عرض مشاركة واحدة
 
غير متصل
 رقم المشاركة : ( 1 )
ابو الوفاء2006
عضو
رقم العضوية : 5267
تاريخ التسجيل : 25 - 12 - 2005
الدولة :
العمر :
الجنس :
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 16 [+]
آخر تواجد : [+]
عدد النقاط : 10
قوة الترشيح : ابو الوفاء2006 is on a distinguished road
الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع

التوقيت
ياولاة الامر ‏( ‏اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون‏ )

كُتب : [ 09 - 01 - 2006 ]

فتوى اللجنة الدائمة رقم ( 2768) وتاريخ 13/ 1/ 1400هـ
س : فتاة أو امرأة مسلمة متحجبة ومحافظة تعمل بجانب رجال بإدارة أو مؤسسة أو معمل مع العلم أن الإدارة لا تخلو من كاسيات وعاريات ورجال . ما حكم وجود هذه المسلمة بين نارين ؟
ج : لا يجوز للمرأة أن تشتغل مع رجال ليسوا محارم عليها لما يترتب على وجودها معهم من المفاسد وعليها أن تطلب الرزق من طرق لا محذور فيها ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا . وقد صدر من اللجنة الدائمة فتوى في ذلك هذا نصها ( أما حكم اختلاط النساء بالرجال في المصانع أو المكاتب بالدول غير الإسلامية فهو غير جائز ، ولكن عندهم ما هو أبلغ منه وهو الكفر بالله جل وعلا فلا يستغرب أن يقع بينهم مثل هذا المنكر . وأما اختلاط النساء بالرجال في البلاد الإسلامية وهم مسلمون فحرام . والواجب على المسؤولين في الجهة التي يوجد فيها اختلاط أن يعملوا على جعل النساء على حدة والرجال على حدة لما في الاختلاط من المفاسد الأخلاقية التي لا تخفى على من له أدنى بصيرة )


وبالله التوفيق

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الشيخ عبد الله بن قعود
الشيخ عبد الله بن الغديان
الشيخ عبد العزيز بن باز
الشيخ عبد الرزاق عفيفي


رد مع اقتباس