عرض مشاركة واحدة
 
غير متصل
 رقم المشاركة : ( 6 )
العباد
عضو
رقم العضوية : 11615
تاريخ التسجيل : 15 - 01 - 2007
الدولة :
العمر :
الجنس :
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 27 [+]
آخر تواجد : [+]
عدد النقاط : 10
قوة الترشيح : العباد is on a distinguished road
الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع

التوقيت
رد : هل هوه كافر؟ ام ماذا لوسمحتو رايكم

كُتب : [ 16 - 01 - 2007 ]

بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
ففي حديث بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا و بينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر
الحديث أخرجه أحمد والترمذي والنسائي والحاكم في مستدركه
وحكم عليه العلامة الألباني رحمه الله بالصحة والحديث موجود في صحيح الجامع بحديث رقم 4143

وفي حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشرك بالله شيئا و إن قطعت و حرقت و لا تترك صلاة مكتوبة متعمدا فمن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة و لا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر
أخرجه ابن ماجة في السنن وحكم عليه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بالصحة
والخلاصة أن العلماء لهم في ذلك قولان
القول الأول: وهو أن من ترك الصلاة فقد كفر كفر أكبر مخرج من الملة
القول الثاني: وهو أن تارك الصلاة جحوداً كافر كفر أكبر مخرج من الملة
وتاركها تكاسلاً كفره أصغر غير مخرج من الملة
وهذا الرأي هو الراجح عندي والله أعلم
وهناك العديد من الفتوى للجنة الدائمة ولعلماء أهل السنة والجماعة حفظهم الله ورحمهم أجمعين
منهم الشيخ العلامة العثيمين رحمه الله تعالى وأسكنه الفردوس الأعلى
سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل يجوز دفع الزكاة للكافر والفاسق؟ ودفعها لمن لا يصلي؟ ودفعها لمن يستعين بها على معاصي الله؟
فأجاب فضيلته بقوله: أما الكافر فإنه لا تدفع إليه الزكاة إلا من كان من المؤلفة قلوبهم، فإن كان من المؤلفة قلوبهم جاز أن تدفع لهم الزكاة.
وأما الفاسق من المسلمين فإنه يجوز أن تدفع إليه الزكاة، ولكن صرفها إلى من كان أقوم في دين الله أولى من هذا.
وأما إذا كان لا يصلي فإن تارك الصلاة كافر مرتد لا يجوز أن تصرف له الزكاة؛ لأن ترك الصلاة كفر مخرج عن الملة، وعليه فإنه ليس أهلاً للزكاة إلا أن يتوب ويرجع إلى الله عز وجل ويصلي فإنه تصرف إليه الزكاة.
ولا ينبغي أن تصرف الزكاة لمن يستعين بها على معاصي الله ـ عز وجل ـ مثل أن نعطي هذا الشخص زكاة فيشتري بها آلات محرمة يستعين بها على المحرم، أو يشتري بها دخاناً يدخن به وما أشبه ذلك، فهذا لا ينبغي أن تصرف إليه؛ لأننا بذلك قد نكون أعناه على الإثم والعدوان والله تعالى يقول: {وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلإِثْمِ وَٱلْعُدْوَانِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ آلْعِقَابِ }. فإن علمنا أو غلب على ظننا أنه سيصرفها في المحرم فإنه يحرم إعطاؤه للاۤية السابقة.
* * * المجلد الثامن عشر

المجلد الثامن عشر: مقدمة كتاب الزكاة

====================
السؤال السابع من الفتوى رقم (5383):
س 7: هل المؤمن يخلد في النار، وإذا كان يؤمن بالله وملائكته... إلخ ولا يؤدي الصلاة يعتبر مؤمنا؟
ج 7: لا يخلد المؤمن في النار، وما ارتكبه من كبائر الذنوب غير الكفر ومات عليه دون توبة منه يكون به تحت مشيئة الله إن شاء عذبه، ومآله إلى الجنة وإن شاء غفر له ذنوبه، قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وتارك الصلاة كافر كفرا أكبر يستحق به الخلود في النار كسائر الكفار.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد, وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبد الله بن قعود، عبد الله بن غديان، عبد الرزاق عفيفي، عبد العزيز بن عبد الله بن باز
=======================================
هذا والله أعلم


يقول عليّ رضى الله عنه : كفى بالعلم شرفاً أن يدعيه من لا يحسنه ، ويفرح به إذا نسب إليه ، وكفى بالجهل ذماً أن يتبرأ منه من هو فيه.

تابعونا على منتديات الصحبجية

http://www.so7bagia.com
رد مع اقتباس