أخي السويدي حفظك الله
هذه فتوى من الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله
أتمنى أن تستفيد منها وأن تجيبك على سؤالك
السؤال :
ما حكم سكتة الإمام بعد الفاتحة ، وقد سمعت أنها بدعة ؟
الجواب :
الثابت في الأحاديث سكتتان : إحداهما : بعد التكبيرة الأولى ، وهذه تسمى سكتة الاستفتاح ، والثانية : عند آخر القراءة قبل أن يركع الإمام وهي سكتة لطيفة تفصل بين القراءة والركوع . وروي سكتة ثالثة بعد قراءة الفاتحة ، ولكن الحديث فيها ضعيف ، وليس عليها دليل واضح فالأفضل تركها ، أما تسميتها بدعة فلا وجه له ، لأن الخلاف فيها مشهور بين أهل العلم ، ولمن استحبها شبهة فلا ينبغي التشديد فيها ، ومن فعلها أخذا بكلام بعض أهل العلم لما ورد في بعض الأحاديث مما يدل على استحبابها ، فلا حرج في ذلك ، ولا ينبغي التشديد في هذا كما تقدم . والمأموم يقرأ الفاتحة في سكتات إمامه ، فإن لم يكن له سكتة قرأ المأموم الفاتحة ولو في حالة قراءة الإمام ، ثم ينصت للإمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ((لعلكم تقرءون خلف إمامكم)) قلنا نعم قال ((لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها)) [1] رواه الإمام أحمد والترمذي بإسناد حسن . وهذا في الجهرية ، أما في السرية فيقرأ المأمومون الفاتحة وما تيسر معها من القرآن في الأولى والثانية من الظهر والعصر . والله الموفق .