنه على المنيب.[/U][/SIZE][/FONT]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=5][U]مثاله: رجل أنفق منذ سافر من البلد إلى أن وصل إلى الميقات ألف ريال، ثم عوفي صاحبه قبل أن يحرم، فلا يجزئ أن يحرم عنه، فعلى المنيب ألف ريال، لأنه أنفقها بأمره قبل أن تنتهي مدة إنابته، وما بعد ذلك يكون على النائب إن استمر في السير، وأما إذا رجع فنفقة الرجوع على المنيب؛ لأن هذا النائب إنما سعى من البلد لمصلحة المنيب، فما غرمه فإنه يكون على المنيب، وبذلك يزول الإشكال.[/U][/SIZE][/FONT]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=5][U]فإن قدر أن النائب لم يعلم بشفاء صاحبه واستمر، وأدى الحج، فما الحكم؟[/U][/SIZE][/FONT]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=5][U]نقول: هذا الحج لا يجزئ عن المنيب، لكنه يكون نفلاً في حقه، وتلزم المنيب الأجرة التي قدرها للنائب؛ لأن هذا النائب لم يعلم، وتصرف الوكيل قبل علمه بانفساخ الوكالة، أو زوالها يكون صحيحاً نافذاً، كما لو وكلت شخصاً يبيع لك شيئاً، ثم عزلته عن الوكالة، ولم يعلم بالعزل حتى تصرف، فإن تصرفه يكون صحيحاً بناءً على الوكالة الأولى التي لم يعلم بأنها فسخت.[/U][/SIZE][/FONT]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=5][U]قوله: «ويشترط لوجوبه على المرأة» ، الضمير يعود على الحج، وكذلك العمرة، أي: يشترط لوجوبه على المرأة:[/U][/SIZE][/FONT]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=5][U]«وجود محرمها» ، أي: أن يوجد معها محرم موافق على السفر معها، فلا يكفي أن يوجد محرم، بل لا بد من وجود محرم يوافق على السفر معها.[/U][/SIZE][/FONT]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=5][U]وفهم من كلام المؤلف أن وجود المحرم شرط للوجوب؛ لأن وجوده داخل في الاستطاعة التي اشترطها الله ـ عزّ وجل ـ لوجوب الحج، وهذا العجز ـ أعني عجز المرأة التي ليس لها محرم عن الوصول إلى مكة ـ عجز شرعي، وليس عجزاً حسياً، فهي كعادم المال فلا يجب عليها الحج، فإن ماتت وعندها مال كثير، لكن لم تجد محرماً يسافر بها، فلا يجب إخراج الحج من تركتها، ولا إثم عليها.[/U][/SIZE][/FONT]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=5][U]وقال بعض العلماء: إن المحرم شرط للزوم الأداء لا للوجوب، وعلى هذا القول إن وجدت محرماً في حياتها وجب عليها أن تحج بنفسها، وإن لم تجد فإنها إذا ماتت يحج عنها من تركتها؛ لأن وجود المحرم شرط للزوم الأداء بنفسها، وليس شرطاً للوجوب.[/U][/SIZE][/FONT]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=5][U]لكن المذهب أصح أنه شرط لوجوب الحج.[/U][/SIZE][/FONT]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=5][U]وإذا حجت المرأة بدون محرم صح حجها، ولكنها تأثم؛ لأن المحرمية لا تختص بالحج.[/U][/SIZE][/FONT]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=5][U]قوله: «وهو زوجها» ، أي: المحرم زوجها، أي: من عقد عليها النكاح عقداً صحيحاً وإن لم يحصل وطء ولا خلوة.[/U][/SIZE][/FONT]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=5][U]قوله: «أو من تحرم عليه على التأبيد» ، خرج به من تحرم عليه إلى أمدٍ كالمرأة المحرمة.[/U][/SIZE][/FONT]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=5][U]قوله: «بنسب» ، أي: بقرابة.[/U][/SIZE][/FONT]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=5][U]قوله: «أو سبب مباح» ، السبب المباح ينحصر في شيئين:[/U][/SIZE][/FONT]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=5][U]الأول: الرضاع.[/U][/SIZE][/FONT]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=5][U]الثاني: المصاهرة.[/U][/SIZE][/FONT]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=5][U]أما النسب، فالمَحْرَم هو الأب، والابن، والأخ، والعم، وابن الأخ، وابن الأُخت، والخال، هؤلاء سبعة محارم بالنسب، وهؤلاء تحرم عليهم المرأة على التأبيد.[/U][/SIZE][/FONT]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=5][U]والمحرم من الرضاع كالمحرم من النسب سواء، فيكون محرمها من الرضاع أباها من الرضاع، وابنها من الرضاع، وأخاها من الرضاع، وعمها من الرضاع، وخالها من الرضاع، وابن أخيها من الرضاع، وابن أختها من الرضاع، سبعة من الرضاع، وسبعة من النسب، هؤلاء أربعة عشر.[/U][/SIZE][/FONT]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=5][U]والمحارم بالمصاهرة أربعة: أبو زوج المرأة، وابن زوج المرأة، وزوج أم المرأة، وزوج بنت المرأة، فهم أصول زوجها أي: آباؤه وأجداده، وفروعه وهم أبناؤه، وأبناء أبنائه وبناته، وإن نزلوا، وزوج أمها، وزوج بنتها، لكن ثلاثة يكونون محارم بمجرد العقد، وهم أبو زوج المرأة، وابن زوج المرأة، وزوج بنت المرأة، أما زوج أمها فلا يكون محرماً إلا إذا دخل بأمها.