عرض مشاركة واحدة
 
غير متصل
 رقم المشاركة : ( 1 )
خالد الشماسي
إدارة المنتديات
رقم العضوية : 1
تاريخ التسجيل : 11 - 04 - 2003
الدولة :
العمر :
الجنس :
مكان الإقامة : منتديات سبيع
عدد المشاركات : 11,812 [+]
آخر تواجد : [+]
عدد النقاط : 51
قوة الترشيح : خالد الشماسي will become famous soon enough
الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع

التوقيت
تعديل مدة الإجازة السنوية إلى 36 يوما لموظفي الخدمة المدنية

كُتب : [ 05 - 04 - 2008 ]

المقام السامي يوافق على قرار مجلس الخدمة المدنية تعديل مدة الإجازة السنوية إلى 36 يوما لموظفي الخدمة المدنية وتعديل بعض مواد لائحة الإجازات



اوضح معالي وزير الخدمة المدنية عضو مجلس الخدمة المدنية الأستاذ محمد بن علي الفايز انه قد صدرت موافقة المقام السامي الكريم على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/1285) وتاريخ 17/1/1429هـ المتضمن إدخال بعض التعديلات على عدد من مواد لائحة الأجازات لموظفي الخدمة المدنية.
وقال معاليه بأنه تم تعدل المادة (الأولى) من لائحة الأجازات بحيث تزاد مدة الإجازة العادية للموظف لتصبح (36) يوماً عن كل سنة من سنوات خدمته بدلاً من (35) يوماً نظراً لأن ذلك سوف يسهل إجراءات احتساب مدة الإجازة بحيث تكون ثلاثة أيام مقابل كل شهر بدلاً من (2.91) كما عدلت المادة الثالثة المتعلقة بإجازة العاملين في حقل التدريس بحيث لا يقل ما يتمتع به عن (36) يوماً.
وأضاف معاليه أن التعديل شمل إجازة الوضع للمرأة العاملة لتصبح (60) يوماً دون حد أدني أو أعلى.
وقال معالي الوزير الفايز: إنه تم إضافة ضوابط جديدة لإجازة رعاية المولود وهي:
1- أن يكون منح هذه الإجازة للموظفة خلال الثلاث سنوات الأولى من عمر الطفل.
2- للجهة الإدارية تأجيل منح هذه الإجازة لمدة لا تتجاوز (60) يوماً من تاريخ تقديم الطلب إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، ويجوز تمديد فترة هذه الإجازة بشرط موافقة الجهة الإدارية في نطاق حدها الأعلى.
3- ألا تقل مدة هذه الإجازة للمعلمة عن فصل دراسي واستثناء من ذلك يجوز منحها هذه الإجازة بقية الفصل بشرط أن تكون متصلة بإجازة الوضع .
وقال وزير الخدمة المدنية أن التعديلات الجديدة أجازت قطع أي من الأجازات المنصوص عليها في لائحة الأجازات بإجازة أخرى إذا كانت مستحقة نظاما عدا اجازات : العيدين ،العطلة الأسبوعية ،اليوم الوطني،الاضطرارية،الدراسية ،الاستثنائية لغرض المرافقة للخارج).
وقال معالي الوزير الفايز بأن قرار مجلس الخدمة المدنية قد تضمن أن تقوم وزارة الخدمة المدنية بالاشتراك مع وزارة التربية والتعليم بدراسة اقتراح شمول التعاقد مع المعلمة البديلة وفق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/667) وتاريخ 24/1/1421هـ لمن تمنح إجازة أمومة أو أي من الأجازات الأخرى، وكذلك شمول القرار للوظائف الأخرى بالإضافة إلى الوظائف التعليمية ، وترفع نتيجة الدراسة لمجلس الخدمة المدنية.
وختم معاليه :أن هذه الاقتراحات استندت إلى نتائج التطبيقات العملية للإجازة العادية السنوية وإجازة الوضع وضوابط منح إجازة الأمومة والإجازة الاستثنائية للموظفة المرافقة لزوجها بالخارج وان التعديلات ستقضي على كثير من السلبيات وستحقق مصلحة الموظفة ومصلحة العمل.


رد مع اقتباس