الموضوع: زكاة الفطر
عرض مشاركة واحدة
 
غير متصل
 رقم المشاركة : ( 1 )
ابوسلطــــان
عضو نشط
رقم العضوية : 15342
تاريخ التسجيل : 19 - 08 - 2007
الدولة : ذكر
العمر :
الجنس :
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 80 [+]
آخر تواجد : [+]
عدد النقاط : 10
قوة الترشيح : ابوسلطــــان is on a distinguished road
الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع

التوقيت
زكاة الفطر

كُتب : [ 08 - 10 - 2007 ]

فضيلة الشيخ / محمد بن صالح العثيمين


زكاة الفطر فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الفطر من رمضان .
قال عبدالله بن عمر رضي الله عنهما : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر من رمضان على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين " . (متفق عليه)

وهي صاع من طعام مما يقتاته الآدميون ، قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه : " كنا نخرج يوم الفطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام ، وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر " رواه البخاري .

فلا تجزئ الدراهم والفرش واللباس وأقوات البهـــائم والأمتعة وغيرها ، لأن ذلك خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم : " من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد (أي مردود عليه)".

ومقدار الصاع كيلوان وأربعون غراماً من البر الجيد ، هذا هو مقدار الصاع النبوي الذي قدر به النبي صلى الله عليه وسلم الفطر .

ويجب إخراج الفطرة قبل صلاة العيد والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة ، وتجزئ قبله بيوم أو بيومين فقط ، ولا تجزئ بعد صلاة العيد لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم : " فرض زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبوله ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات" رواه أبو داود وابن ماجه .
ولكن لو لم يعلم بالعيد إلا بعد الصلاة أو كان وقت إخراجها في بر أو بلد ليس فيه مستحق - أجزأ إخراجها بعد الصلاة عند تمكنه من إخراجها .
والله أعلم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .


رد مع اقتباس