[/U][/SIZE][/FONT]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=5][U]وقوله: «سبب مباح» خرج به ما ثبت التحريم به بسبب محرم، مثل: أم المزني بها، وأم الملوط به وبنته، على القول بأنه يوجب التحريم.[/U][/SIZE][/FONT]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=5][U]مثاله: رجل زنا بامرأة، فهل يكون محرماً لأمها؟[/U][/SIZE][/FONT]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=5][U]الجواب: لا، وأمها حرام عليه على التأبيد، وبنتها حرام عليه على التأبيد.[/U][/SIZE][/FONT]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=5][U]ولكن القول الراجح أن أم المزني بها ليست حراماً على الزاني، وأن بنت المزني بها ليست حراماً على الزاني؛ لأن الله تعالى قال: {{وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ}} [النساء: 24] ، وفي قراءة أخرى: «وأَحَلَّ لَكُم ما وَرَاء ذَلِكُم» بالبناء للفاعل، ولم يذكر الله ـ عزّ وجل ـ أم المزني بها وبنتها في المحرمات، وإنما قال: {{وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاََّّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ}} [النساء: 23] ، ومعلوم أن المزني بها ليست من نسائه قطعاً؛ لأن نساءه زوجاته، فإذا لم تكن من نسائه فإنه لا يصح أن يلحق السفاح بالنكاح الصحيح، فإذا تاب من الزنا جاز له أن يتزوج أم المزني بها وبنتها، ومن باب أولى حِلُّ أم الملوط به وبنته.[/U][/SIZE][/FONT]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=5][U]أما الموطوءة بشبهة، أي: لو وطئ امرأة بشبهة، أي: شبهة عقد، أو اعتقاد، فهل هو محرم لأمها؟[/U][/SIZE][/FONT]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=5][U]الجواب: على المذهب: لا؛ لأن هذه المرأة الموطوءة بشبهة لا تحل له في باطن الأمر، فتحريم أمها أو بنتها بسبب غير مباح.[/U][/SIZE][/FONT]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=5][U]واختار شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ: أن أم الموطوءة بشبهة وبنتها من محارمه؛ لأنه حين وطئ هذه المرأة يظنها من حلائله، فيترتب على هذا الوطء ما يترتب على الوطء المباح.[/U][/SIZE][/FONT]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=5][U]وعلى هذا فمن وَطِئ امرأة بشبهة فإن أمها تكون حراماً عليه وهي من محارمه أيضاً، وبنتها كذلك تكون حراماً عليه، وهي من محارمه، فصار المذهب التسوية بين المزني بها والموطوءة بشبهة في أن أمها وبنتها ليستا من محارم الواطئ، والصحيح التفريق بينهما وأن أم الموطوءة بشبهة وبنتها من محارم الواطئ؛ لأنه وطئ وهو يظن أنه وطء حلال.[/U][/SIZE][/FONT]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=5][U]مثاله: رجل تزوج امرأة، ثم بعد ذلك تبين أنها أخته من الرضاع، فوطؤه إياها شبهة؛ لأنه لا يعلم التحريم حين الوطء فأم هذه الزوجة حرام عليه وهي من محارمه؛ لأنه حين وطئ المرأة التي تزوجها يعتقد أنها حلال له.[/U][/SIZE][/FONT]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=5][U]مسألة: هل المرأة التي تحرم عليه إلى أمد من محارمه كأخت زوجته مثلاً؟[/U][/SIZE][/FONT]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=5][U]الجواب: ليست من محارمه؛ لأنها ليست محرمة على التأبيد، وأخت الزوجة ليست حراماً على الزوج، لأن الحرام هو الجمع، ولهذا قال الله تعالى: {{وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ}} [النساء: 23] . وقال النبي صلّى الله عليه وسلّم: «لا يُجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها»[(19)].[/U][/SIZE][/FONT]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=5][U]ويشترط للمحرَم ما يلي:[/U][/SIZE][/FONT]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=5][U]الأول: أن يكون مسلماً، فإن كان كافراً فليس بمحرَم، وظاهر كلام الأصحاب أنه ليس بمحرم، سواء كانت المرأة موافقة له في الدين أو مخالفة، وبناء على ذلك لا يكون الأب الكافر محرماً لابنته الكافرة، ويكون الأب الذي لا يصلي غير محرم لابنته التي تصلي، لأنه من شرط المحرم أن يكون مسلماً، وغير المسلم ليس بمحرم.[/U][/SIZE][/FONT]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=5][U]ولكن الصحيح خلاف ذلك، وأن الرجل محرم لمن توافقه في الدين، فأبو المرأة الكافرة إذا كان كافراً يكون محرماً لها، ولا نمنعه من السفر هو وابنته مثلاً، فإن خالفته في الدين فإن كان دينه أعلى كمسلم مع كافرة فهو محرم بلا شك، وإن كان دينه أنزل كالكافر مع المسلمة، فإنه يكون محرماً للمسلمة، بشرط أن يؤمن عليها، فإن كان لا يؤمن عليها فليس بمحرم، ولا تُمكن من السفر معه.[/U][/SIZE][/FONT]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=5][U]الثاني: أن يكون بالغاً، فالصغير لا يكفي أن يكون محرماً؛ ووجه ذلك أن المقصود من المحرم حماية المرأة وصيانتها، ومن دون البلوغ لا يحصل منه ذلك.