رد : حرمة انتساب الرجل إلى غير اهله
كُتب : [ 20 - 06 - 2008 ]
بسم الله الرحمن الرحيم
حكم الإنتساب لغير القبيلة الأصلية :
ماحكم رجل انتسب إلى قبيلة غير قبيلته الأصلية ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد : فلا يجوز للإنسان تغيير نسبه بالانتماء إلى نسب آخر ، لما قد يترتب على ذلك من مفاسد ، أو فوات لبعض المصالح . روى البخاري ومسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام . قال ابن دقيق العيد في كتابه إحكام الأحكام في شرح حديث أبي ذر رضي الله عنه : " ليس من رجل ادعى لغير أبيه ..." الحديث ، يدل على تحريم الإنتفاء من النسب المعروف ، والإعتزاء إلى نسب غيره ، ولا شك أن ذلك كبيرة لما يتعلق به من المفاسد العظيمة . انتهى . والله أعلم . المصدر : اسلام ويب
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/S...Option=FatwaId
حكم الإنتماء القبلي المجيب د / عبد الله بن عمر الدميجي عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى التصنيف الفهرسة / فقه الأسرة / حقوق الوالدين والأقارب والأرحام التاريخ 06/10/1428هـ
السؤال :
في الآونة الأخير ادعى بعض الناس أنه ينتمي إلى القبيلة الفلانية مع العلم أن هذا الادعاء غير صحيح السؤال هو ما حكم من يريد أن ينتمي إلى قبيلة غير قبيلته ولكم مني جزيل الشكر والعرفان .
الجواب :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد : فإن الله تعالى قال : « يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِن ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ » [الحجرات :13]. قال ابن عباس : الشعوب القبائل العظام. والقبائل : البطون . وقال البخاري : الشعوب : النسب البعيد . والقبائل دون ذلك . والانتساب إلى القبيلة أو العائلة القريبة أمر أقره الإسلام ، وسار عليه المسلمون قديماً وحديثاً . وفي الترمذي مرفوعاً : " تَعَلَّمُوا مِنْ أَنْسَابِكُمْ مَا تَصِلُونَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ ... " قال الترمذي : " غريب من هذا الوجه ". ا.هـ. وفي إسناده / عبدالملك بن عيسى قال الحافظ عنه : مقبول . يعني : عند المتابعة وإلا فضعيف . وهذا الانتساب من الروابط الاجتماعية القوية التي إذا وظفت في الخير وخدمة الدين وسلمت من توظيفها في الشر كان فيها خيرٌ كثير ، ولذلك كان من أهداف المستعمر محاولة تذويب هذه الرابطة وإلغائها . ولكن الإسلام جاء بالنهي عن المفاهيم الخاطئة لهذه الرابطة ، واستعمالها في غير محلها ، وجاء بمعالجة الانحرافات التي عادة ما تصاحبها ، ومنها الطعن في الأنساب والتفاخر بها والتعصب لأجلها ، وتقديمها على رباط التقوى والدين ، واحتقار الآخرين . والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى كثيرة ، منها قوله صلى الله عليه وسلم : " أَرْبَعٌ فِى أُمَّتِى مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لاَ يَتْرُكُونَهُنَّ الْفَخْرُ فِى الأَحْسَابِ وَالطَّعْنُ فِى الأَنْسَابِ وَالاِسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ وَالنِّيَاحَةُ ". ووصفها بأنها من أمر الجاهلية دليل على ذمها وتحذير الإسلام منها . وقال صلى الله عليه وسلم وهو بمنى على بعير : " يا أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد . ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى خيركم عند الله أتقاكم ". أما أن ينتسب الرجل إلى غير قبيلته وهو يعلم أنه ليس منهم فهذا لا يجوز . وهو داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : " مَنْ انْتَسَبَ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ". وقوله صلى الله عليه وسلم : " مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُعَلَيْهِ حَرَامٌ " والقبيلة هي الأب الأبعد للرجل . وكذلك لا يجوز أن يطعن في انتساب الإنسان إلى قبيلته بغير بنية ، لأن الأصل أن الناس مؤتمنون على أنسابهم ، وهذا الائتمان يقتضي أن ينتسب ولا ينسب الشخص إلى غير قبيلته ، ولا يطعن في انتسابه إذا ادعى ذلك إلا ببينة . والله أعلم .
|