الزكاة تجب شرعا على النقدين الذهب والفضة
و من قال تجب الزكاة على السندات والعمله ( ورقة الريال ) قال لأنها نقد يقابل الذهب ويقوّم به
ومن قال لا تجب فيه قال لانه سند غير مغطى باحد النقدين ( كما في الفتوى اعلاه )
غير أن اسقاط الزكاة على العملات غير المغطاة بالذهب غير دقيق
وينصح بقراءة كتاب الزكاة للشيخ القرضاوي