[/U][/SIZE][/FONT]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=5][U]الثالث: أن يكون عاقلاً، فالمجنون لا يصح أن يكون محرماً، ولو كان بالغاً؛ لأنه لا يحصل بالمجنون حماية المرأة وصيانتها.[/U][/SIZE][/FONT]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=5][U]فإذا فُقد المحرم البالغ العاقل المسلم، فإنه لا يجب عليها الحج، أو وجد ولكن أبى أن يسافر معها، فإنه لا يجب عليها الحج، فإذا بذلت له النفقة أي نفقة الحج، فهل يلزمه أن يحج معها؟[/U][/SIZE][/FONT]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=5][U]الجواب: لا يلزمه؛ لأن ذلك واجب على غيره.[/U][/SIZE][/FONT]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=5][U]وقال بعض العلماء: بل يلزمه، واستدلوا بما يلي:[/U][/SIZE][/FONT]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=5][U]أولاً: أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال للرجل الذي قال: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال: «انطلق فحج مع امرأتك» [(20)]، فأمره أن ينطلق ويحج مع امرأته، والأصل في الأمر الوجوب.[/U][/SIZE][/FONT]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=5][U]ثانياً: لأنه إذا كانت المرأة ستتكفل بجميع النفقة فلا ضرر عليه في الغالب، ولا سيما إذا كان لم يؤد الفريضة؛ لأنه في هذه الحال قد نقول إنه يجب عليه من وجهين: لأداء الفريضة، ولقضاء حاجة هذه المرأة.[/U][/SIZE][/FONT]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=5][U]والذي أرى أنه لا يجب عليه الموافقة، ولا يلزمه السفر معها، وأما الحديث فإن النبي صلّى الله عليه وسلّم أمره أن يحج مع امرأته؛ لأن المرأة قد شرعت في السفر، ولا طريق إلى الخلاص من ذلك إلا أن يسافر معها[/U][/SIZE][/FONT]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=5][U]مسألة: امرأة مستطيعة ومعها محرم يمكن أن يحج بها كأخيها لكن لم يأذن زوجها؟[/U][/SIZE][/FONT]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=5][U]الجواب: إذا وجب الحج على المرأة فلا يشترط إذن الزوج بل لو منعها فلها أن تحج؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.[/U][/SIZE][/FONT]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=5][U]قوله: «وإن مات من لزماه أخرجا من تركته» ، أي: من تمت الشروط في حقه، ثم مات فإنهما يخرجان من تركته قبل الإرث والوصية؛ لأن ذلك دين لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «دَين الله أحق بالوفاء» [(21)]، فيؤخذ من تركته ما يكفي للحج والعمرة، وما بقي فإنه للوصية والورثة، ويخرج من تركته سواء أوصى أم لم يوص كما لو كان عليه دين أخرجناه من تركته سواء أوصى به أم لم يوص به.[/U][/SIZE][/FONT]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=5][U]مثاله: رجل أغناه الله قبل الحج ثم لم يحج ومات وعنده مال، فعلى كلام المؤلف يخرج من تركته، ولكن ذهب ابن القيم ـ رحمه الله ـ مذهباً جيداً وهو أن كل من فرط في واجبه فإنه لا تبرأ ذمته ولو أُدي عنه بعد موته، وعلى هذا فلا يحج عنه ويبقى مسؤولاً أمام الله ـ عزّ وجل ـ، لكن الجمهور على خلاف كلام ابن القيم، لكن كلامه هو الذي تقتضيه الأدلة الشرعية.[/U][/SIZE][/FONT]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=5][U]وعلم من كلام المؤلف أنه لو مات، ولم يكن له تركة لم يلزم أحداً أن يحج عنه.[/U][/SIZE][/FONT]
[SIZE=5][/SIZE]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=5][U]--------------------------[/U][/SIZE][/FONT]
[SIZE=5][/SIZE]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=5][U][1] أخرجه الإمام أحمد (6/71، 165)، وابن ماجه في المناسك/ باب الحج جهاد النساء (2901) قال الحافظ في البلوغ (709): إسناده صحيح.[/U][/SIZE][/FONT]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=5][U][2] أخرجه البخاري في المساقاة/ باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط (2379)، ومسلم في البيوع/ باب من باع نخلاً عليها ثمر (1543) (80) عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ.[/U][/SIZE][/FONT]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=5][U][3] أخرجه مسلم في الحج/ باب «صحة حج الصبي» (1336) عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ.[/U][/SIZE][/FONT]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=5][U][4] أخرجه البخاري في الحج/ باب وجوب الحج وفضله (1513)؛ ومسلم في الحج/ باب الحج عن العاجز (1334) عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ.[/U][/SIZE][/FONT]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=5][U][5] أخرجه أحمد (1/290)، وأبو داود في المناسك/ باب فرض الحج (1721)؛ والنسائي في الحج/ باب وجوب الحج (5/111)؛ وابن ماجه في المناسك/ باب فرض الحج (2886)؛ والحاكم (4411) عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ وقال الحاكم: «إسناده صحيح، ولم يخرجاه»، وأقره الذهبي.