عرض مشاركة واحدة
 
غير متصل
 رقم المشاركة : ( 1 )
بندر الهديب
عضو مميز
رقم العضوية : 11997
تاريخ التسجيل : 06 - 02 - 2007
الدولة : ذكر
العمر :
الجنس :
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 1,030 [+]
آخر تواجد : [+]
عدد النقاط : 12
قوة الترشيح : بندر الهديب is on a distinguished road
الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع

التوقيت
حليب البنية البكر ينشر الحرمة

كُتب : [ 12 - 03 - 2007 ]

السؤال: هل إذا ارتضع الرضيع السائل الأصفر من ثدي امرأة بكر، مع اكتمال شرطي الرضاعة المعروفين في الشرع يكون ذلك الرضاع ناشرا للحرمة؟
وإذا كان كذلك.. فمن سيكون أبا للرضيع من الرضاعة، والمرضعة لا زالت بكراً لم تتزوج؟


الاجابة : إذا كان للمرأة البكر لبن (حليب)، وارتضعه صبي أو صبية خمس رضعات فأكثر في الحولين، كان هذا رضاعاً شرعياً، فتكون هذه المرأة أماً لهذا الصبي من الرضاعة من غير أب، وتنتشر الحرمة في محارمها له؛ وهذا قول عامة أهل العلم، حتى قال ابن المنذر: أن هذا قول كل من نحفظ عنه العلم.


لكن ينظر في هذا الذي خرج من هذه البكر.. هل هو لبن أم مجرَّد ما يسمى إفرازات ونحوها؟! وهذا اللبن قد يخلقه الله سبحانه في البكر، وإن كان هذا الأمر قليلاً.


وهناك صورة أخرى في الرضاعة تكون المرأة فيه أماً له بلا أب، وذلك بأن تكون امرأة زوجة الرجل، فترضع صبياً رضعتين ثم يطلقها زوجها، ثم تتزوج برجل آخر، فترضع الصبي نفسه ثلاث رضعات، فحصلت الخمس رضعات منها فهي أماً له، ولبنها ثاب من رجلين، لكن ليس أحداً منهما أباً له؛ لعدم اكتمال عدد الرضاع من لبن ثاب عن أحدهما.


وفي غير باب الرضاع.. يكون للولد أًم دون أب، وذلك كالمولود من زنى، أو موطوءة بشبهة ونحوه.


رد مع اقتباس