الموضوع: أنا والحجاب
عرض مشاركة واحدة
 
غير متصل
 رقم المشاركة : ( 4 )
الهداد
عضو مميز
رقم العضوية : 22546
تاريخ التسجيل : 04 - 03 - 2008
الدولة : ذكر
العمر :
الجنس :
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 576 [+]
آخر تواجد : [+]
عدد النقاط : 11
قوة الترشيح : الهداد is on a distinguished road
الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع

التوقيت
رد: أنا والحجاب

كُتب : [ 20 - 05 - 2010 ]

احب الاضافة على ما سبق بالرد على منكري ومحاربي الحجاب

بداية.. قال الامام مالك رحمه الله: "ان هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم"

اذا كان بعض من ذكرهم الاخ خالد في موضوعه وبعض من ينتسب الى تلك الجهة قد اباح الفوائد الربوية ومنهم من افتى بجواز وضع الجدار العازل المفروض على قطاع غزة ومنهم من اباح ما دون الوطء للاجنبية ونحوها من الشذوذات..بل بعضهم وصف المنقبات كالمتعريات!! فعندئذ يجب ان ننتبه فليست المسألة ايجاد قول كيفما اتفق وجعله مستندا.. فالجلباب والنقاب وغطاء الوجه عموما امر ثابت شرعا بالقران والسنة القولية والفعلية وباقوال الصحابة وفعلهم وهو قول جماهير اهل العلم من المفسرين والمحدثين والفقهاء من لدن عصر التابعين الى يومنا هذا بل حكى الاجماع على ذلك غير واحد من اهل العلم منهم ابن عبدالبر وابن حجر والغزالي والخطيب الشربيني.. وفي النصوص الفقهية التي اوردها الاخ محمد العلي دلالة على اتفاق الفقهاء في المسألة.

إلا انه يجب التنبه الى ان القول بجواز كشف الوجه من غير زينة قول له اعتبار وله ما يدل عليه.. وهو خلافٌ سائغ لا ينكر على من قال به.. ولكنه قول مرجوح ويأتي بيان ذلك:

الأدلة من نصوص القرآن:

- قال تعالى:
( يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورًا رحيمًا)
فكيف يأمرهن بادناء الجلباب قاصدا الا يعرفن، وهن كاشفات وجوههن.. فإنه اذا ظهر الوجه عرفت المرأة.
مزيد من الشرح على الاية للشيخ محمد حسان: http://audio.islamweb.net/audio/inde...audioid=142659
وانظر كلمة للشيخ محمد حسين يعقوب حول المسألة:

-
وقال تعالى : ( وقل للمؤمنات يغضضن من اصواتهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن..)
والخمار لغة الغطاء والضرب بالشيء اسداله وادناءه وخير دليل على ان المقصود به غطاء الوجه فعل الصحابيات رضي الله عنهن فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : يرحم الله نساء المهاجرات الأول ، لما أنزل الله ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن) شققن أكنف مروطهن ، فاختمرن بها رواه البخاري وابوداود واللفظ له وزاد في رواية " كأن على رؤوسهن الغربان من الأكسية" وصححه الألباني.
قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيره للآية: ( أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة ).رواه ابن كثير والطبري

-
وقال عز من قائل حكيما : ( واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن.. )
قال العلامة الشنقيطي رحمه الله:
(ومن الأدلة على ان حكم آية الحجاب عام: هو ما تقرر في الأصول من أن خطاب الواحد يعم جميع الأمة، ولا يختص الحكم بذلك الواحد المخاطب)
وممن قال بعموم دلالة الاية على جميع المسلمات: الطبري، وابن العربي، والقرطبي، وابن كثير، والجصاص، والشوكاني، والشنقيطي وغيرهم..

الأدلة من الاحاديث:

- ما روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قام رجل فقال : يا رسول الله ، ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : "لا تلبسوا القميص.." الحديث وفيه: "ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين" فهذا دليل قاطع على ان من لباس النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم النقاب ، والنقاب سمي نقابا لوجود نقبين فيه يمكن المرأة من النظر فأين من يقول بان النقاب بدعة وليس من الشرع اين هو من نص هذا الحديث!!

- عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن المرأة عورة ، فإذا خرجت استشرفها الشيطان ، وأقرب ما تكون من وجه ربها وهي في قعر بيتها" اخرجه الترمذي، وصححه ابن حجر والهيثمي والالباني.

- ما ورد في حديث صفية أم المؤمنين رضي الله عنها عندما كانت في سبي غزوة خيبر قال انس رضي الله عنه: لا ندري أتزوجها أم اتخذها أم ولد قالوا إن ( حجبها ) فهي امرأته وان لم يحجبها فهي أم ولد فلما أراد أن يركب ( حجبها ) أخرجه البخاري وفي رواية‏ له من كتاب المغازى ( فرأيت النبي يحوي لها وراءه بعباءة ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته وتضع ‏ ‏صفية ‏رجلها على ركبته حتى تركب) وفي رواية له من كتاب النكاح ( فلما ارتحل وطى لها خلفه ومد الحجاب بينها وبين الناس). رواه البخاري

- وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار فقال ‏: "أنظرت إليها ؟" قال: لا قال: "فاذهب فانظر إليها , فإن في أعين الأنصار شيئا" أخرجه مسلم.
ولو كانت النساء يكشفن وجوههن لعرف عن الانصاريات ذلك. ولما احتاج الخاطب الى الامر بالنظر للمخطوبة.



ما ورد عن فعل الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم التابعين وفهمهم للنصوص:

- ما ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ( وكان صفوان من وراء الجيش فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان فأتاني فعرفني حين رآني وكان ( يراني قبل الحجاب ) فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت ( وجهي ) بجلبابي - وفي رواية : فسترتُ وجهي عنه بجلبابي. رواه البخاري ومسلم.

- وجاء في قول عائشة رضي الله عنها : كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله محرمات فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على ( وجهها ) فإذا جاوزونا كشفناه) أخرجه أبو داود والبيهقي وأحمد وغيرهم وحسنه ابن حجر والالباني وغيرهما.

- وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: (كنا نغطي (وجوهنا ) من الرجال وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام) أخرجه الترمذي وأبن خزيمة والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وصححه الالباني وقال هو على شرط مسلم.

- أخرج الإمام مالك في الموطأ في باب تخمير المحرم وجهه عن عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت: (كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق) صححه الالباني.

حكاية الاجماع:
وقد حكى الاجماع على ذلك غير واحد من اهل العلم كما سبق ذكره وقد قيل ان دعوى الاجماع باطلة بدليل خلاف عدد من الأئمة المعتبرين وهو الأظهر.

واقوى ما يتكأ عليه الفريق المجيز للكشف هو الحديث الذي روته عائشة رضي الله عنها قالت: ان أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله وعليها ثياب رِقاق ، فأعرض عنها رسول الله، وقال : " يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يُرى منها إلا هذا وهذا ، وأشار إلى وجهه وكفيه " أخرجه أبو داود
وقد ضعفه جمع من اهل الحديث كابن الملقن والبيهقي وابن عدي والشوكاني وقد حسنه العلامة الالباني رحمه الله إلا انه كان كما روي عنه يأمر اهله بتغطية الوجه درءا للفتنة فالظاهر ان خلافه مع الجمهور خلاف ظاهري فهو لا يرى الايجاب لكون الوجه عورة بل درءا للفتنة.
وه
ذا الحديث ان صح فهو محمول على ماكان قبل نزول اية الحجاب.
وقد استدلوا ايضا بحديث الفضل ابن عباس رضي الله عنهما وقد اجاب عنه عدد من اهل العلم..
للاستزادة في الرد ومناقشة الادلة انظر:
http://www.lahaonline.com/index.php?...k=view&id=6193

وللاستزادة في مسألة جواز الكشف انظر كتاب الشيخ العلامة ناصر الدين الالباني:
http://www.dorar.net/book_index/8625


لولا المشقــة ســــاد الناس كلهم = الجــــــود يفقر و الإقــدام قتّــال
رد مع اقتباس