[/U][/SIZE][/FONT]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=5][U][6] أخرجه البخاري في الأيمان والنذور/ باب النذر في الطاعة (6696) عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ.[/U][/SIZE][/FONT]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=5][U][7] أخرجه مسلم في الحج/ باب فرض الحج مرةً في العمر (1337).[/U][/SIZE][/FONT]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=5][U][8] أخرجه البخاري في الشروط/ باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب (2731)، (2732) عن مروان والمسور بن مخرمة.[/U][/SIZE][/FONT]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=5][U][9] أخرجه البخاري في الصلاة/ باب ما يستر من العورة (369)؛ ومسلم في الحج/ باب لا يحج البيت مشرك... (1347) عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ.[/U][/SIZE][/FONT]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=5][U][10] أخرجه ابن خزيمة (3050)؛ والحاكم (1/481)؛ والبيهقي (5/179)، عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ وصحح ابن خزيمة أنه موقوف.[/U][/SIZE][/FONT]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=5][U]وقال البيهقي: «تفرد برفعه محمد بن المنهال، ورواه غيره عن شعبة موقوفاً».[/U][/SIZE][/FONT]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=5][U]وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي.[/U][/SIZE][/FONT]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=5][U]انظر: التلخيص (953)؛ و«نصب الراية» (3/6).[/U][/SIZE][/FONT]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=5][U]تنبيه: عند ابن خزيمة والحاكم «الأعرابي» بدل «العبد»، ولفظه: «إذا حج الأعرابي فهي له حجة، فإذا هاجر فعليه حجة أخرى».[/U][/SIZE][/FONT]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=5][U][11] أخرجه أحمد (4/309، 335)؛ وأبو داود في المناسك/ باب من لم يدرك عرفة (1949)؛ والترمذي في الحج/ باب ما جاء في من أدرك الإمام بجمع... (889)؛ والنسائي في الحج/ باب فرض الوقوف بعرفة (5/256)؛ وابن ماجه في المناسك/ باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع (3015)؛ وصححه ابن خزيمة (2822)؛ وابن حبان (3892) إحسان، والحاكم (1/464)؛ عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي ـ رضي الله عنه ـ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.[/U][/SIZE][/FONT]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=5][U][12] سبق تخريجه ص(9).[/U][/SIZE][/FONT]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=5][U][13] أخرجه البخاري في الحج/ باب المريض يطوف راكباً (464)؛ ومسلم في الحج/ باب الطواف على بعير ونحوه (1276).[/U][/SIZE][/FONT]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=5][U][14] أخرجه أبو داود في المناسك/ باب الرجل يحج عن غيره (1811)؛ وابن ماجه في المناسك/ باب الرجل يحج عن غيره (2903)؛ وابن خزيمة (3039)؛ وابن حبان (962) إحسان؛ والدارقطني (2/267)؛ والبيهقي (4/336).[/U][/SIZE][/FONT]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=5][U]ينظر كلام أهل العلم على هذا الحديث في «نصب الراية» (3/155)، «التلخيص» (958).[/U][/SIZE][/FONT]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=5][U][15] أخرجه مسلم في الزكاة/ باب الابتداء في النفقة بالنفس (997) عن جابر ـ رضي الله عنه ـ.[/U][/SIZE][/FONT]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=5][U][16] سبق تخريجه ص(11).[/U][/SIZE][/FONT]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=5][U][17] وهذا هو المذهب.[/U][/SIZE][/FONT]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=5][U][18] وهذا هو المذهب.[/U][/SIZE][/FONT]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=5][U][19] أخرجه البخاري في النكاح/ باب لا تنكح المرأة على عمتها (5109)؛ ومسلم في النكاح/باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها (1408) عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ.[/U][/SIZE][/FONT]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=5][U][20] أخرجه البخاري في جزاء الصيد، باب حج النساء (1862)؛ ومسلم في الحج/باب سفر المرأة مع محرم إلى الحج وغيره (1341) عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ.[/U][/SIZE][/FONT]
[FONT=Traditional Arabic][SIZE=5][U][21] أخرجه البخاري في جزاء الصيد/ باب الحج والنذور عن الميت (1852) عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ.[/U][/SIZE][/FONT][/CENTER]

مخايل الغربي 08 - 11 - 2009 10:14

رد: يتبع شرح كتاب المناسك,,,,للشيخ/ابن عثيمين رحمه الله.
 
[CENTER][SIZE="6"]مشكور وما قصرت ولا هنت[/SIZE][/CENTER]

خيَّال الغلباء 08 - 11 - 2009 14:17

رد: يتبع شرح كتاب المناسك,,,,للشيخ/ابن عثيمين رحمه الله.
 
[CENTER][SIZE="6"]أبو المقداد جزاك الله خيراً ولا هنت[/SIZE][/CENTER]

منسم الحفيات 11 - 11 - 2009 21:58

رد: يتبع شرح كتاب المناسك,,,,للشيخ/ابن عثيمين رحمه الله.
 
[CENTER][SIZE="6"]مشكور وما قصرت ولا هنت[/SIZE][/CENTER]

خيال التوحيد 15 - 11 - 2009 14:26

رد: يتبع شرح كتاب المناسك,,,,للشيخ/ابن عثيمين رحمه الله.
 
[CENTER][U][B][SIZE=5][marq="3;right;3;scroll"]
[U][B][SIZE=5]اشكر الجميع على المرور الكريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم,,,[/SIZE][/B][/U]
[/marq][/SIZE][/B][/U][/CENTER]


الساعة الآن 11:58.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11, Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. www.sobe3.com
جميع المشاركات تعبر عن وجهة كاتبها ،، ولا تتحمل ادارة شبكة سبيع الغلباء أدنى مسئولية تجاهها